منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٢٧٤) المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،
اللّه يهديه و يرجع الى بلده خلال تلك المدة، ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، و لا يجب الا في مظان وجوده، و لا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائيا.
(مسألة ٢٧٠): لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟
و الجواب: لا يجب الفحص عنه فى اكثر من المدة المذكورة.
(مسألة ٢٧١): لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك.
(مسألة ٢٧٢): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،
و يكفي في النائب الوثاقة، و لا فرق في الزوج بين الحرّ و العبد، و كذلك الزوجة، و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام، فلا يجري في المتعة.
(مسألة ٢٧٣): الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،
و اذا حضر الزوج اثناء العدة، جاز له الرجوع بها، و اذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، و لو مات بعد العدّة، فلا توارث بينهما.
(مسألة ٢٧٤): المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،
فهل يجوز للحاكم ان يطلقها، و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا، و لا يمكن الوصول إليه اذا لم تصبر زوجته على هذا الحال و ترفع امرها إليه؟