مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٨ - الامر الثاني التلبية
١٨٢- الافضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء، و لمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، و لمن عقد إحرام الحجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء، و الأحوط التعجيل بها مطلقا، و يؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المذكورة.
و البيداء أرض مخصوصة بين مكّة و مدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة- كما يظهر من كلمات الفقهاء- و الرقطاء موضع دون الردم.
١٨٣- يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحده- على ما قال الشهيد (رحمه الله)- لمن دخل مكّة من أعلاها عن طريق المدينة (عقبة المدنيين)، و لمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).
و الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و أما إذا كان قد خرج من مكّة لاحرامها فالأقوى وجوب قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة، كما أن الأقوى لمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ وجوب قطعها عند