غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٣٥٠ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٣٥٠ ص
(٣)
و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٣٥٠ ص
(٤)
القول في صحة عقد الفضولي
٣٥١ ص
(٥)
في أقسام بيع الفضولي
٣٥٣ ص
(٦)
الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٣٥٣ ص
(٧)
الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي
٣٥٥ ص
(٨)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٧ ص
(٩)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٨ ص
(١٠)
في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي
٣٦٠ ص
(١١)
ما ورد في المضاربة
٣٦٠ ص
(١٢)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(١٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(١٤)
موثقة عبد الله
٣٦١ ص
(١٥)
احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة
٣٦١ ص
(١٦)
الأول الكتاب
٣٦١ ص
(١٧)
الثاني السنة
٣٦٢ ص
(١٨)
الرابع ما دلّ من العقل و النقل
٣٦٤ ص
(١٩)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٤ ص
(٢٠)
المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٦ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
٣٦٧ ص
(٢٢)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٦٧ ص
(٢٣)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٦٧ ص
(٢٤)
بقي هنا أمران
٣٧٢ ص
(٢٥)
الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير
٣٧٢ ص
(٢٦)
الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٣٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها
٣٧٥ ص
(٢٨)
في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٧٥ ص
(٢٩)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
٣٨٠ ص
(٣٠)
في ضابطة الكشف الحكمي
٣٨٠ ص
(٣١)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٣٨٠ ص
(٣٢)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٣)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٣٨٠ ص
(٣٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
٣٨٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٩ ص
(٣٦)
الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي
٣٨٩ ص
(٣٧)
الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة
٣٩٠ ص
(٣٨)
الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٣٩١ ص
(٣٩)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٣٩١ ص
(٤٠)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٣٩١ ص
(٤١)
السادس الإجازة ليست فورية
٣٩١ ص
(٤٢)
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
٣٩١ ص
(٤٣)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٣٩١ ص
(٤٤)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٣٩١ ص
(٤٥)
ما أورد المحقق التستري على الصحة
٣٩٢ ص
(٤٦)
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩٤ ص
(٤٧)
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
٣٩٥ ص
(٤٨)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٣٩٥ ص
(٤٩)
الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٣٩٥ ص
(٥٠)
الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز
٣٩٧ ص
(٥١)
مسئلة في أحكام الرّد
٤٠٠ ص
(٥٢)
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
٤٠١ ص
(٥٣)
فهنا مسألتان
٤٠١ ص
(٥٤)
الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٠١ ص
(٥٥)
المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٤٠٣ ص
(٥٦)
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٤٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
٤٠٧ ص
(٥٨)
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
٤١٢ ص
(٥٩)
القول في أولياء التصرف
٤١٣ ص
(٦٠)
مسئلة في ولاية الأب و الجد
٤١٣ ص
(٦١)
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٤١٦ ص
(٦٢)
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
٤٢١ ص
(٦٣)
في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة
٤٢٢ ص
(٦٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٤٢٢ ص
(٦٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٤٢٣ ص
(٦٦)
يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٤٢٣ ص
(٦٧)
القول في شرائط العوضين
٤٢٤ ص
(٦٨)
من شروط العوضين المالية
٤٢٤ ص
(٦٩)
أقسام الأرضين و أحكامها
٤٢٦ ص
(٧٠)
في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا
٤٢٨ ص
(٧١)
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
٤٣٧ ص
(٧٢)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٤٣٨ ص
(٧٣)
القول الأول المنع مطلقا
٤٣٨ ص
(٧٤)
القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة
٤٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الوقف المؤبد
٤٣٩ ص
(٧٦)
صور جواز بيع الوقف
٤٥٠ ص
(٧٧)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٤٥٠ ص
(٧٨)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٤٥١ ص
(٧٩)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
٤٥١ ص
(٨٠)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٤٥١ ص
(٨١)
الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٤٥٢ ص
(٨٢)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٤٥٢ ص
(٨٣)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٤٥٣ ص
(٨٤)
مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف
٤٥٣ ص
(٨٥)
القول في الوقف المنقطع
٤٥٤ ص
(٨٦)
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
٤٥٥ ص
(٨٧)
مستثنيات منع بيع أم الولد
٤٥٧ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول
٤٥٧ ص
(٨٩)
منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه
٤٥٧ ص
(٩٠)
منها تعلق كفن مولاها بها
٤٥٩ ص
(٩١)
منها إذا جنت على غير مولاها في حياته
٤٥٩ ص
(٩٢)
إذا جنت على مولاها عمدا
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٤)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٤٦٠ ص
(٩٥)
منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٤٦٠ ص
(٩٦)
القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد
٤٦٠ ص
(٩٧)
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٤٦١ ص
(٩٨)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
٤٦١ ص
(٩٩)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٦١ ص
(١٠٠)
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
٤٦١ ص
(١٠١)
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
٤٦١ ص
(١٠٢)
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٤٦٢ ص
(١٠٣)
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٤٦٣ ص
(١٠٤)
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٤٦٣ ص
(١٠٥)
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
٤٦٤ ص
(١٠٦)
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٤٦٤ ص
(١٠٧)
مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٤٦٥ ص
(١٠٨)
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
٤٦٦ ص
(١١٠)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٤٦٦ ص
(١١١)
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
٤٦٨ ص
(١١٢)
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٤٧١ ص
(١١٣)
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٤٧٢ ص
(١١٤)
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٤٧٢ ص
(١١٥)
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
٤٧٣ ص
(١١٦)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٤٧٥ ص
(١١٧)
مسئلة الإندار
٤٧٦ ص
(١١٨)
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
٤٧٧ ص
(١١٩)
تنبيهات كتاب البيع
٤٧٧ ص
(١٢٠)
مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٧٧ ص
(١٢١)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
٤٧٨ ص
(١٢٢)
مسألة حكم النجش تكليفا
٤٧٩ ص
(١٢٣)
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٧٩ ص
(١٢٤)
مسئلة احتكار الطعام
٤٨٤ ص
(١٢٥)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
٤٨٦ ص
(١٢٦)
القول في الخيار
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مقدمتان
٤٨٧ ص
(١٢٨)
الأولى في بيان معناه
٤٨٧ ص
(١٢٩)
الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم
٤٨٧ ص
(١٣٠)
القول في أقسام الخيار
٤٨٨ ص
(١٣١)
الأول في خيار المجلس
٤٨٨ ص
(١٣٢)
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
٤٨٨ ص
(١٣٣)
مسئلة لو كان العاقد واحدا
٤٨٩ ص
(١٣٤)
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٤٩٠ ص
(١٣٦)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٠ ص
(١٣٧)
القول في مسقطات الخيار
٤٩٠ ص
(١٣٨)
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٩١ ص
(١٤٠)
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٩١ ص
(١٤١)
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٩١ ص
(١٤٢)
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤٩١ ص
(١٤٣)
مسئلة لو زال الإكراه
٤٩٢ ص
(١٤٤)
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الثاني خيار الحيوان
٤٩٢ ص
(١٤٦)
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٩٢ ص
(١٤٧)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الثالث خيار الشرط
٤٩٣ ص
(١٥٠)
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٩٤ ص
(١٥١)
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٩٤ ص
(١٥٢)
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٤٩٥ ص
(١٥٣)
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
٤٩٥ ص
(١٥٤)
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٩٥ ص
(١٥٥)
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
٤٩٥ ص
(١٥٦)
في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه
٤٩٥ ص
(١٥٧)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
٤٩٥ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٩٦ ص
(١٥٩)
الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٩٦ ص
(١٦٠)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
٤٩٦ ص
(١٦١)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن
٤٩٧ ص
(١٦٢)
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٩٧ ص
(١٦٣)
الرابع خيار الغين
٤٩٨ ص
(١٦٤)
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٩٩ ص
(١٦٥)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٩٩ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٥٠٠ ص
(١٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٠ ص
(١٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٥٠٠ ص
(١٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٥٠٠ ص
(١٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة
٥٠٠ ص
(١٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٥٠٠ ص
(١٧٣)
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
٥٠٢ ص
(١٧٤)
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
٥٠٢ ص
(١٧٥)
الخامس خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٧٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
٥٠٢ ص
(١٧٧)
أحدها عدم قبض المبيع
٥٠٢ ص
(١٧٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٠٢ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٠٣ ص
(١٨٠)
أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٠٣ ص
(١٨١)
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
٥٠٤ ص
(١٨٢)
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٥٠٤ ص
(١٨٣)
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٥٠٤ ص
(١٨٤)
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٠٤ ص
 
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٩ - الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز

ذكره انه لو بيع العبد بالفرس ثم بيع ببعير ثم بيع بدابة ثم بيع الفرس بالدّرهم فان اجازة بيع الدّرهم بالرّغيف تفيد صحة جميع العقود المذكورة كما هو مقتضى تعميم السبق و اللحوق بالنسبة الى ما كان (كذلك) بحسب الزمان فقط و ان لم يكن هناك توقف للاحق على سابق و ليس (كذلك) الا ان مراده بالعقود السّابقة انّما هي خصوص ما يتوقف عليه صحة العقد المجاز فيخرج بيع العبد بالبعير ثم بيعه بالدابة و من هنا يعلم وجه كون اجازة اللاحق ملزمة للسّابق ضرورة انه إذا توقف صحة الأول على الثاني فالحكم بصحة ذلك يستلزم صحة هذا

قوله امّا الواقعة على هذا البدل المجاز اعنى بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء

أراد بالعقود الواقعة على البدل المجاز العقود المرتبة على نفس ذلك البدل مرارا متعددة في عقود بان يباع الرغيف بالعسل (صح) فيبيعه المشترى بشاة ثم يبيعه هذا المشتري ببقرة و معلوم ان حكمها (حينئذ) حكم العقود الواقعة على نفس المبيع مرارا متعددة من اشخاص متعددين كما إذا باع عبد المالك بفرس ثم باعه المشترى بكتاب ثم باعه الثالث فيكون اجازة كل فسخا بالنسبة الى ما قبله و اجازة بالنسبة الى ما بعده على التفصيل المذكور في كلامه (رحمه الله)

قوله فلا ينفذ فيه اجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه

الظاهر أن المسلّط بصيغة المفعول و ان الظرف اعنى قوله بدفعه متعلق بالفعل و وجه عدم نفوذ الإجازة (حينئذ) ان المبيع يبقى بلا ثمن واصل الى مالكه الذي يريد إخراجه عن ملكه

قوله و من ان الثمن عوض عن العين المملوكة

هذا هو الوجه في الطرف الأخر من الاشكال و هو كون الإجازة من المالك المتأخر نافذة و هو عطف على قوله ان المشترى مع العلم يكون مسلّطا (انتهى) الذي هو الطرف الأوّل للإشكال أعني عدم كون الإجازة المذكورة نافذة

قوله (فحينئذ) إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكيته للمبيع فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع و ان أمكن إجازة

يعنى انّه إذا اشترى البائع الغاصب بالثمن المبذول له متاعا فقد اشترى ذلك المتاع لنفسه و أتلف الثمن عند دفعه الى بائع ذلك المتاع فيتحقق مالكية البائع الغاصب لذلك المتاع المبيع على الغاصب بإزاء ذلك الثمن المبذول فلا يتصور نفوذ الإجازة بالنسبة الى ذلك الثمن و ان أمكن إجازة البيع نفسه ثم انّه (رحمه الله) احتمل عدم نفوذ الإجازة بالنسبة إلى البيع (أيضا) لأن انتفاء الثمن يقتضي الإشكال في صحة البيع و يتفرع عليه عدم جواز تتبع العقود المترتبة عليه

قوله و اقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد (رحمه الله) أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشترى بالغصب

قال (رحمه الله) بعد قول العلامة (رحمه الله) و مع علم المشتري إشكال أي له التتبع إذا كان المشترى جاهلا لتحقق المعاوضة (حينئذ) اما مع علمه بالغصب ففي الحكم اشكال ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته و من انتفائها بحسب الواقع لان المدفوع ثمنا يملكه الغاصب لتسليطه أباه عليه و لهذا يمتنع استرداده عند الأصحاب و ان بقيت عينه و للطالبة بعوضه إذا تلف خاصة عند (المصنف) (رحمه الله) فيمتنع على مالك العين تملكه و يمكن ان يكون معطوف على محذوف دلّ عليه السياق و تقدير العبارة و كذا الغاصب اى و كذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشترى جاهلا و مع علمه إشكال ينشأ مما ذكر فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة و ان بعد هذا التقدير و أيما الأمرين قدرت الاشكال فيه فمجيئه في الأخر لازم له و يمكن ان يكون الاشكال فيهما معا و فيه من التكلف ما لا يخفى انتهى

قوله فللمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته و الربح في سلسلتي الثمن و المثمن الربح

بالجر عطف على مصلحته و الظرف الأخير متعلق بالتتبع و يجوز تعلقه بالرعاية و المصلحة

قوله فعلى قول الأصحاب من ان المشترى إذا رجع عليه بالسّلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملك الغاصب مجانا

الفعل الأول أعني رجع بصيغة المفعول و الثاني بصيغة الفاعل و هو ظاهر و قوله فيكون مصدر بالفاء في نسخ هذا الكتاب و في مفتاح الكرامة بخط صاحبه و لم يحضرني نسخة الإيضاح حتى أراجع و على هذا يكون الوجه في ذلك انّه ضمن قوله فعلى قول الأصحاب معنى الشرط و جعل قوله فيكون جوابا للشرط كما فعل مثل ذلك فيما يأتي من قوله و على القول بان اجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد كان له و لا مانع من إدخال الفاء على الفعل المتصرّف إذا وقع جوابا للشرط لأنهم ذكروا ان كل جزاء يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمة له و مفهومه نفى اللزوم دون الجواز

قوله فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك

و الوجه في ذلك انّهم صرّحوا بان عدم تسلّط المشترى على الاسترداد يستلزم انتفاء ملكه فلو لم يكن ملكا للغاصب لزم بقاء الملك بلا مالك ثم ان دخول الفاء في جواب لو ممّا لم نقف عليه في كلام من يصحّ الاستشهاد بكلامه و ان كان التفوه بمثل هذا المقال مما لا يليق بمثلي لأنّه مع ما عليه من عظم القدر من أهل اللسان

قوله و الأصحّ عندي انه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه و مع التلف ليس له الرجوع به

فعلى هذا يختص الإشكال الذي وجهه على القول بالنقل بصورة تلف الثمن

قوله إذ (حينئذ) يندفع ما استشكله القطب و الشهيد بان تسليط المشترى

(انتهى) الظرف متعلق بقوله يندفع

قوله نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز اجازة العقد الواقع على الثمن لأن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن لانّه قبلها أجنبيّ عنه و المفروض ان تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل

(١١) ظاهر مساق هذا البيان يعطي انّه (رحمه الله) يريد بيان لزوم الدّور و أنت خبير بأنّ ذلك ليس في محله لأنّ إجازة مالك المبيع ليست موقوفة على كون الثمن له بالفعل و انّما هي موقوفة على قابليته و صلاحيّته للتملك إذ لا يعتبر فيها و لا فيه أزيد من ذلك و كون الثمن قبلها أجنبيّا عن المالك لا يقتضي تملكه له قبلها بالفعل و الّا فالمبيع (أيضا) أجنبيّ عن المشترى قبل القبول فيلزم ان يكون مالكا للمبيع قبله و (حينئذ) تقول انّ الإجازة إذا توقفت على أهلية الثمن و صلاحيته للملك الموقوف على الإجازة انّما هو فعلية التملك (فحينئذ) يندفع الدور فكان اللازم تعلّل بأنه على القول بكون الإجازة ناقلة لا يبقى لها محلّ لانتقال الثمن قبلها الى غير المالك كما يذكره في إجازة العقد الواقع على المبيع (صح)

قوله و ما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنّه أسبق و انّه اولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال فلم يعلم وجهه بناء على النقل لان العقد جزء سبب لتملك المجيز و التسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب فكيف يكون حق المجيز أسبق

(١٢) لا يخفى عدم توجه هذا الإيراد على ما ذكره في الإيضاح أمّا أوّلا فلأنه لم يدع تقدم حق المجيز بحسب الزّمان حتى يقابل بمنع ذلك بان الموجود سابقا انّما هو جزء سبب حق المجيز و جزء السبب لا يؤثر الا ان ينضم اليه الجزء الأخر و هو الإجازة و المفروض ان العلة التامة لانتقال الثمن الى الغاصب قد وجد قبل وجود الجزء الأخر فتعين وجود المعلول و هو تملك الغاصب للثمن قبل تملك المجيز له و (حينئذ) فيكون حق الغاصب هو السّابق فلا يبقى وجه للحكم بسبق حق المجيز و انما ذكر ان حق المجيز مقدم لان الغاصب يؤخذ بأخس الأحوال و مراده بالتقديم بقرينة التعليل هو الترجيح و امّا ثانيا فلانه بعد تسليم دعوى سبق حق المجيز بحسب الزمان نقول ان ما ذكره متجه و لا يرد عليه ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) لانه لم يدع ثبوت تملك المجيز حتى يقال ان ذلك ممنوع من جهة سبق وجود العلّة التامة للتملك الغاصب للثمن و ان جزء سبب تملك مالك العين للثمن و ان وجد سابقا الا انّه لا يؤثر وجود المسبب إذا تحقق العلّة التامة لتملك الغاصب له و هو تسليط مالكه له عليه و انّما ادعى ثبوت حق للمجيز و (حينئذ) نقول ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ان العقد جزء سبب لتملك المجيز لا ينافي مدّعاه لانّ العقد الذي هو جزء سبب لتملك المجيز (صح) فعلا سبب تام لثبوت الحق له و هو نوع تثبت له بالثمن و لهذا علل ثبوت