دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٨ - الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
انتفت قرينته، و بالتالي زال السبب الموجب لتقديمه.
النحو الثاني: الإعداد العرفي النوعي (بقرينة عامة):
بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما أنه كلما تكلم بكلامين أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر (لأن المتكلم حكيم لا يتكلم بكلمات متناقضة)، و الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حاله ذلك.
من حالات الإعداد العرفي النوعي:
إعداد الكلام الاخص موضوعا ليكون قرينة و محددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا:
و من هنا تعين:
١- تخصيص العام بالخاص.
٢- تقييد المطلق بالمقيِّد.
٣- تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا عرفا.
و كل ذلك بسبب وجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص و المقيِّد و الأظهر في تفسير العام و المطلق و الظاهر.
ملاحظة عامة:
تسمى حالات القرينة (العامة) ب- «موارد الجمع العرفي»، و يسمى التعارض في موارده ب- «التعارض غير المستقر»