منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٤ - (مسألة ١٣٧٨) في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،
(مسألة ١٣٧١): دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،
و ان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام).
(مسألة ١٣٧٢): لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،
فلو أقر القاتل بالقتل، أو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية، فان ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة ١٣٧٣): تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه او مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تكن له قرابة، ادّاه الامام (عليه السلام).
(مسألة ١٣٧٤): لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له.
(مسألة ١٣٧٥): المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى.
(مسألة ١٣٧٦): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي
كما مر، فان لم تكن له عاقلة، او عجزت عن الدية، اخذت من مال الجاني، و ان لم يكن له مال، فهي على الامام (عليه السلام).
(مسألة ١٣٧٧): المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،
فان كان قيل تمام الحول سقط عنه، و ان كان بعد تمام الحول، انتقل الى تركته و فيه اشكال، و الاظهر السقوط مطلقا.
(مسألة ١٣٧٨): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،
فقيل، انها على الغني نصف دينار، و على الفقير ربع دينار، و قيل يقسطها الامام (عليه السلام) او