مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
٢٦- لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقا بعدم الزوال، فانه حينئذ يجب عليه الحجّ ظاهرا، و أما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ و جعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحجّ عليه واقعا مراعيا بعدم فسخه، و أما ظاهرا فيجب عليه إذا كان واثقا بعدم فسخه، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
٢٧- لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعا أو من مال شخص آخر- و لو غصبا- أجزأه، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي، و الأحوط اعتبار الإباحة في لباس طوافه.
٢٨- لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة، فلو وهبه احد ما لا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، و كذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ.