مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢١ - السابع الموالاة عرفا بين الاشواط و أجزائها إلّا فيما يأتي
٣٠١- إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة، و الأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
٣٠٢- إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف و يلزمه التدارك، و الأقوى عدم بطلان طوافه و إن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، و الأحوط استحبابا أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
٣٠٣- إذا دخل الطائف حجر إسماعيل (عليه السلام) بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته، و الظاهر عدم بطلان طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه، و الأحوط وجوبا عدم الطواف على حائط الحجر، و الأحوط استحبابا أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضا.
٣٠٤- إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه، و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع