مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
المال أو في ذمته.
٣٣- إذا وجب عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها و لم يجز له تأخيره لاجل السفر إلى الحجّ.
و لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي، و الأحوط عدم كون لباس طوافه مما تعلق به الحق.
٣٤- إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقة الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.
٣٥- إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحجّ منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، و إلا وجب.
٣٦- إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع سائر الشرائط، فإن أحرز أنه متمكن عن المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، فإن تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك صح التصرف و إن