دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٧٢ - ٤- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم و التأخر
و هنا قد يقال بأن استصحاب بقاء كفر الأب لا يجري لأن بقاءه ليس مشكوكا بل هو معلوم قبل الظهر و معلوم العدم عند الظهر.
و إنما يجري استصحاب عدم حدوث موت الجد فقط.
الصورة الثالثة:
عكس الصورة الثانية، و ذلك بأن يكون زمان حدوث موت الجد
معلوما و لنفرضه الظهر، و زمان ارتفاع كفر الأب مجهولا و لا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.
هنا يجري استصحاب بقاء كفر الأب، و لا يجري استصحاب عدم موت الجد لنفس السبب السابق.
الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه.
اعتراض:
إن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حينما ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، و أما حينما ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ فلا ندري هل هو موجود فيه أو لا فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر، و هذا ما يعبر عنه بأن:
الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ و معلوم التاريخ (أي الصورة الثانية و الثالثة) يجري في نفسه و يسقطان بالمعارضة.