غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٣٥٠ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٣٥٠ ص
(٣)
و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٣٥٠ ص
(٤)
القول في صحة عقد الفضولي
٣٥١ ص
(٥)
في أقسام بيع الفضولي
٣٥٣ ص
(٦)
الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٣٥٣ ص
(٧)
الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي
٣٥٥ ص
(٨)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٧ ص
(٩)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٨ ص
(١٠)
في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي
٣٦٠ ص
(١١)
ما ورد في المضاربة
٣٦٠ ص
(١٢)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(١٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(١٤)
موثقة عبد الله
٣٦١ ص
(١٥)
احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة
٣٦١ ص
(١٦)
الأول الكتاب
٣٦١ ص
(١٧)
الثاني السنة
٣٦٢ ص
(١٨)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٣٦٤ ص
(١٩)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٤ ص
(٢٠)
المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٦ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
٣٦٧ ص
(٢٢)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٦٧ ص
(٢٣)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٦٧ ص
(٢٤)
بقي هنا أمران
٣٧٢ ص
(٢٥)
الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير
٣٧٢ ص
(٢٦)
الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٣٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها
٣٧٥ ص
(٢٨)
في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٧٥ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
٣٨٠ ص
(٣٠)
في ضابطة الكشف الحكمي
٣٨٠ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٨٠ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
٣٨٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٩ ص
(٣٦)
الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي
٣٨٩ ص
(٣٧)
الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة
٣٩٠ ص
(٣٨)
الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٣٩١ ص
(٣٩)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٩١ ص
(٤٠)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٩١ ص
(٤١)
السادس الإجازة ليست فورية
٣٩١ ص
(٤٢)
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
٣٩١ ص
(٤٣)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٣٩١ ص
(٤٤)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٣٩١ ص
(٤٥)
ما أورد المحقق التستري على الصحة
٣٩٢ ص
(٤٦)
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩٤ ص
(٤٧)
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
٣٩٥ ص
(٤٨)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٣٩٥ ص
(٤٩)
الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٣٩٥ ص
(٥٠)
الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز
٣٩٧ ص
(٥١)
مسئلة في أحكام الرّد
٤٠٠ ص
(٥٢)
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
٤٠١ ص
(٥٣)
فهنا مسألتان
٤٠١ ص
(٥٤)
الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٠١ ص
(٥٥)
المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٤٠٣ ص
(٥٦)
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٤٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
٤٠٧ ص
(٥٨)
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
٤١٢ ص
(٥٩)
القول في أولياء التصرف
٤١٣ ص
(٦٠)
مسئلة في ولاية الأب و الجد
٤١٣ ص
(٦١)
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٤١٦ ص
(٦٢)
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
٤٢١ ص
(٦٣)
في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة
٤٢٢ ص
(٦٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٤٢٢ ص
(٦٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٤٢٣ ص
(٦٦)
يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٤٢٣ ص
(٦٧)
القول في شرائط العوضين
٤٢٤ ص
(٦٨)
من شروط العوضين المالية
٤٢٤ ص
(٦٩)
أقسام الأرضين و أحكامها
٤٢٦ ص
(٧٠)
في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا
٤٢٨ ص
(٧١)
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
٤٣٧ ص
(٧٢)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٤٣٨ ص
(٧٣)
القول الأول المنع مطلقا
٤٣٨ ص
(٧٤)
القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة
٤٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الوقف المؤبد
٤٣٩ ص
(٧٦)
صور جواز بيع الوقف
٤٥٠ ص
(٧٧)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٤٥٠ ص
(٧٨)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٥١ ص
(٧٩)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
٤٥١ ص
(٨٠)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٤٥١ ص
(٨١)
الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٤٥٢ ص
(٨٢)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٤٥٢ ص
(٨٣)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٤٥٣ ص
(٨٤)
مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف
٤٥٣ ص
(٨٥)
القول في الوقف المنقطع
٤٥٤ ص
(٨٦)
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
٤٥٥ ص
(٨٧)
مستثنيات منع بيع أم الولد
٤٥٧ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول
٤٥٧ ص
(٨٩)
منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه
٤٥٧ ص
(٩٠)
منها تعلق كفن مولاها بها
٤٥٩ ص
(٩١)
منها إذا جنت على غير مولاها في حياته
٤٥٩ ص
(٩٢)
إذا جنت على مولاها عمدا
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٤)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٤٦٠ ص
(٩٥)
منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٦٠ ص
(٩٦)
القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٧)
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٤٦١ ص
(٩٨)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
٤٦١ ص
(٩٩)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٦١ ص
(١٠٠)
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
٤٦١ ص
(١٠١)
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
٤٦١ ص
(١٠٢)
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٤٦٢ ص
(١٠٣)
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٤٦٣ ص
(١٠٤)
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٤٦٣ ص
(١٠٥)
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
٤٦٤ ص
(١٠٦)
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٤٦٤ ص
(١٠٧)
مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٤٦٥ ص
(١٠٨)
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
٤٦٦ ص
(١١٠)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٤٦٦ ص
(١١١)
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
٤٦٨ ص
(١١٢)
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٤٧١ ص
(١١٣)
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٤٧٢ ص
(١١٤)
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٤٧٢ ص
(١١٥)
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
٤٧٣ ص
(١١٦)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٤٧٥ ص
(١١٧)
مسئلة الإندار
٤٧٦ ص
(١١٨)
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
٤٧٧ ص
(١١٩)
تنبيهات كتاب البيع
٤٧٧ ص
(١٢٠)
مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٧٧ ص
(١٢١)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
٤٧٨ ص
(١٢٢)
مسألة حكم النجش تكليفا
٤٧٩ ص
(١٢٣)
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٧٩ ص
(١٢٤)
مسئلة احتكار الطعام
٤٨٤ ص
(١٢٥)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
٤٨٦ ص
(١٢٦)
القول في الخيار
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مقدمتان
٤٨٧ ص
(١٢٨)
الأولى في بيان معناه
٤٨٧ ص
(١٢٩)
الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم
٤٨٧ ص
(١٣٠)
القول في أقسام الخيار
٤٨٨ ص
(١٣١)
الأول في خيار المجلس
٤٨٨ ص
(١٣٢)
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
٤٨٨ ص
(١٣٣)
مسئلة لو كان العاقد واحدا
٤٨٩ ص
(١٣٤)
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٤٩٠ ص
(١٣٦)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٠ ص
(١٣٧)
القول في مسقطات الخيار
٤٩٠ ص
(١٣٨)
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٩١ ص
(١٤٠)
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٩١ ص
(١٤١)
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٩١ ص
(١٤٢)
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤٩١ ص
(١٤٣)
مسئلة لو زال الإكراه
٤٩٢ ص
(١٤٤)
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الثاني خيار الحيوان
٤٩٢ ص
(١٤٦)
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٩٢ ص
(١٤٧)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الثالث خيار الشرط
٤٩٣ ص
(١٥٠)
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٩٤ ص
(١٥١)
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٩٤ ص
(١٥٢)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٥ ص
(١٥٣)
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
٤٩٥ ص
(١٥٤)
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٩٥ ص
(١٥٥)
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
٤٩٥ ص
(١٥٦)
في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه
٤٩٥ ص
(١٥٧)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
٤٩٥ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٩٦ ص
(١٥٩)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٩٦ ص
(١٦٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
٤٩٦ ص
(١٦١)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن
٤٩٧ ص
(١٦٢)
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٩٧ ص
(١٦٣)
الرابع خيار الغين
٤٩٨ ص
(١٦٤)
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٩٩ ص
(١٦٥)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٩٩ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٥٠٠ ص
(١٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٠ ص
(١٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٥٠٠ ص
(١٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٥٠٠ ص
(١٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة
٥٠٠ ص
(١٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٥٠٠ ص
(١٧٣)
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
٥٠٢ ص
(١٧٤)
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
٥٠٢ ص
(١٧٥)
الخامس خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٧٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
٥٠٢ ص
(١٧٧)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٠٢ ص
(١٧٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٠٢ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٠٣ ص
(١٨٠)
أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٠٣ ص
(١٨١)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٤ ص
(١٨٢)
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٥٠٤ ص
(١٨٣)
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٥٠٤ ص
(١٨٤)
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٠٤ ص
 
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٩ - الكلام في الوقف المؤبد

قال في كتاب البيع من غاية المراد ما نصه و قال المفيد (رحمه الله) يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر أو يكون غير مجد نفعا أو اضطر الموقوف عليه الى ثمنه أو كان بيعه أعود عليه أو يحدثوا ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب الى اللّه بصلتهم فهذه خمسة مجوزة للبيع ليس بعضها مشروطا ببعض انتهى

قوله ثم ذكر خلاف ابن الجنيد

(انتهى) قال في الانتصار في حكاية خلاف ابن الجنيد المشار اليه ما لفظه فان قيل فقد خالف أبو على بن الجنيد فيما ذكرتموه و ذكر انّه لا يجوز للواقف ان يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه و كذلك فيمن هو وقف عليه انه لا يجوز له ان يبيعه قلنا لا اعتبار بابن الجنيد و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر عنه ايضا و انما عول في ذلك الى ظنون الى أخر ما ذكره (المصنف) (رحمه الله)

[الكلام في الوقف المؤبد]

قوله و ان تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه أشبهت الملك بعد أعراض المالك فيقوم فيها احتمال الرجوع الى حكم الإباحة و العود ملكا للمسلمين ليصرف في مصالحهم و العود الى المالك و مع اليأس عن معرفته يدخل في مجهول المالك

تفريع قيام الاحتمالات الثلاثة في الوقف على شباهته بالملك بعد أعراض المالك يقتضي جريان مثلها في المشبه به فعلى هذا يلزم ان يجرى عنده في المال الذي أعرض عنه صاحبه احتمال حكم الإباحة فيصير كالمباحات الأصلية فيملكها من حازها و احتمال صيرورته باعراض المالك ملكا للمسلمين ليصرف في مصالحهم و احتمال كونه ملكا لمالكه الذي أعرض عنه نظير عود الوقف الى مالكه الذي وقفه و لا بأس بصرف الهمة الى تحقيق المقال في حقيقة الاعراض و في حكم المال الذي أعرض عنه صاحبه فنقول عرف بعضهم الاعراض بأنه عبارة عن رفع اليد عما هو ملك له من غير إنشاء الإباحة فيه لغيره و ربما أورد عليه بأنه لا بد من زيادة قيد الاختيار لان رفع اليد عن المال عند العجز عن أخذه و الياس منه ليس إعراضا و لا يترتب عليه الحكم المترتب على الاعراض فالإعراض عبارة عن رفع اليد عن المال و البناء على خروجه عن ملكه و عدم احتسابه من أمواله عن طوع و رغبة و اختيار و أنت خبير بسقوطه ضرورة ان الاعراض في هذا المقام ليس عبارة عن أن يطوي كشحا عن المال بحسب صورة الجسم بل المراد به البناء على تركه قلبا و ليس كونه ناشئا من الاختيار مأخوذا في وضعه و لا معتبرا في استعماله فنقول في صورة العجز انه ان بلغ به الحال الى ان عقد قلبه على ترك ذلك المال كان ذلك من مصاديق الاعراض و ان لم يبلغ به الحال الى ذلك المقام بل كان الحاصل منه مجرد الياس لم يكن ذلك إعراضا و ينبغي تعميم دائرة المقال لتوضيح هذا المطلب و تنقيح أصل المقصد فنقول ان ترك المالك ماله يكون على وجوه أحدها ان يكون بقصد الاعراض احتياط كإعراض المسافرين عما فضل من متاعهم و حطبهم و عليق دوابهم من التبن و غيره و هذا على قسمين لانه اما ان يتفق هناك قرائن مفيدة للقطع بالإعراض كالأمثلة المذكورة أو يقترن به ما هو ظاهر في الاعراض قائم مقام إنشاء الإباحة في الظاهر كنثار العرس ثانيها ان ينتفي الأمران فلا يتحقق منه قصد الاعراض و لا فعل ظاهر فيه من جهة خلو ذهنه عن الالتفات الى ذلك المال و عدم اعتنائه به لكنه يعلم من حاله قطعا عدم اعتنائه به و انه لو سئل لأجاب بأنّه لا نظر له في ذلك أصلا كبعرات البعير في نظر صاحبه و أرواث الدواب عند أربابها ثالثها ان يمتنع حصول المال أو استصحابه معه أو بقاؤه له كما لو عجزت الدابّة من المشي أو البعير لجهد أو غرق المال في السفينة أو نحو ذلك و هذا على قسمين أحدهما ان يتحقق منه قصد الاعراض بعد ذلك فيبني على خروجه عن تحت سلطنته و عدم احتسابه من أمواله و هذا يدخل في القسم الأوّل على التحقيق و ثانيهما ان يتركه آيسا من باب الاضطراب و الالتجاء الى تركه لعدم تمكنه من الحيلة في أخذه أو استصحابه فلا يبنى في نفسه على الاعراض كما لا يبنى على العود اليه لتعذر كالمال العريق في البحر أو تعسر كالبعير الذي أصابه الجهد فنحن نضع الكلام في موارد الأوّل الاعراض و يقع البحث فيه تارة عن كونه بنفسه مملكا و اخرى عن كونه مخرجا عن ملك مالكه و ثالثة عن كونه مبيحا لآخذ المال لغير المالك امّا الأوّل فجملة القول فيه انه لا دليل على كون الاعراض بنفسه مملكا بل هو غير معقول لان الكلام انّما هو بعد أعراض المالك و قيل حيازة غيره و من البين ان الملك لا يتقوم بغير مالك و لا مالك في المقام اللّهم الا ان يدعى ان الاعراض صار سببا لتملك من يجوزه و هو شخص معيّن عند اللّه و ان لم يكن معينا عند المالك و يمكن دفعه بأنه كثيرا ما يكون انّه لا يتفق للمال الذي أعرض عنه صاحبه من يحوزه ابدا اللّهم الا ان يقال انه لا مانع من الالتزام بالتفصيل بإفادته الملك مع اتفاق المخير و عدم افادته له مع عدم اتفاقه فيرجع الأمر الى ان القول الفصل ان إثبات الحكم الشرعي يفتقر الى دليل و لم يقم من الشرع دليل على إفادة الاعراض للملك و لم يقل به قائل بل صرّح العلامة (رحمه الله) بنفيها في محلّ يجب ان يؤخذ كبرى كلية قال (رحمه الله) في كتاب المزارعة من التذكرة إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها و سقط من الحب شيء و بنت في ملك صاحب الأرض عاما أخر فهو لصاحب البذر عند علمائنا و به قال الشافعي لأنه عين ماله فهو كما لو بذره قصد أو قال احمد

يكون لصاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف و زال ملكه عنه لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه و لهذا أبيح التقاطه و زرعه و لا خلاف في إباحة التقاط ما رماه الحصاد من سنبل و حب و غيرهما فيجزي مجرى نبذه على سبيل الترك له و صار كالشيء التافه منه كالتمرة و اللقمة و النوى و نحوها و لا شك في انّه لو التقط انسان النوى و غرسه كان له دون من سقط منه فكذا هنا و ليس بجيد لأن الحق و الملك لا يزولان بالإعراض بل به و باستيلاء الغير عليه فإذا لم يحصل الثاني و بنت الخب حتى صار زرعا ينتفع به لم يكن من جملة ما مثل به من الشيء التافه و النوى و لهذا لو نبت نواة سقطت من انسان في أرض مباحة أو مملوكه ثم صارت نخلة و لم يستول عليها غيره فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا انتهى و امّا الثاني فتوضيح المقال فيه ان ظاهر جماعة بل صريحهم ان نفس الاعراض قبل انضمام تصرف المخير و حيازته ليس مخرجا عن ملك المالك خلافا لصريح صاحب أنوار الفقاهة (رحمه الله) في الجملة و ظاهر بعض على ما حكى عنه و محتمل كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) قال في أنوار الفقاهة بعد ذكر مضمون رواية السفينة المنكرة في البحر ما نصه وفقه المسئلة ان الرواية ان خرجت عن القاعدة بكلا الحكمين أو بأحدهما دون الأخر لزم الاقتصار على موردها من سفينة انكسرت في البحر فلا يتعدى الى غير المورد الا بتنقيح المناط كما