غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٣٥٠ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٣٥٠ ص
(٣)
و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٣٥٠ ص
(٤)
القول في صحة عقد الفضولي
٣٥١ ص
(٥)
في أقسام بيع الفضولي
٣٥٣ ص
(٦)
الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٣٥٣ ص
(٧)
الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي
٣٥٥ ص
(٨)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٧ ص
(٩)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٨ ص
(١٠)
في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي
٣٦٠ ص
(١١)
ما ورد في المضاربة
٣٦٠ ص
(١٢)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(١٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(١٤)
موثقة عبد الله
٣٦١ ص
(١٥)
احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة
٣٦١ ص
(١٦)
الأول الكتاب
٣٦١ ص
(١٧)
الثاني السنة
٣٦٢ ص
(١٨)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٣٦٤ ص
(١٩)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٤ ص
(٢٠)
المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٦ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
٣٦٧ ص
(٢٢)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٦٧ ص
(٢٣)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٦٧ ص
(٢٤)
بقي هنا أمران
٣٧٢ ص
(٢٥)
الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير
٣٧٢ ص
(٢٦)
الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٣٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها
٣٧٥ ص
(٢٨)
في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٧٥ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
٣٨٠ ص
(٣٠)
في ضابطة الكشف الحكمي
٣٨٠ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٨٠ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
٣٨٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٩ ص
(٣٦)
الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي
٣٨٩ ص
(٣٧)
الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة
٣٩٠ ص
(٣٨)
الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٣٩١ ص
(٣٩)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٩١ ص
(٤٠)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٩١ ص
(٤١)
السادس الإجازة ليست فورية
٣٩١ ص
(٤٢)
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
٣٩١ ص
(٤٣)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٣٩١ ص
(٤٤)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٣٩١ ص
(٤٥)
ما أورد المحقق التستري على الصحة
٣٩٢ ص
(٤٦)
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩٤ ص
(٤٧)
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
٣٩٥ ص
(٤٨)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٣٩٥ ص
(٤٩)
الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٣٩٥ ص
(٥٠)
الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز
٣٩٧ ص
(٥١)
مسئلة في أحكام الرّد
٤٠٠ ص
(٥٢)
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
٤٠١ ص
(٥٣)
فهنا مسألتان
٤٠١ ص
(٥٤)
الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٠١ ص
(٥٥)
المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٤٠٣ ص
(٥٦)
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٤٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
٤٠٧ ص
(٥٨)
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
٤١٢ ص
(٥٩)
القول في أولياء التصرف
٤١٣ ص
(٦٠)
مسئلة في ولاية الأب و الجد
٤١٣ ص
(٦١)
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٤١٦ ص
(٦٢)
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
٤٢١ ص
(٦٣)
في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة
٤٢٢ ص
(٦٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٤٢٢ ص
(٦٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٤٢٣ ص
(٦٦)
يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٤٢٣ ص
(٦٧)
القول في شرائط العوضين
٤٢٤ ص
(٦٨)
من شروط العوضين المالية
٤٢٤ ص
(٦٩)
أقسام الأرضين و أحكامها
٤٢٦ ص
(٧٠)
في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا
٤٢٨ ص
(٧١)
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
٤٣٧ ص
(٧٢)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٤٣٨ ص
(٧٣)
القول الأول المنع مطلقا
٤٣٨ ص
(٧٤)
القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة
٤٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الوقف المؤبد
٤٣٩ ص
(٧٦)
صور جواز بيع الوقف
٤٥٠ ص
(٧٧)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٤٥٠ ص
(٧٨)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٥١ ص
(٧٩)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
٤٥١ ص
(٨٠)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٤٥١ ص
(٨١)
الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٤٥٢ ص
(٨٢)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٤٥٢ ص
(٨٣)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٤٥٣ ص
(٨٤)
مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف
٤٥٣ ص
(٨٥)
القول في الوقف المنقطع
٤٥٤ ص
(٨٦)
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
٤٥٥ ص
(٨٧)
مستثنيات منع بيع أم الولد
٤٥٧ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول
٤٥٧ ص
(٨٩)
منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه
٤٥٧ ص
(٩٠)
منها تعلق كفن مولاها بها
٤٥٩ ص
(٩١)
منها إذا جنت على غير مولاها في حياته
٤٥٩ ص
(٩٢)
إذا جنت على مولاها عمدا
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٤)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٤٦٠ ص
(٩٥)
منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٦٠ ص
(٩٦)
القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٧)
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٤٦١ ص
(٩٨)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
٤٦١ ص
(٩٩)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٦١ ص
(١٠٠)
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
٤٦١ ص
(١٠١)
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
٤٦١ ص
(١٠٢)
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٤٦٢ ص
(١٠٣)
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٤٦٣ ص
(١٠٤)
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٤٦٣ ص
(١٠٥)
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
٤٦٤ ص
(١٠٦)
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٤٦٤ ص
(١٠٧)
مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٤٦٥ ص
(١٠٨)
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
٤٦٦ ص
(١١٠)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٤٦٦ ص
(١١١)
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
٤٦٨ ص
(١١٢)
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٤٧١ ص
(١١٣)
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٤٧٢ ص
(١١٤)
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٤٧٢ ص
(١١٥)
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
٤٧٣ ص
(١١٦)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٤٧٥ ص
(١١٧)
مسئلة الإندار
٤٧٦ ص
(١١٨)
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
٤٧٧ ص
(١١٩)
تنبيهات كتاب البيع
٤٧٧ ص
(١٢٠)
مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٧٧ ص
(١٢١)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
٤٧٨ ص
(١٢٢)
مسألة حكم النجش تكليفا
٤٧٩ ص
(١٢٣)
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٧٩ ص
(١٢٤)
مسئلة احتكار الطعام
٤٨٤ ص
(١٢٥)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
٤٨٦ ص
(١٢٦)
القول في الخيار
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مقدمتان
٤٨٧ ص
(١٢٨)
الأولى في بيان معناه
٤٨٧ ص
(١٢٩)
الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم
٤٨٧ ص
(١٣٠)
القول في أقسام الخيار
٤٨٨ ص
(١٣١)
الأول في خيار المجلس
٤٨٨ ص
(١٣٢)
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
٤٨٨ ص
(١٣٣)
مسئلة لو كان العاقد واحدا
٤٨٩ ص
(١٣٤)
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٤٩٠ ص
(١٣٦)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٠ ص
(١٣٧)
القول في مسقطات الخيار
٤٩٠ ص
(١٣٨)
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٩١ ص
(١٤٠)
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٩١ ص
(١٤١)
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٩١ ص
(١٤٢)
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤٩١ ص
(١٤٣)
مسئلة لو زال الإكراه
٤٩٢ ص
(١٤٤)
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الثاني خيار الحيوان
٤٩٢ ص
(١٤٦)
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٩٢ ص
(١٤٧)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الثالث خيار الشرط
٤٩٣ ص
(١٥٠)
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٩٤ ص
(١٥١)
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٩٤ ص
(١٥٢)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٥ ص
(١٥٣)
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
٤٩٥ ص
(١٥٤)
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٩٥ ص
(١٥٥)
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
٤٩٥ ص
(١٥٦)
في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه
٤٩٥ ص
(١٥٧)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
٤٩٥ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٩٦ ص
(١٥٩)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٩٦ ص
(١٦٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
٤٩٦ ص
(١٦١)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن
٤٩٧ ص
(١٦٢)
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٩٧ ص
(١٦٣)
الرابع خيار الغين
٤٩٨ ص
(١٦٤)
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٩٩ ص
(١٦٥)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٩٩ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٥٠٠ ص
(١٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٠ ص
(١٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٥٠٠ ص
(١٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٥٠٠ ص
(١٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة
٥٠٠ ص
(١٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٥٠٠ ص
(١٧٣)
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
٥٠٢ ص
(١٧٤)
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
٥٠٢ ص
(١٧٥)
الخامس خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٧٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
٥٠٢ ص
(١٧٧)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٠٢ ص
(١٧٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٠٢ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٠٣ ص
(١٨٠)
أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٠٣ ص
(١٨١)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٤ ص
(١٨٢)
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٥٠٤ ص
(١٨٣)
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٥٠٤ ص
(١٨٤)
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٠٤ ص
 
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٦ - خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب

لا بخصوص المورد المسؤل عنه و ليس الموصول كناية عن شيء معهود مذكور حتّى يكون من قبيل ما لم يكتس لباس العموم كما في قوله (عليه السلام) خذ بما اشتهر بين أصحابك في جواب السؤال عن الخبر و ذلك لان الكتاب عبارة عن المجموع المركّب و ليس شيء مما رووا و ما رأوا عبارة عن نفس الكتاب و لا يتوهم ان ليس شيء من نظر السائل و نظر المسؤل الى ما خرج عن كتبهم لأنّ السؤال انّما وقع بعد انقضاء عهدهم فلم يبق من روايتهم الى السّامعين اثر فلا مورد للسؤال و الجواب الا كتبهم لأنا نقول قد يكون انّه سمع رجل منهم حديثا و رواه عنهم بعد انقضاء عهدهم مع عدم وجوده في كتبهم فيكون ذلك داخلا في مورد السؤال و الجواب على تقدير عموم اللفظ خارجا عنه على تقدير عدم عمومه ثم انا لو بنينا على عموم الجواب فلا حاجة الى استظهار كون هذا الخبر الذي نريد الاحتجاج به مأخوذا من كتبهم و لا يختص ما ذكره (رحمه الله) من كون هذا الحديث اولى بالدّلالة على عدم وجوب الفحص عمن قبل هؤلاء من إجماع الكشي بما رووه في كتبهم

قوله و ممّا يؤيد التحريم ما دلّ على وجوب البيع عليه فان إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّما إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف (الظاهر) و خلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم

(الظاهر) انّه أراد بالوجوب الإيجاب اى الإلزام من الحاكم بدليل تعليله هنا و قوله في الأمر الخامس من الأمور الّتي يأتي ذكرها و هو يعنى عدم الخلاف الدّليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب و لذا ذكرنا ان ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة هذا و لكنك خبير بأن التأييد المذكور و الملازمة التي بينها انّما يتمان لو كان الغرض الدّاعي على الإجبار هو ملاحظة حال المحتكر عمّا لو كان الغرض الدّاعي الى ذلك هو ملاحظة (صح) مصلحة الناس فلا ملازمة بين الحرمة و الإجبار لجواز ان يكون هو في نفسه مكروها و يقع الإجبار من الحاكم مراعاة لمصلحة رعية و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) حيث قال في المصابيح و الإجبار على البيع لا يستلزم تحريم الحبس (مطلقا) بل تحريمه مع أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه بالإخراج فلو لم يأمره به لم يحرم الحبس و لم يجب الإخراج الّا على القول بتحريم الاحتكار و ذلك عين المتنازع انتهى

قوله الثاني روى السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ الحكرة في الخصب أربعون يوما

(انتهى) قال العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح بعد ذكر هذا الحديث انّه حمل على شدّة المنع فيما زاد على المدة المضروبة و هذا ممّا يؤيد القول بالكراهة لأن الظاهر منه جواز الاحتكار قبل مضى المدّة فامّا ان يقيد اخبار المنع بما زاد عليها أو يحمل الخبر على شدة الكراهة فيما زاد و يرجح الثاني بمطابقته الأصل و العموم السّابق انتهى و أنت خبير بأن الرّواية لم تستكمل شرائط الحجيّة فلا تزاحم القول بالحرمة و لا أدلتها و لا يصحّ الاستناد إليها في إثبات أحد الاحتكار فتطرح أو تحمل على ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن الدّروس من كون الرّواية لبيان مظنّة الحاجة التي هي المعيار في حرمة الاحتكار

قوله مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة في بادى النظر عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بقرينة تفريع قوله فان كان في المصر طعام غيره

مقتضى التقييد بقوله في بادى النظر هو انّه بعد التأمّل يستفاد منه الحصر و وجه عدم الحصر في بادى النظر ان إطلاق قوله فان كان في المصر طعام غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك الفضل المشتمل على الاسم الظاهر اعنى سلعتك دون الضمير أو ما هو بمنزلته مثل ان يقال بما اشتريته يقتضي ان المناط في حرمة الحبس هو عدم وجود طعام غيره في المصر و في جوازه هو وجود الطعام و لا مدخل لخصوص الشراء و وجه افادة الحصر بعد التأمل هو ان أصل الكلام قد اشتمل على حصر الحكرة في الشّراء بلفظة انّما مقيدا بان لا يكون في المصر طعام غيره حيث قال (عليه السلام) إنّما الحكرة ان تشترى طعاما و ليس في المصر غيره و على هذا فالتفريع يتبع الأصل فيكون معناه انّه ان لم يكن في المصر طعام غيره فلا بأس بما أفاد أوّل الكلام المنع عنه و ان شئت قلت ان قوله (عليه السلام) فان كان في المصر طعام (انتهى) تصريح بمفهوم الكلام السّابق فيعتبر فيه قيوده

قوله الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة

قال في المصابيح و يجبر المحتكر على إخراج الطعام و بيعه بالإجماع و الخبر انّه (عليه السلام) مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الأسواق و حيث ينظر الناس إليها و لا يسّعر عليه لعموم تسلّط الناس على أموالهم و للخبرين الا مع الإجحاف فيؤمر بالنزول الى حد ينتفي معه من دون تعيين و الا لانتفت فائدة الإجبار إذ ربما سعّره بما لا يقدر على بذله أو يضرّ بحال الناس و قيل يسّعر عليه مطلقا (صح) و قيل لا يسعر (مطلقا) و التفصيل هو الا صحّ و لو تعدّد المحتكرون اقتصر في الإجبار على ما ترتفع به الحاجة و لا يجبر الجميع و عليه يحمل امره (عليه السلام) بإخراج حكرة المحتكرين و قد يقال بجواز الإجبار على إخراج الجميع دفعة و ان ارتفع الاحتياج بإخراج البعض و المنع عنه على التدريج لتحقق الشرط في الأوّل دون الثاني انتهى و أشار بالخبرين الى خبر حذيفة بن منصور و خبر حمزة و قد تقدّم ذكرهما في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)

خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب

قوله ان الّذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم

قال العلّامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي لا مال لهم اى يسلبون المال أو لا ينفعهم المال و لعلّ الغرض الحث على ترك الحرص في جمع المال فان المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر و مع تركه لا يبقى إلا الندامة فالمال القليل مع توفيق الشكر أحسن انتهى

قوله و في صحيحة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حجة الوداع الا انّ الرّوح الأمين نفث في روعي

(انتهى) قال الشيخ المحقق بهاء الدّين العاملي (رحمه الله) في شرح الحديث النفث بالنون و الفاء و الثاء المثلثة النفخ و الرّوع بالضّم القلب و العقل و المراد انّه القى في قلبي و أوقع في بالي و أجملوا في الطلب اى لا يكون كدكم فيه كدا فاحشا و الكلام يحتمل معنيين الأوّل ان يكون المراد اتقوا اللّه في هذا الكد الفاحش اى لا تقيموا عليه و الثاني ان يكون المراد انكم إذا اتقيتم اللّه لا تحتاجون الى هذا الكد و التعب إشارة إلى قوله (تعالى) وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ و لا يحملنكم اى لا يبعثنكم و يحددكم و المصدر المسبوك من المصدرية و معمولها منصوب بنزع الخافض اى لا يبعثك (صح) استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية قوله حلالا منصوب على الحالية أو المفعولية بتضمين قسم معنى جعل و هتك الستر تمزيقه و خرقة و اضافة الحجاب الى الستر ان قرأته بكسر السين بيانية و بفتحها لامية و في الكلام استعارة مصرحة مرشحة تبعية ثم الرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحا كان أو حراما و خصه بعضهم بما تربى به الحيوان من الأغذية و الأشربة و عند المعتزلة هو كل ما صحّ انتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره و ليس لأحد منعه فليس الحرام رزقا عندهم و المعتزلة قد تمسكوا بهذا الحديث و هو صريح في مدعاهم غير قابل للتأويل انتهى

قوله (عليه السلام) ان يسبق ما سمى له في الذكر الحكيم

قال بعض شراح الحديث المراد به اللوح المحفوظ و يحتمل ان يكون المراد به القران لاشتمال باطنه على علم ما كان و ما يكون كما قال (تعالى) وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ

قوله و لم يحل من العبد في ضعفه و قلّة حيلته ان يبلغ ما سمى له في الذّكر الحكيم

كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على هذه الفقرة ما نصه اى لم يتغير من العبد بسبب ضعفه و قلّة حيلته البلوغ ما سمى له و في بعض النسخ بالخاء المعجمة على بناء المجهول فقول ان يبلغ مفعول مكان الفاعل اى لم يترك منه و لم يبعد عنه و في التهذيب و بعض نسخ الكتاب بين العبد فالمهملة أظهر بتقدير بين قبل ان يبلغ و لعلّه أظهر انتهى

قوله (عليه السلام) انّه لن يزداد امرء نقيرا بحذفه

قال في القاموس