منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٨٥٩) من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،
الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك، و يلحق به سبّ الأئمة (عليهم السلام) و سبّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) و لا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
العاشر: دعوى النبوّة
(مسألة ٨٥٧): من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،
من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
الحادي عشر: السّحر
(مسألة ٨٥٨): ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،
و لا يبعد اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته و شغله لا مطلقا، و لو في تمام عمره مرة واحدة، و من تعلم شيئا من السحر، كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلى أن يتوب، نعم إذا كانت هناك مصلحة دينية كبيرة تتطلب تعلم السحر، جاز بغاية تلك المصلحة.
الثاني عشر: شرب المسكر
[مسائل في شرب المسكر]
(مسألة ٨٥٩): من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،
و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.