مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٠ - الامر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه،
عامدا، و أما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، و لكن يلزم عليه شقّه و إخراجه من رجليه.
١٨٨- لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
١٨٩- يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي- وجودا و عدما- فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من الذهب، و يلزم طهارتهما.
نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
١٩٠- يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة، و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة، و الأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء.
١٩١- الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد.
١٩٢- يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.