دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢٦ - الحالة الثانية الشك في إطلاق الجزئية
حتى يكون منجزا.
النتيجة:
يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجر، و أن البراءة تجري عن الجزء العاشر المشكوك، فيكفيه الإتيان بالأقل.
الحالة الثانية: الشك في إطلاق الجزئية:
لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية كما إذا شك في جزئية السورة (كما في الحالة الأولى)، أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية.
مثال:
إذا علمنا بأن السورة جزء، و لكن شككنا في أن جزئيتها تختص بالصحيح فقط أو تشمل المريض أيضا، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة.
وقوع البحث في صورة واحدة من الشك في إطلاق الجزئية:
إذا ثبت أن السورة- مثلا- جزء في حال التذكر، و شك في إطلاق هذه الجزئية للناسي، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟
قد يقال:
إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل و الأكثر، فتجري البراءة عن الزائد.
اعتراض على هذا القول:
إن حالات دوران الواجب بين الأقل و الأكثر تفترض وجود أمر موجه للمكلف و يتردد متعلق الأمر