منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٨١٢) إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،
و الجواب: الأظهر أنها تجلد، و إن كان الأحوط أن يكون جلدها بعد انقطاع الدم.
(مسألة ٨٠٦): يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،
و لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده، نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصيرة ينتظر.
(مسألة ٨٠٧): لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،
حدّ حدا واحدا.
(مسألة ٨٠٨): لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات،
قتل في الرابعة إن كان حرّا، و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعا إن كان مملوكا، و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة ٨٠٩): إذا كانت المزني بها حاملا،
فإن كانت محصنة، تربّص بها حتى تضع حملها، و ترضعه مدة اللباء، ثم ترجم. و إن كانت غير محصنة، حدّت، إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة ٨١٠): إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ، لم يسقط عنه،
بل يقام عليه الحد حال جنونه.
(مسألة ٨١١): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،
إذا خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالعدوّ.
(مسألة ٨١٢): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،
لم يجز أن يقام عليه الحدّ، و لكن لا يطعم و لا يسقى، و لا يكلم و لا يتابع، حتى يخرج و يقام عليه الحدّ، و أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.