مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
٢٩- إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيّدا بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلا فلا، و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيّدا بالسنة الفعلية قدم الحجّ عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعا عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية.
٣٠- لا يجب الاقتراض للحجّ و إن كان متمكّنا من الاداء بسهولة، و لكنه إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحجّ و كان قادرا على وفائه بعد ذلك من دون مشقّة وجب عليه الحجّ.
٣١- إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحجّ و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحجّ منافيا لاداء الدين وجب عليه الحجّ و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجّلا و لا بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
٣٢- إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ، و لا فرق في ذلك بين كون الخمس و الزكاة في عين