دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٦٢ - اقتضاء الحرمة البطلان
إشكال: قد يكون الأمر غير شامل، و لكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، و بذلك يسقط الأمر بها.
رد الإشكال:
الملاك مدلول التزامي للحكم، فإذا سقط المدلول المسابقي يسقط المدلول الالتزامي لأن الملاك أنما يعرف من ناحية الأمر.
ملاحظة:
هذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا.
الدليل الثاني: عدم إمكان التقرب بالعبادة المحرمة:
نفترض أن ملاك الوجوب موجود في العبادة المحرمة، و لكنها
ما دامت محرمة و مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحوه، و معه لا تقع عبادة لتصح و تجزي عن الأمر.
ملاحظة: هذا البيان يختص بالعبادات دون المعاملات.
ثانيا: تحريم المعاملة لا يستلزم بطلانها:
إن تحريم المعاملة على معنيين:
١- تحريم السبب المعاملي:
أي سبب المعاملة الذي يمارسه المتعاملان و هو الإيجاب و القبول، و في هذه الحالة تحريم السبب لا يستلزم بطلانه و عدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته و نفوذه، و لا يأبى العقل من أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا