غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٣٥٠ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٣٥٠ ص
(٣)
و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٣٥٠ ص
(٤)
القول في صحة عقد الفضولي
٣٥١ ص
(٥)
في أقسام بيع الفضولي
٣٥٣ ص
(٦)
الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٣٥٣ ص
(٧)
الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي
٣٥٥ ص
(٨)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٧ ص
(٩)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٨ ص
(١٠)
في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي
٣٦٠ ص
(١١)
ما ورد في المضاربة
٣٦٠ ص
(١٢)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(١٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(١٤)
موثقة عبد الله
٣٦١ ص
(١٥)
احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة
٣٦١ ص
(١٦)
الأول الكتاب
٣٦١ ص
(١٧)
الثاني السنة
٣٦٢ ص
(١٨)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٣٦٤ ص
(١٩)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٤ ص
(٢٠)
المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٦ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
٣٦٧ ص
(٢٢)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٦٧ ص
(٢٣)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٦٧ ص
(٢٤)
بقي هنا أمران
٣٧٢ ص
(٢٥)
الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير
٣٧٢ ص
(٢٦)
الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٣٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها
٣٧٥ ص
(٢٨)
في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٧٥ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
٣٨٠ ص
(٣٠)
في ضابطة الكشف الحكمي
٣٨٠ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٨٠ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
٣٨٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٩ ص
(٣٦)
الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي
٣٨٩ ص
(٣٧)
الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة
٣٩٠ ص
(٣٨)
الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٣٩١ ص
(٣٩)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٩١ ص
(٤٠)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٩١ ص
(٤١)
السادس الإجازة ليست فورية
٣٩١ ص
(٤٢)
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
٣٩١ ص
(٤٣)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٣٩١ ص
(٤٤)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٣٩١ ص
(٤٥)
ما أورد المحقق التستري على الصحة
٣٩٢ ص
(٤٦)
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩٤ ص
(٤٧)
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
٣٩٥ ص
(٤٨)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٣٩٥ ص
(٤٩)
الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٣٩٥ ص
(٥٠)
الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز
٣٩٧ ص
(٥١)
مسئلة في أحكام الرّد
٤٠٠ ص
(٥٢)
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
٤٠١ ص
(٥٣)
فهنا مسألتان
٤٠١ ص
(٥٤)
الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٠١ ص
(٥٥)
المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٤٠٣ ص
(٥٦)
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٤٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
٤٠٧ ص
(٥٨)
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
٤١٢ ص
(٥٩)
القول في أولياء التصرف
٤١٣ ص
(٦٠)
مسئلة في ولاية الأب و الجد
٤١٣ ص
(٦١)
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٤١٦ ص
(٦٢)
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
٤٢١ ص
(٦٣)
في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة
٤٢٢ ص
(٦٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٤٢٢ ص
(٦٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٤٢٣ ص
(٦٦)
يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٤٢٣ ص
(٦٧)
القول في شرائط العوضين
٤٢٤ ص
(٦٨)
من شروط العوضين المالية
٤٢٤ ص
(٦٩)
أقسام الأرضين و أحكامها
٤٢٦ ص
(٧٠)
في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا
٤٢٨ ص
(٧١)
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
٤٣٧ ص
(٧٢)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٤٣٨ ص
(٧٣)
القول الأول المنع مطلقا
٤٣٨ ص
(٧٤)
القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة
٤٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الوقف المؤبد
٤٣٩ ص
(٧٦)
صور جواز بيع الوقف
٤٥٠ ص
(٧٧)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٤٥٠ ص
(٧٨)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٥١ ص
(٧٩)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
٤٥١ ص
(٨٠)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٤٥١ ص
(٨١)
الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٤٥٢ ص
(٨٢)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٤٥٢ ص
(٨٣)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٤٥٣ ص
(٨٤)
مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف
٤٥٣ ص
(٨٥)
القول في الوقف المنقطع
٤٥٤ ص
(٨٦)
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
٤٥٥ ص
(٨٧)
مستثنيات منع بيع أم الولد
٤٥٧ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول
٤٥٧ ص
(٨٩)
منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه
٤٥٧ ص
(٩٠)
منها تعلق كفن مولاها بها
٤٥٩ ص
(٩١)
منها إذا جنت على غير مولاها في حياته
٤٥٩ ص
(٩٢)
إذا جنت على مولاها عمدا
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٤)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٤٦٠ ص
(٩٥)
منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٦٠ ص
(٩٦)
القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٧)
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٤٦١ ص
(٩٨)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
٤٦١ ص
(٩٩)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٦١ ص
(١٠٠)
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
٤٦١ ص
(١٠١)
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
٤٦١ ص
(١٠٢)
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٤٦٢ ص
(١٠٣)
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٤٦٣ ص
(١٠٤)
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٤٦٣ ص
(١٠٥)
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
٤٦٤ ص
(١٠٦)
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٤٦٤ ص
(١٠٧)
مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٤٦٥ ص
(١٠٨)
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
٤٦٦ ص
(١١٠)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٤٦٦ ص
(١١١)
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
٤٦٨ ص
(١١٢)
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٤٧١ ص
(١١٣)
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٤٧٢ ص
(١١٤)
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٤٧٢ ص
(١١٥)
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
٤٧٣ ص
(١١٦)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٤٧٥ ص
(١١٧)
مسئلة الإندار
٤٧٦ ص
(١١٨)
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
٤٧٧ ص
(١١٩)
تنبيهات كتاب البيع
٤٧٧ ص
(١٢٠)
مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٧٧ ص
(١٢١)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
٤٧٨ ص
(١٢٢)
مسألة حكم النجش تكليفا
٤٧٩ ص
(١٢٣)
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٧٩ ص
(١٢٤)
مسئلة احتكار الطعام
٤٨٤ ص
(١٢٥)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
٤٨٦ ص
(١٢٦)
القول في الخيار
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مقدمتان
٤٨٧ ص
(١٢٨)
الأولى في بيان معناه
٤٨٧ ص
(١٢٩)
الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم
٤٨٧ ص
(١٣٠)
القول في أقسام الخيار
٤٨٨ ص
(١٣١)
الأول في خيار المجلس
٤٨٨ ص
(١٣٢)
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
٤٨٨ ص
(١٣٣)
مسئلة لو كان العاقد واحدا
٤٨٩ ص
(١٣٤)
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٤٩٠ ص
(١٣٦)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٠ ص
(١٣٧)
القول في مسقطات الخيار
٤٩٠ ص
(١٣٨)
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٩١ ص
(١٤٠)
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٩١ ص
(١٤١)
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٩١ ص
(١٤٢)
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤٩١ ص
(١٤٣)
مسئلة لو زال الإكراه
٤٩٢ ص
(١٤٤)
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الثاني خيار الحيوان
٤٩٢ ص
(١٤٦)
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٩٢ ص
(١٤٧)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الثالث خيار الشرط
٤٩٣ ص
(١٥٠)
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٩٤ ص
(١٥١)
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٩٤ ص
(١٥٢)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٥ ص
(١٥٣)
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
٤٩٥ ص
(١٥٤)
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٩٥ ص
(١٥٥)
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
٤٩٥ ص
(١٥٦)
في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه
٤٩٥ ص
(١٥٧)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
٤٩٥ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٩٦ ص
(١٥٩)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٩٦ ص
(١٦٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
٤٩٦ ص
(١٦١)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن
٤٩٧ ص
(١٦٢)
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٩٧ ص
(١٦٣)
الرابع خيار الغين
٤٩٨ ص
(١٦٤)
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٩٩ ص
(١٦٥)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٩٩ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٥٠٠ ص
(١٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٠ ص
(١٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٥٠٠ ص
(١٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٥٠٠ ص
(١٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة
٥٠٠ ص
(١٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٥٠٠ ص
(١٧٣)
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
٥٠٢ ص
(١٧٤)
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
٥٠٢ ص
(١٧٥)
الخامس خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٧٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
٥٠٢ ص
(١٧٧)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٠٢ ص
(١٧٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٠٢ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٠٣ ص
(١٨٠)
أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٠٣ ص
(١٨١)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٤ ص
(١٨٢)
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٥٠٤ ص
(١٨٣)
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٥٠٤ ص
(١٨٤)
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٠٤ ص
 
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٤ - مسئلة احتكار الطعام

قيام القرينة ممّا يدفعه الأصل فالإنصاف ان أظهر محامل الاخبار بما هو بيان حكم ما لو لم يعلم المدفوع اليه غرض الدّافع و ان السؤال و الجواب كليهما ناظر ان الى ذلك و ان الإباحة شرعية و ان لم يكن مصرحا بها من المالك

مسئلة احتكار الطعام

قوله و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية

أراد ببذل الكفاية ما هو أعمّ ممّا كان بغير عوض أو بعوض و اعلم انّ الذي يعطيه كلام العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح هو ان المتنازع فيه من حيث الحرمة و الكراهة انّما هو صورة الاحتياج الغير البالغ حد الاضطرار و عدم البائع و الباذل بحيث يستغنى بهما قال (رحمه الله) لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الناس كما في المخمصة بالإجماع لأن فيه اعانة على إتلاف النفس المحترمة و يجوز مع السعة أو و من جود يستغنى به من بائع أو باذل بالإجماع و النصوص منها الحسن فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل امّا مع الاحتياج الغير البالغ حدّ الاضطرار و عدم البائع و الباذل بحيث يستغنى بهما فقيل بالكراهة للأصل و عموم الناس مسلّطون على أموالهم و خصوص الحسن ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس و ان كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام و قيل بالتحريم للنصوص هذا ما أهمنا من كلامه (رحمه الله) و على هذا ففي المسئلة قولان أحدهما الحرمة و الأخر الكراهة فليس ما قواه (المصنف) (رحمه الله) قولا بالتفصيل في المسئلة كما يوهمه عبارته حيث ذكر القول بالتحريم في مقام نقله عاريا عن شرط عدم باذل الكفاية و قيده به في مقام تقويته ثم ان (المصنف) (رحمه الله) لم يفصل المقال في مستند القول بالكراهة و قد أشبع الكلام فيه صاحب الجواهر (رحمه الله) لكون ذلك القول مختاره قال في ذيل قول المحقق (رحمه الله) الاحتكار مكروه و قيل حرام و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلّط الناس على أموالهم المعتضدة بنصوص الاتجار و حسن التعيّش و الحزم و التدبير و غير ذلك السّالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم لقصور نصوص المقام سند أو دلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يحتكر الطعام إلا خاطئ و خبره عن ابى عبد اللّه الحكرة في الخصب أربعون يوما و في البلاء و الشدّة ثلاثة أيّام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون و خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) نقد الطعام على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه الا شيء عند فلان فمره يبيعه الناس قال فحمد اللّه و اثنى عليه ثم قال يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه و خبر القداح عنه (عليه السلام) (أيضا) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الجالب مرزوق و المحتكر ملعون و المرسل نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار و خبر حمزة عن على (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الأسواق و حيث ينظر الناس إليها فقيل لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لو قوّمت عليهم فغضب (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى عرف الغضب في وجهه و قال انا أقوّم عليهم انّما السعر الى اللّه عزّ و جل يرفعه إذا شاء و يضعه إذا شاء و خبر ابى مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع و خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار و قال ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن ثم ذكر ما حكاه (رحمه الله) عن نهج البلاغة ثم قال و في المرسل المروي عن كتاب ورام عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن جبرئيل (عليه السلام) اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلثة المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين ثم قال (رحمه الله) و هي أجمع كما ترى مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة ضرورة كون اللسان لسانها و التأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم (عليه السلام) في المكروهات و ترك بعض المندوبات

كغسل الجمعة و الجماعة و الأكل وجده و تفريق الشعر و نحو ذلك و لذا صرّح بها في صحيح الحلبي و ساقه على الوجه المذكور في المتن ثم قال بل ربما أشعر بذلك ايضا التقييد بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر و غيره و انّما يختلف بذلك شدّة و ضعفا على الكراهة بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك أيضا فإنه بناء على الحرمة يكون من بيان البديهيات لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة الّتي هي بمنزلته و كذا خبر الكفارة و التفصيل بين الأربعين و الثلاثة الى غير ذلك من الأمارات في النصوص المزبورة بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك كما لا يخفى على من رزقه اللّه (تعالى) فهم كلامهم و رمزهم و من ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة مؤيّدا بالقبح العقلي المستفاد من ترتب الضّرر على المسلمين و كون منشئه الحرص المذموم عقلا و منافاته للمروّة ورقة القلب المأمون بهما (كذلك) إذ قد عرفت مفاد النصوص كما ان من الواضح عدم استقلال العقل بإدراك قبح ذلك خصوصا و موضوع البحث حبس الطعام انتظار العلو السّعر على حسب غيره من أجناس التّجارة من حيث كونه (كذلك) لا مع قصد الإضرار بالمسلمين و لو بشراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله أو لإطباق المعظم على الاحتكال على وجه يحصل الغلاء و الإضرار على وجه ينافي سياسة الناس و لذا أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) الأشتر بما سمعت أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخليته لها فيها نحن فيه ممّا هو معلوم الحرمة لأمر أخر خارجي بل هو (كذلك) في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة و يضطرون اليه و لا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقيد بزمان دون زمان و لا أعيان دون أعيان و لا انتقال بعقد و لا تحديد بحد بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعيره (حينئذ) بما يكون مقدورا للطالبين إذا تجاوز الحدّ في الثمن بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء و لو مع عدم حاجة الناس و وفور الأشياء بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحيه و ان لم يقصد الإضرار و يمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك كما عسا يومي اليه بعض كلماتهم فيرتفع الخلاف (حينئذ) في المسئلة و انّما الكلام في حبس الطعام انتظارا به علو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس و عدم وصولهم الى حد الاضطرار فدعوى وصول العقل الى القبح التحريمي في مثل ذلك واضحة المنع انتهى و فيه انّ ما ذكره من الاخبار و ان كانت ضعيفة السّند الا انّ دلالة جملة منها ممّا لا اشكال فيه مثل ما عن نهج البلاغة حيث تضمن لفظ النّهى و المنع الظاهرين في الحرمة خصوصا بضميمة قوله (عليه السلام) فنكل به و عاقب أو لا تنكيل و لا عقاب من الحاكم على فعل المكروه و ان دليل المسئلة غير منحصر فيما ذكره من الاخبار الا ترى ان ثلاثة ممّا ذكره (المصنف) (رحمه الله) من قبيل الصّحاح و دلالتها على الحرمة ظاهرة فإن الصّحيحة الثانية بمفهوم نفى البأس الواقع جزاء في الجملة الشرطية تدلّ على الحرمة و كذلك الاولى خصوصا بملاحظة ما حكى فيها من قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يا حكيم بن حزام إياك ان تحتكر و امّا ما ذكره من ان لسان ما ذكره (صح) من الاخبار لسان الكراهة و التأدية تأديتها ففيه ان لسان الكراهة في هذا المقام ليس إلا عبارة عن التحديد و التأكيد و الوعيد بالنار كما أشار الى ذلك بالإحالة على ملاحظة ما ورد عنهم (عليه السلام)