دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٤٠ - اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
باطلاقه لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا.
ب- إذا كان كل من الأمرين بالضدين مقيداً بعدم الاشتغال بالآخر أو كان أحدهما كذلك فلا استحالة، و يقال عن الأمرين بالضدين حينئذ إنهما مجعولان على وجه «التَّرَتُّب».
الترتب و حالات التزاحم:
يحصل الترتب في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين، و يكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، و لكنه غير قادر على الجمع بينهما، و توجد هنا حالتان:
أ- إن كانا متكافئين في الأهمية:
كان وجوب كل منهما مشروطا بعد امتثال الآخر.
ب- إن كانا أحدهما أهم من الآخر ملاكا:
كان وجوب المهم مقيدا بعدم الاتيان بالأهم.
و تسمى هذه الحالات ب- «حالات التزاحم».
إشكال:
إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل لأن المكلف إذا ترك كلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا و ثابتا في حقه لأن شرطه محقق، و هذا يعني أن المكلف يطلب منه كلا الضدين، و هو محال.
رد الشهيد:
إن الأمرين و الوجوبين و إن كانا فعليين معاً لكن لا محذور في ذلك لأن امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر