مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحجّ.
٤١- لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحجّ و نفقة عياله على ما تقدّم في المسألة السابقة، و كذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك و بذل له المتولي أو الناذر أو الوصي.
٤٢- لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية إلّا إذا كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية، كما يعتبر إذا كان كسبه في أشهر الحجّ بحيث لو سافر إلى الحجّ وقع في الحرج من جهة امرار معاشه.
٤٣- إذا أعطي ما لا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول و الحجّ، و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه على الأحوط، و أما لو وهبه ما لا من دون ذكر الحجّ لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه.
٤٤- لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية إلّا إذا كان الدين حالّا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكّنا من أدائه ان لم يحجّ، فحينئذ لم يجب عليه الحجّ، و هكذا لو كان مؤجّلا و يعلم المدين