مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٧ - الامر الثاني التلبية
مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و الأحوط وجوبا الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن.
و الأحوط الأولى التلبية و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار هو شق الجانب الأيمن من سنام البدنة، و الأحوط استحبابا أن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق الجانب الأيمن من سنامه و يلطخ صفحته بدمه، و إذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيها.
١٨٠- لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر و الاكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر و الاكبر كالجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
١٨١- لا يتحقق الإحرام إلّا بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم و ليس عليه كفّارة.