منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٥٨) لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،
(مسألة ٥٣): اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة ٥٤): اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟
و الجواب: ان المعروف و المشهور بين الاصحاب عدم بطلان العقد، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد البطلان و وجوب الحد عليها و عدم الصداق لها، و الاحوط و الاجدر به ان يطلقها، و لو اراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد عليها.
(مسألة ٥٥): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،
سواء أ كانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلّة، و سواء أ كان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا او محلّا، و كانت وكالته فى حال الاحرام أم قبله، و لو كان جاهلا بطل العقد، و يجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام.
(مسألة ٥٦): لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،
و لو طلقت الامة طلقتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.
(مسألة ٥٧): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،
بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة ٥٨): لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،
لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، و كذلك لا يجوز ذلك فى البائن أيضا على الاظهر، و