مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤ - الوصيّة بالحج
بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، و إلا فهي للورثة و لا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ.
٧٥- من مات و عليه حجّة الاسلام يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة، و الأحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة.
٧٦- من مات و عليه حجّة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، و لو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط، و لكن الزائد على أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة.
٧٧- من مات و عليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من أجرة المثل وجب الاستيجار عنه و يخرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة و إن كان فيهم من لا يكون كاملا.