منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٨٦٥) لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،
(مسألة ٨٦٠): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ، و أما عموم الحكم لغير ذلك، كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلّا أنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و إن كان شربه حراما.
(مسألة ٨٦١): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،
و إن كان شربه حراما بلا اشكال.
(مسألة ٨٦٢): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرّة واحدة،
نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضّمات و لا منفردات، لأنها لا تقبل في الحدود ما عدا الدية كما مرّ.
حد الشرب و كيفيّته
و هو ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و الحر و العبد، و المسلم و الكافر.
(مسألة ٨٦٣): يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر، أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين،
و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها، على أساس أن بدنها عورة، فلا يجوز النظر إليه.
(مسألة ٨٦٤): إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما،
قتل في الثالثة، و كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات.
(مسألة ٨٦٥): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،