دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٤٨ - امتناع اجتماع الأمر و النهي
المتعلق أو تعدده:
الحالة الأولى: تعلق الوجوب بالطبيعي على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدلي، و تعلق الحرمة بحصة من حصص ذلك الطبيعي مثال:
الأمر: صَلِّ.
النهي لا تصلِّ في الحمَّام.
. الرأي الأول: المتعلق واحد:
الحصة و الطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية يؤدي إلى أن المتعلق واحد (و هو الصلاة)، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي و الحرمة بالحصة.
الرأي الثاني: المتعلق متعدد:
الحصة و الطبيعي باعتبار تغايرهما بالإطلاق و التقييد يؤدي إلى وجود متعلقين، فلا محذور في وجوب الطبيعي و حرمة الحصة.
رأي الشهيد:
وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه و أفراده، و هنا نرجع إلى متبنى كل فرقة:
النظرية الأولى: تعدد الوجوب:
الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في الحمام- باعتبارها حصة من الطبيعي- متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين