منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ١٠٧٩) لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،
جوازه، الا إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه.
فصل في أحكام القصاص
(مسألة ١٠٧٨): الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟
و الجواب: ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الّا في صورة واحدة، و هي ما اذا قتل رجل امرأة، فان في هذه الصورت يتخير ولي المقتول بين القصاص و المطالبة بالدية، و اما فيما عداها فالثابت له الولاية على القصاص فحسب، و اما الدية فهي بديلة له في حالتين:
١- حالة تعذر القصاص و عدم امكانه لسبب أو آخر.
٢- حالة التراضي بها بين الولي و القاتل، فاذا طالب الولي القاتل بالدية و رضى بها، سقط عنه القصاص و تثبت الدّية. و يجوز لهما التراضي على اقل من الدية، أو على اكثر منها، نعم اذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما اذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.
(مسألة ١٠٧٩): لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،
انتقل الأمر الى الدية، فان كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلّا أخذت من الاقرب فالأقرب إليه، و ان لم يكن ادى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال.