دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية)
(١)
الدليل العقلي
٣ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
1- إثبات القضايا العقلية
٦ ص
(٤)
تقسيمات للقضايا العقلية
٦ ص
(٥)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٩ ص
(٦)
قاعدة إمكان التكليف المشروط
١٥ ص
(٧)
قاعدة تنوع القيود و أحكامها
١٨ ص
(٨)
تنوع القيود
١٨ ص
(٩)
أحكام القيود المتنوعة
١٩ ص
(١٠)
قيود الواجب على قسمين
٢١ ص
(١١)
المسئولية قبل الوجوب
٢٢ ص
(١٢)
القيود المتأخرة زمانا عن المقيَّد
٢٤ ص
(١٣)
زمان الوجوب و الواجب
٢٦ ص
(١٤)
متى يجوز عقلا التعجيز؟
٢٩ ص
(١٥)
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم
٣١ ص
(١٦)
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
٣١ ص
(١٧)
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه
٣٥ ص
(١٨)
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
٣٨ ص
(١٩)
التخيير و الكفائية في الواجب
٤٢ ص
(٢٠)
التخيير الشرعي في الواجب
٤٣ ص
(٢١)
امتناع اجتماع الأمر و النهي
٤٧ ص
(٢٢)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٥٢ ص
(٢٣)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده
٥٦ ص
(٢٤)
اقتضاء الحرمة البطلان
٦١ ص
(٢٥)
مسقطات الحكم
٦٤ ص
(٢٦)
إمكان النسخ و تصويره
٦٧ ص
(٢٧)
الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي
٧٠ ص
(٢٨)
الاستقراء و القياس
٧٢ ص
(٢٩)
2- حجية الدليل العقلي
٧٤ ص
(٣٠)
الأصول العملية
٧٦ ص
(٣١)
أولا القاعدة العملية في حال الشك
٧٦ ص
(٣٢)
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك
٧٦ ص
(٣٣)
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك
٨٠ ص
(٣٤)
الاعتراضات على أدلة البراءة
٩٤ ص
(٣٥)
تحديد مفاد البراءة
١٠٢ ص
(٣٦)
الشرط الأول للبراءة الفحص
١٠٢ ص
(٣٧)
الشرط الثاني للبراءة جريان البراءة في الشك في التكليف لا في المكلف به
١٠٤ ص
(٣٨)
الشرط الثالث للبراءة جريان البراءة في التكاليف الإلزامية فقط
١٠٨ ص
(٣٩)
قاعدة منجزية العلم الإجمالي
١١٠ ص
(٤٠)
المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا
١١٠ ص
(٤١)
المقام الثاني جريان الأصول الشرعية المؤمِّنة في أطراف العلم الإجمالي
١١٣ ص
(٤٢)
أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي
١١٧ ص
(٤٣)
الحالة الأولى تردد أجزاء الواجب بين الأقل و الأكثر
١٢٣ ص
(٤٤)
الحالة الثانية الشك في إطلاق الجزئية
١٢٦ ص
(٤٥)
الحالة الثالثة احتمال الشرطية
١٢٧ ص
(٤٦)
الحالة الرابعة دوران الواجب بين التعيين و التخيير
١٢٩ ص
(٤٧)
2- الاستصحاب
١٣٢ ص
(٤٨)
تعريف الاستصحاب
١٣٢ ص
(٤٩)
التمييز بين الاستصحاب و غيره
١٣٤ ص
(٥٠)
أولا أدلة الاستصحاب
١٣٨ ص
(٥١)
ثانيا أركان الاستصحاب
١٤٧ ص
(٥٢)
ثالثا مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٦ ص
(٥٣)
رابعا عموم جريان الاستصحاب
١٥٩ ص
(٥٤)
خامسا تطبيقات
١٦٣ ص
(٥٥)
1- استصحاب الحكم المُعَلَّق
١٦٣ ص
(٥٦)
2- استصحاب التدريجيات
١٦٤ ص
(٥٧)
3- استصحاب الكلي
١٦٥ ص
(٥٨)
4- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم و التأخر
١٦٧ ص
(٥٩)
5- الاستصحاب في حالات الشك السَّبَبي و المُسَبَّبي
١٧٣ ص
(٦٠)
تعارض الأدلة
١٧٨ ص
(٦١)
أولًا التعارض بين الأدلة المحرزة
١٧٨ ص
(٦٢)
الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
١٨٤ ص
(٦٣)
الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين في التعارض المستقر
١٨٩ ص
(٦٤)
الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
١٩٣ ص
(٦٥)
الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
١٩٦ ص
(٦٦)
ثانيا التعارض بين الأصول العملية
١٩٨ ص
(٦٧)
ثالثا التعارض بين الأدلة المحرزة و الأصول العملية
٢٠٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٠٣ - الشرط الأول للبراءة الفحص

مثال: الآية الثانية: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»

إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول، و بعد حمل الرسول على المثال ثبت أن الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه كما هو شأن الرسول مع الناس.

وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى ما توفر البيان و صار التكليف في معرض الوصول فاستحقاق العقاب ثابت، و من الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية و توفر البيان، فلا بد من الفحص.

و الآية الرابعة: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‌»

فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، و هو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول.

الأمر الثاني: إن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم، و هذا العلم ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، و ما لم ينحل لا يجري البراءة، فلا بد من الفحص.

الأمر الثالث: الأخبار الدالة على وجوب التعلم تعتبر مقيِّدة لإطلاق دليل البراءة و مثبتة أن الشك بدون فحص و تَعَلُّم ليس عذراً شرعيا.