غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٣٥٠ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٣٥٠ ص
(٣)
و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٣٥٠ ص
(٤)
القول في صحة عقد الفضولي
٣٥١ ص
(٥)
في أقسام بيع الفضولي
٣٥٣ ص
(٦)
الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٣٥٣ ص
(٧)
الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي
٣٥٥ ص
(٨)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٧ ص
(٩)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٨ ص
(١٠)
في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي
٣٦٠ ص
(١١)
ما ورد في المضاربة
٣٦٠ ص
(١٢)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(١٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(١٤)
موثقة عبد الله
٣٦١ ص
(١٥)
احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة
٣٦١ ص
(١٦)
الأول الكتاب
٣٦١ ص
(١٧)
الثاني السنة
٣٦٢ ص
(١٨)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٣٦٤ ص
(١٩)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٤ ص
(٢٠)
المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٦ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
٣٦٧ ص
(٢٢)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٦٧ ص
(٢٣)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٦٧ ص
(٢٤)
بقي هنا أمران
٣٧٢ ص
(٢٥)
الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير
٣٧٢ ص
(٢٦)
الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٣٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها
٣٧٥ ص
(٢٨)
في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٧٥ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
٣٨٠ ص
(٣٠)
في ضابطة الكشف الحكمي
٣٨٠ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٨٠ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
٣٨٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٩ ص
(٣٦)
الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي
٣٨٩ ص
(٣٧)
الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة
٣٩٠ ص
(٣٨)
الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٣٩١ ص
(٣٩)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٩١ ص
(٤٠)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٩١ ص
(٤١)
السادس الإجازة ليست فورية
٣٩١ ص
(٤٢)
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
٣٩١ ص
(٤٣)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٣٩١ ص
(٤٤)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٣٩١ ص
(٤٥)
ما أورد المحقق التستري على الصحة
٣٩٢ ص
(٤٦)
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩٤ ص
(٤٧)
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
٣٩٥ ص
(٤٨)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٣٩٥ ص
(٤٩)
الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٣٩٥ ص
(٥٠)
الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز
٣٩٧ ص
(٥١)
مسئلة في أحكام الرّد
٤٠٠ ص
(٥٢)
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
٤٠١ ص
(٥٣)
فهنا مسألتان
٤٠١ ص
(٥٤)
الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٠١ ص
(٥٥)
المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٤٠٣ ص
(٥٦)
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٤٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
٤٠٧ ص
(٥٨)
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
٤١٢ ص
(٥٩)
القول في أولياء التصرف
٤١٣ ص
(٦٠)
مسئلة في ولاية الأب و الجد
٤١٣ ص
(٦١)
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٤١٦ ص
(٦٢)
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
٤٢١ ص
(٦٣)
في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة
٤٢٢ ص
(٦٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٤٢٢ ص
(٦٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٤٢٣ ص
(٦٦)
يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٤٢٣ ص
(٦٧)
القول في شرائط العوضين
٤٢٤ ص
(٦٨)
من شروط العوضين المالية
٤٢٤ ص
(٦٩)
أقسام الأرضين و أحكامها
٤٢٦ ص
(٧٠)
في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا
٤٢٨ ص
(٧١)
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
٤٣٧ ص
(٧٢)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٤٣٨ ص
(٧٣)
القول الأول المنع مطلقا
٤٣٨ ص
(٧٤)
القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة
٤٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الوقف المؤبد
٤٣٩ ص
(٧٦)
صور جواز بيع الوقف
٤٥٠ ص
(٧٧)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٤٥٠ ص
(٧٨)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٥١ ص
(٧٩)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
٤٥١ ص
(٨٠)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٤٥١ ص
(٨١)
الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٤٥٢ ص
(٨٢)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٤٥٢ ص
(٨٣)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٤٥٣ ص
(٨٤)
مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف
٤٥٣ ص
(٨٥)
القول في الوقف المنقطع
٤٥٤ ص
(٨٦)
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
٤٥٥ ص
(٨٧)
مستثنيات منع بيع أم الولد
٤٥٧ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول
٤٥٧ ص
(٨٩)
منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه
٤٥٧ ص
(٩٠)
منها تعلق كفن مولاها بها
٤٥٩ ص
(٩١)
منها إذا جنت على غير مولاها في حياته
٤٥٩ ص
(٩٢)
إذا جنت على مولاها عمدا
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٤)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٤٦٠ ص
(٩٥)
منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٦٠ ص
(٩٦)
القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٧)
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٤٦١ ص
(٩٨)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
٤٦١ ص
(٩٩)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٦١ ص
(١٠٠)
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
٤٦١ ص
(١٠١)
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
٤٦١ ص
(١٠٢)
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٤٦٢ ص
(١٠٣)
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٤٦٣ ص
(١٠٤)
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٤٦٣ ص
(١٠٥)
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
٤٦٤ ص
(١٠٦)
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٤٦٤ ص
(١٠٧)
مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٤٦٥ ص
(١٠٨)
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
٤٦٦ ص
(١١٠)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٤٦٦ ص
(١١١)
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
٤٦٨ ص
(١١٢)
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٤٧١ ص
(١١٣)
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٤٧٢ ص
(١١٤)
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٤٧٢ ص
(١١٥)
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
٤٧٣ ص
(١١٦)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٤٧٥ ص
(١١٧)
مسئلة الإندار
٤٧٦ ص
(١١٨)
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
٤٧٧ ص
(١١٩)
تنبيهات كتاب البيع
٤٧٧ ص
(١٢٠)
مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٧٧ ص
(١٢١)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
٤٧٨ ص
(١٢٢)
مسألة حكم النجش تكليفا
٤٧٩ ص
(١٢٣)
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٧٩ ص
(١٢٤)
مسئلة احتكار الطعام
٤٨٤ ص
(١٢٥)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
٤٨٦ ص
(١٢٦)
القول في الخيار
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مقدمتان
٤٨٧ ص
(١٢٨)
الأولى في بيان معناه
٤٨٧ ص
(١٢٩)
الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم
٤٨٧ ص
(١٣٠)
القول في أقسام الخيار
٤٨٨ ص
(١٣١)
الأول في خيار المجلس
٤٨٨ ص
(١٣٢)
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
٤٨٨ ص
(١٣٣)
مسئلة لو كان العاقد واحدا
٤٨٩ ص
(١٣٤)
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٤٩٠ ص
(١٣٦)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٠ ص
(١٣٧)
القول في مسقطات الخيار
٤٩٠ ص
(١٣٨)
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٩١ ص
(١٤٠)
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٩١ ص
(١٤١)
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٩١ ص
(١٤٢)
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤٩١ ص
(١٤٣)
مسئلة لو زال الإكراه
٤٩٢ ص
(١٤٤)
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الثاني خيار الحيوان
٤٩٢ ص
(١٤٦)
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٩٢ ص
(١٤٧)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الثالث خيار الشرط
٤٩٣ ص
(١٥٠)
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٩٤ ص
(١٥١)
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٩٤ ص
(١٥٢)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٥ ص
(١٥٣)
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
٤٩٥ ص
(١٥٤)
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٩٥ ص
(١٥٥)
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
٤٩٥ ص
(١٥٦)
في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه
٤٩٥ ص
(١٥٧)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
٤٩٥ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٩٦ ص
(١٥٩)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٩٦ ص
(١٦٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
٤٩٦ ص
(١٦١)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن
٤٩٧ ص
(١٦٢)
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٩٧ ص
(١٦٣)
الرابع خيار الغين
٤٩٨ ص
(١٦٤)
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٩٩ ص
(١٦٥)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٩٩ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٥٠٠ ص
(١٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٠ ص
(١٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٥٠٠ ص
(١٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٥٠٠ ص
(١٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة
٥٠٠ ص
(١٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٥٠٠ ص
(١٧٣)
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
٥٠٢ ص
(١٧٤)
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
٥٠٢ ص
(١٧٥)
الخامس خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٧٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
٥٠٢ ص
(١٧٧)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٠٢ ص
(١٧٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٠٢ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٠٣ ص
(١٨٠)
أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٠٣ ص
(١٨١)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٤ ص
(١٨٢)
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٥٠٤ ص
(١٨٣)
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٥٠٤ ص
(١٨٤)
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٠٤ ص
 
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧٥ - مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه

قد طالبه ببيان خصوص العبارة التي وقع فيها دعوى الإجماع قال (رحمه الله) بعد ذكر شطر من كلامه الذي ذكرناه ان هذه العبارة التي ادعى فيها الإجماع لم نجدها و ليته دلنا عليها انتهى

قوله نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصّادق (عليه السلام) جواز بيعه

لا يخفى ان عبارة التذكرة غير صريحة بما افاده (المصنف) (رحمه الله) لانّه قال المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة و به قال عامة الفقهاء و حكى عن بعض الناس المنع من بيعه لانه نجس لقوله (عليه السلام) ما أبين من حي فهو ميت و الميت نجس و قد قيل انه دم و هو خطاء لأن النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) للانصارية التي سئلته عن الحيض خذي قرصة من مسك فتطهري بها و لا دلالة في الخبر لان الغزال يلقيه كما يلقى الولد و يلقى الطير البيض و الدّم المحرّم هو المفسوح فان الكبد حلال و هو دم و قد روى جواز بيعه عن الصّادق (عليه السلام) انتهى و ذلك لاحتمال عود الضمير في بيعه الى الكبد و لا بد من ملاحظة كتب الاخبار

قوله لكن لم يعلم ارادة ما في الفأرة

اى المسك الّذي في الفأرة فلا تدل الرّواية الا على جواز بيعه في الجملة و لا تفيد جواز بيعه في فاره

قوله و كيف كان فإذا فرض انّه ليس له أوصاف خارجية العرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة

(انتهى) لا يخفى انّه مع اجتماع ما ذكره (رحمه الله) من القيود يتعين الفتق لدفع الغرر فلا وجه للتعبير بالأحوط في هذا المقام و قد أجاد صاحب الرياض (رحمه الله) حيث حكم بالاحتياط بالفتق عند العلم بمقداره و نحوه مما يعتبر معرفته في معاملته و يتفاوت قيمته بتفاوته و يمكن توجيه كلام (المصنف) (رحمه الله) بأنه حصل له الوثوق من الفتاوى و الإجماعات المنقولة المؤيدة بأن أول من تأمل في المسئلة هو المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) الذي هو منتظم في سلك المتأخرين و لا ينافي تأمله بل جزم بعض من تأخر عنه تحقق الاتفاق بين جميع من سلف الى ذلك الزّمان و مثل ذلك لا إشكال في كشفه عن رضا المعصوم (عليه السلام)

مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه

قوله ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل

أقول صورة سند الرّواية على ما في الكافي سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كتب العلّامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على هذه الرّواية انّها ضعيفة و ذكر هو (رحمه الله) في رسالته الوجيزة التي ألّفها في أحوال الرّجال ان سهل بن زياد ضعيف ثم قال و عندي لا يضرّ ضعفه لكونه من مشايخ الإجازة انتهى و نقل الشيخ الحرّ العاملي في رسالته التي ألّفها في أحوال الرجال الممدوحين و المذمومين الخلاف في توثيقه و تضعيفه و في حاشية منه (رحمه الله) على هذا المقام ما لفظه و رجح بعض مشايخنا المعاصرين توثيقه و لعلّه أقرب انتهى و لكن الظاهر ان حكم (المصنف) (رحمه الله) بكون وجود سهل سهلا ناظر الى مثل ما أفاده العلامة المجلسي (رحمه الله) كما ان حكمه بكون الإرسال سهلا ناظر الى انجباره بشهرة المتقدمين و اعتضاد الرّواية بغيرها من الرّوايات هذا و كتب العلّامة المتقدم ذكره على قوله (عليه السلام) ليس فيها قصب ما نصه قيد بذلك لأنّه ان كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى انتهى

قوله (عليه السلام) لا الّا ان يحلب له أسكرجة

هكذا في نسخة الوسائل المأخوذة من خط المؤلف و في النسخة المصحّحة من الكافي و في بعضها سكرّجة بدون همزة في أوّلها قال في النهاية فيه يعني في الحديث لا أكل في سكّرجة هي بضمّ السّين و الكاف و الرّاء و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم فارسية و أكثر ما يوضع فيه الكواميخ و نحوها انتهى

قوله و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها

قال بعض شراح الحديث ما لفظه قوله يبيع ألبانها بغير كيل (انتهى) يعنى ان اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعه بغير كيل قال نعم لكن لا بد من تعيين ذلك بان يقال الى انقطاع الألبان أو الى ان تنتصف أو نظير ذلك انتهى و كتب العلّامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على قوله حتى تنقطع أو شيء منها ما صورته أي البان الجميع أو لبن بعض منها و لا يبعد حمله على ان المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع فيوافق الخبر الاتى و اللّه يعلم انتهى و أراد بالخبر الاتى موثقة سماعة المذكورة في كلام (المصنف) (رحمه الله) قبل هذه الصحيحة و مراده بالجميع المضاف اليه لفظ الألبان و بالبعض المضاف اليه لفظ اللبن هو جميع الانعام و بعض الانعام و لا يكون ما بعد حتى على هذا إلا غاية مؤكدة للجواز يعنى ان جواز البيع ثابت ما لم ينقطع البان جميعها فينتفى الموضوع رأسا أو ما لم ينقطع لبن بعضها فينتفى الموضوع (صح) في خصوص ذلك البعض فحاصله هو انه يجوز البيع الى ان لا يبقى لبن

قوله بناء على ان المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو يتبع شيء منه محلوب في الخارج أو ما بقي في الضّرع بعد حلب شيء منه

(الظاهر) انّه (رحمه الله) أراد بهذه العبارة ان المراد بالحديث ما ذكره العلّامة المجلسي (رحمه الله) أخيرا يعنى انّه يجوز البيع مع انفصال اللبن بتمامه من الضّرع أو مع انفصال شيء معلوم منه يكون ضميمة للمجهول الذي بقي في الضّرع فلا يجوز في غير هاتين الصّورتين و هذا بعينه هو مؤدى موثقة سماعة و لكن لا يخفى منافرة لفظة حتى لهذا المعنى لان قوله نعم بمنزلة قوله يجوز فلا يكون مناص من كون لفظة حتى (حينئذ) غاية للجواز و انفصال اللبن بتمامه أو انفصال بعض منه يضم الى ما في الضّرع لا يصلح غاية للجواز و انما هو قيد له على المعنى المذكور و لعلّ التقييد بقوله (رحمه الله) بناء إشارة إلى كون معنى الّذي حكيناه عن بعض شراح الحديث محملا في نظره و عليه فلا يصحّ حمل الصّحيحة التي هي محلّ الكلام على معنى موثقة سماعة أو كون المعنى الذي ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) محتملا عنده

قوله و في الصّحيح الى ابن محبوب

في هذا الكلام إشارة إلى انّه (رحمه الله) لا يرى الركون الى الإجماع المدعى على تصحيح ما يصحّ عن جماعة منهم ابن محبوب و سيجيء في مسئلة كراهة تلقى الركبان حكمه بضعف خبر حكم فيه صاحب الرّياض (رحمه الله) بصحته لانّه صحّ نقله عن ابن محبوب

قوله و موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي

متن الحديث في الفقيه موافق لما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و في الكافي يتقبل بجزية رؤس الرجال و بخراج النخل و الآجام (انتهى) كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على هذا الحديث انه مجهول كالموثق و صورة السند كما في الكافي محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن على بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) على قوله (عليه السلام) يتقبل بجزية رؤس الرجال ما نصه و يحتمل ان يكون على جهة الصّلح و الأظهر ان القبالة عقد أخر أعم موردا من سائر العقود قال الشهيد الثاني (رحمه الله) ظاهر الأصحاب ان للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح لكون الثمن و المثمن واحد أو عدم ثبوت الربا و في الدروس انها نوع من الصلح انتهى كلام العلامة المجلسي (رحمه الله) و كتب سلطان العلماء (رحمه الله) في حواشي الفقيه على قوله و في أي زمان يشتريه و يتقبل ما لفظه لعلّ الشراء و التقبيل بالتوزيع على المذكورات كلّ منها بالنسبة الى ما هو قابل له من المذكورات انتهى

قوله لاحتمال ان لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته