منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٩١) الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،
(مسألة ٨٥): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،
و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضا على الاقوى، نعم اذا اسلم زوجها كان له ان يتزوج بها اذا قبلت.
(مسألة ٨٦): لو كان الزوجان غير كتابيين،
فان اسلم الزوج، فالظاهر بقائه على العقد و عدم انفساخه و إن كان قبل الدخول، و ان اسلمت الزوجة دون الزوج، فالظاهر انفساخ العقد و ان كان بعد الدخول.
(مسألة ٨٧): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،
انفسخ نكاح البواقي.
(مسألة ٨٨): يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،
سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها، ورثته و كان لها نصف المهر.
(مسألة ٨٩): لو تزوّج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،
و كان لها نصف المهر.
(مسألة ٩٠): في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،
و لا يبعد عدم الارث، و ان كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة ٩١): الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،
فلا عدّة عليها بموته، و الظاهر عموم الحكم للأمراض