دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٦ - الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
على الدليل الأول).
ب- بلسان التصرف في محمول القضية (الحكم):
مثال:
أن يقول: لا ضرر في الإسلام.
أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة و ينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر الحكم و المحكوم:
. إن كل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو لظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى ب- «الدليل الحاكم»، و يسمى الآخر ب- «الدليل المحكوم».
الحاكم قد يكون مضيِّقاً:
و يقدم الحاكم على المحكوم بالقرينية (الخاصة)، و نتيجة تقديم الحاكم هي تضييق دائرة الدليل المحكوم و إخراج بعض الحالات عن إطلاقه.
الحاكم قد يكون موسِّعاً:
و الحاكم قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل.
مثال:
«الطواف بالبيت صلاة»
إن هذا الدليل حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل «لا صلاة إلا بظهر» لأنه ناظر إلى تلك