منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - (مسألة ٣٢٩) لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،
الفصل الثاني: في صيغة العتق
(مسألة ٣٢٤): الصريح من صيغة العتق: انت حر،
و في لفظ العتق إشكال اظهره الوقوع به، و لا يقع بغيرهما و لا بالاشارة و الكتابة مع القدرة، و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين، كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها، جاز.
(مسألة ٣٢٥): يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،
و يشترط في المعتق بفتح الملك، و في اشتراط اسلامه اشكال و الأقرب العدم، و يكره عتق المخالف، و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة ٣٢٦): لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،
و لو اعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النّصيب.
(مسألة ٣٢٧): لو اعتق الحبلى،
فالوجه تبعية الحمل لها.
(مسألة ٣٢٨): من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،
و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه، و كذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع، و يحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة ٣٢٩): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،
اشترى من مولاه و اعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدّد.