مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
٥١- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أما بعده فلا يجوز على الأحوط، فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعا فعلا، و على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، و ان لم يكن مستطيعا فعلا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجا عليه، و الأحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل- سواء أ كان قبل الإحرام أو بعده- وجبت عليه نفقة العود.
٥٢- إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحجّ و كان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك، و مع عدمها ففي جواز الاعطاء و وجوب الحجّ اشكال، و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، فلا يجب عليه الحجّ.
٥٣- إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجّة الاسلام، و هكذا إذا قال: (حجّ و عليّ نفقتك) ثم بذل له مالا و كان مغصوبا، و للمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن