حاشية على كفاية الأصول
(١)
افتتاحية
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
أمور
٢ ص
(٤)
الأمر الأوّل انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذّاتيّة
٢ ص
(٥)
الأمر الثّاني انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة
٣ ص
(٦)
و الأمر الثّالث المسائل على شرب الجماعة
٣ ص
(٧)
في وجه تمايز العلوم
٤ ص
(٨)
في الإشكال على جعل الملاك الغاية
٥ ص
(٩)
في تعريف علم الأصول
٨ ص
(١٠)
وجوه مغايرة تعريف المصنف علم الأصول لتعريف المشهور
٨ ص
(١١)
الوجه الاوّل انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ
٨ ص
(١٢)
الوجه الثّانى انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام
٨ ص
(١٣)
و الوجه الثّالث زيادة
٩ ص
(١٤)
الوضع
٩ ص
(١٥)
في تعريف الوضع
٩ ص
(١٦)
في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء
٩ ص
(١٧)
و الحاصل
١٠ ص
(١٨)
في وضع الأعلام
١٤ ص
(١٩)
في بيان الوضع و المعنى الحرفي
١٥ ص
(٢٠)
في المعنى الحرفي على مختار المصنف
١٧ ص
(٢١)
أمور توضيحية
١٨ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل انّ معانى الحروف على ما ذكرنا
١٨ ص
(٢٣)
الأمر الثاني الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها
١٨ ص
(٢٤)
الأمر الثّالث لا يخفى عليك انّ الجزئي
١٩ ص
(٢٥)
الأمر الرّابع ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة
١٩ ص
(٢٦)
الأمر الخامس لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من
١٩ ص
(٢٧)
تكملة في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي
٢٠ ص
(٢٨)
الأوّل ان قوله و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ
٢٠ ص
(٢٩)
الثاني انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه
٢٠ ص
(٣٠)
الثالث قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه
٢١ ص
(٣١)
و الحاصل
٢١ ص
(٣٢)
الرّابع انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ
٢١ ص
(٣٣)
الخامس قوله الّا انّ هذا اللّحاظ
٢١ ص
(٣٤)
السّادس قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق
٢٢ ص
(٣٥)
السّابع قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها
٢٣ ص
(٣٦)
الثامن قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف
٢٤ ص
(٣٧)
التّاسع قوله في الفرق بين الاسم و الحرف
٢٤ ص
(٣٨)
و الحاصل
٢٥ ص
(٣٩)
و اشباع الكلام في المقام في ضمن أمور
٢٧ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع و الإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك
٢٧ ص
(٤١)
الأمر الثّاني انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات
٢٩ ص
(٤٢)
الأمر الثالث قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ
٢٩ ص
(٤٣)
و الحاصل
٣٠ ص
(٤٤)
تنبيه
٣٣ ص
(٤٥)
في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له
٣٤ ص
(٤٦)
وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع
٣٤ ص
(٤٧)
الوجه الأوّل انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن
٣٤ ص
(٤٨)
الوجه الثّاني انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة
٣٥ ص
(٤٩)
الوجه الثّالث انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة
٣٥ ص
(٥٠)
وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي
٣٥ ص
(٥١)
الوجه الأوّل حصول علاقة و نحو اختصاص طبيعي بين اللفظ و المعنى المجازي
٣٥ ص
(٥٢)
الوجه الثاني ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقى
٣٥ ص
(٥٣)
الوجه الثالث كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى
٣٥ ص
(٥٤)
الوجه الرابع انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو
٣٥ ص
(٥٥)
خامس الوجوه و هو انّ الجواز مبنى على المسامحة و التّجوز في الأوضاع الأصليّة
٣٦ ص
(٥٦)
الوجه السّادس هو ان يقال
٣٦ ص
(٥٧)
في أن دلالة المجازات ذاتية
٣٧ ص
(٥٨)
في عدم تبعية الدلالة للإرادة
٣٨ ص
(٥٩)
و توضيح المقام
٣٩ ص
(٦٠)
في التبادر
٤٣ ص
(٦١)
وجوه الإجابة عن الدور
٤٣ ص
(٦٢)
الوجه الاول ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع
٤٣ ص
(٦٣)
الوجه الثّاني ما اشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف
٤٣ ص
(٦٤)
جواب ثالث أو الوجه الثالث و هو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع
٤٤ ص
(٦٥)
تكملة في أن تبادر الغير علامة المجاز
٤٦ ص
(٦٦)
و الحاصل
٤٦ ص
(٦٧)
في صحّة السلب و علاميتها
٤٦ ص
(٦٨)
في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب
٤٧ ص
(٦٩)
الإشكال الأول بانّ المعنى المسلوب و المسلوب عنه
٤٧ ص
(٧٠)
و الجواب عنه
٤٧ ص
(٧١)
و الحاصل
٤٨ ص
(٧٢)
الإشكال الثاني
٥١ ص
(٧٣)
الإشكال الثالث ثمّ انّه قد يشكل ايضا بانّ صحّة سلب
٥٢ ص
(٧٤)
في الاطراد و عدمه
٥٣ ص
(٧٥)
و الحاصل
٥٣ ص
(٧٦)
تنبيه في علامات الحقيقة و المجاز الظنيّة
٥٤ ص
(٧٧)
منها تنصيص اهل اللّغة
٥٤ ص
(٧٨)
و منها اخبار العدل
٥٤ ص
(٧٩)
و منها وروده من المعصوم
٥٤ ص
(٨٠)
و الحاصل
٥٥ ص
(٨١)
في الحقيقة الشرعية
٥٥ ص
(٨٢)
و الحاصل
٥٩ ص
(٨٣)
في الصحيح و الأعم
٥٩ ص
(٨٤)
إشكال
٦٢ ص
(٨٥)
جواب الإشكال
٦٣ ص
(٨٦)
ثمرة النزاع
٦٥ ص
(٨٧)
و الحاصل
٦٦ ص
(٨٨)
انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين
٦٨ ص
(٨٩)
احدهما انّه يصحّ تعلّق النذر و شبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه او مباح
٦٨ ص
(٩٠)
و الثاني انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه
٦٨ ص
(٩١)
إشكال
٦٨ ص
(٩٢)
و الجواب عنه
٦٩ ص
(٩٣)
الأمر
٧٠ ص
(٩٤)
إشكال
٧١ ص
(٩٥)
و الجواب عنه
٧١ ص
(٩٦)
و الحاصل
٧١ ص
(٩٧)
في الاشتراك
٧٣ ص
(٩٨)
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٤ ص
(٩٩)
و الحاصل
٧٦ ص
(١٠٠)
في بيان حقيقة الاستعمال
٧٦ ص
(١٠١)
و الحاصل
٧٦ ص
(١٠٢)
وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٧ ص
(١٠٣)
الوجه الأوّل انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى
٧٧ ص
(١٠٤)
و الجواب عنه
٧٧ ص
(١٠٥)
الوجه الثاني انّ المانع هو شرط الواضع كون
٧٧ ص
(١٠٦)
و الجواب عنه
٧٧ ص
(١٠٧)
الوجه الثّالث انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له و في
٧٧ ص
(١٠٨)
الوجه الرّابع ما اشار اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة
٧٨ ص
(١٠٩)
و الجواب عنه
٧٨ ص
(١١٠)
تتمّة
٨٣ ص
(١١١)
في المشتق
٨٣ ص
(١١٢)
و توضيح المطلب
٨٤ ص
(١١٣)
في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد
٨٥ ص
(١١٤)
و الحاصل
٨٦ ص
(١١٥)
إشكال
٨٦ ص
(١١٦)
حلّ الإشكال
٨٦ ص
(١١٧)
و الحاصل
٨٧ ص
(١١٨)
شبهة
٨٧ ص
(١١٩)
و دفع هذه الشّبهة
٨٧ ص
(١٢٠)
في نقد كلمات القوم في دلالة الفعل على الزمان
٨٨ ص
(١٢١)
الخاتمة في أمور توضيحية
٩٠ ص
(١٢٢)
الأمر الاوّل هو انّ
٩٠ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من الأفعال
٩١ ص
(١٢٤)
توضيح
٩٢ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام
٩٢ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق و الاخبار و قد يكون
٩٥ ص
(١٢٧)
الأمر الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات
٩٥ ص
(١٢٨)
و الحاصل
٩٦ ص
(١٢٩)
اعتراض
٩٧ ص
(١٣٠)
و الحاصل
٩٧ ص
(١٣١)
في الأوامر
١١٠ ص
(١٣٢)
إشكال
١١٠ ص
(١٣٣)
اجيب عنه بوجوه
١١٠ ص
(١٣٤)
الوجه الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز
١١٠ ص
(١٣٥)
و فيه
١١٠ ص
(١٣٦)
الوجه الثاني انّ الأوامر جمع للامور
١١٠ ص
(١٣٧)
و فيه
١١٠ ص
(١٣٨)
اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع
١١٠ ص
(١٣٩)
و ثانيا انّه لو كان جمعا للامور
١١٠ ص
(١٤٠)
و ثالثا انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة
١١٠ ص
(١٤١)
و رابعا انّه على هذا يجب ان يقال
١١٠ ص
(١٤٢)
و خامسا ثبوت الجمع لشيء سماعى يجب ان يسمع
١١٠ ص
(١٤٣)
الوجه الثّالث ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى
١١٠ ص
(١٤٤)
في اعتبار العلو في معنى الأمر
١١١ ص
(١٤٥)
و الجواب انّ ذمّه و توبيخه انّما هو على استعلائه
١١١ ص
(١٤٦)
في معنى الأمر و حقيقته
١١١ ص
(١٤٧)
في الطلب و الإرادة
١١٣ ص
(١٤٨)
و الحاصل
١١٤ ص
(١٤٩)
الإشكال
١١٤ ص
(١٥٠)
دفع الإشكال
١١٥ ص
(١٥١)
في حقيقة هيئة الأمر
١١٦ ص
(١٥٢)
و الحاصل
١١٦ ص
(١٥٣)
في الوجوب التعبدي و التوصلي
١١٧ ص
(١٥٤)
في بيان الغرض من الأمر و كيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر
١١٨ ص
(١٥٥)
في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به
١١٨ ص
(١٥٦)
الوجه الاوّل انّ المأمور به و متعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا
١١٨ ص
(١٥٧)
و فيه انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال
١١٨ ص
(١٥٨)
الوجه الثّاني من الوجوه ما ذكره المص
١١٨ ص
(١٥٩)
الوجه الثّالث انّه يلزم من وجوده عدمه
١١٩ ص
(١٦٠)
الوجه الرّابع الدّور و تقريبه على ما قرّبه المصنّف
١١٩ ص
(١٦١)
إشكال
١١٩ ص
(١٦٢)
جواب الإشكال
١١٩ ص
(١٦٣)
و الحاصل
١١٩ ص
(١٦٤)
في دخل القربة في المأمور به
١٢٠ ص
(١٦٥)
و الحاصل
١٢١ ص
(١٦٦)
تنقيح قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى
١٢١ ص
(١٦٧)
في الأمر الواقع عقيب الحظر
١٢٦ ص
(١٦٨)
في المرّة و التّكرار
١٣٠ ص
(١٦٩)
تنبيه
١٣٠ ص
(١٧٠)
الامتثال يحتاج الى امرين
١٣٢ ص
(١٧١)
احدهما ايجاد المامور به
١٣٢ ص
(١٧٢)
و الثاني الأمر
١٣٢ ص
(١٧٣)
و لنذكر في المقام امورا
١٣٣ ص
(١٧٤)
الأمر الاول انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف
١٣٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثانى انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال
١٣٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثّالث طلب الفعل و طلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء
١٣٣ ص
(١٧٧)
في الفور و التراخي
١٣٤ ص
(١٧٨)
البحث في الإجزاء
١٣٥ ص
(١٧٩)
في وجوه أحسنية
١٣٥ ص
(١٨٠)
الوجه الأوّل انّ الظّاهر ان النّزاع
١٣٥ ص
(١٨١)
الوجه الثّانى انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة
١٣٥ ص
(١٨٢)
الوجه الثالث انّ حقيقة الاقتضاء
١٣٥ ص
(١٨٣)
و الحاصل انّ موضوع الاضطرار
١٣٧ ص
(١٨٤)
و توضيح المطلب ان ظاهر دليل الاستصحاب
١٣٨ ص
(١٨٥)
البحث
١٣٩ ص
(١٨٦)
و الحاصل تحرير النّزاع في الأثبات و الدّلالة على الوجوب
١٤٠ ص
(١٨٧)
في مقدميّة الجزء
١٤٠ ص
(١٨٨)
الإشكال الأول
١٤٠ ص
(١٨٩)
و الحاصل انّه فرق بين الجزء و الكل و الكلّى و الجزئى
١٤١ ص
(١٩٠)
و الجواب انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة الى
١٤١ ص
(١٩١)
في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء
١٤١ ص
(١٩٢)
و الحاصل انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين
١٤٢ ص
(١٩٣)
الوجه الاوّل انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع
١٤٢ ص
(١٩٤)
الوجه الثّاني انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى
١٤٢ ص
(١٩٥)
في تقسيم المقدمة
١٤٢ ص
(١٩٦)
و توضيح المقام انّ المقدّمة في الواقع
١٤٢ ص
(١٩٧)
في المقدمة العلمية
١٤٣ ص
(١٩٨)
في تصوير الشرط المتأخر
١٤٤ ص
(١٩٩)
و توضيح البيان
١٤٤ ص
(٢٠٠)
الخلاصة
١٤٦ ص
(٢٠١)
و الحاصل انّه اذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة
١٤٧ ص
(٢٠٢)
في الواجب المشروط و تحقيقه
١٥٠ ص
(٢٠٣)
وجوه تصوّر الواجب المشروط
١٥٠ ص
(٢٠٤)
الوجه الاوّل انّ الشرط قيد للمادّة
١٥٠ ص
(٢٠٥)
الوجه الثّاني ان يكون قيدا للهيئة
١٥٠ ص
(٢٠٦)
و الحاصل انّ الوجوب متّصف بالإطلاق
١٥٠ ص
(٢٠٧)
الوجه الثّالث ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق
١٥٠ ص
(٢٠٨)
و الحاصل الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص
١٥١ ص
(٢٠٩)
في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره
١٥٣ ص
(٢١٠)
في الواجب و أقسامه
١٥٤ ص
(٢١١)
في الواجب المعلق و نقل كلام الفصول
١٥٥ ص
(٢١٢)
الخلاصة
١٥٥ ص
(٢١٣)
في الإشكال على الواجب المعلق
١٥٦ ص
(٢١٤)
في الواجب المعلق و ما له من الأقسام
١٥٨ ص
(٢١٥)
القسم الاوّل ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من
١٥٨ ص
(٢١٦)
و القسم الثّاني ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان
١٥٨ ص
(٢١٧)
القسم الثّالث ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور
١٥٨ ص
(٢١٨)
و القسم الرابع هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب
١٥٨ ص
(٢١٩)
و الحاصل انّ التعليق بالأمر الاستقبالي
١٥٩ ص
(٢٢٠)
في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ
١٥٩ ص
(٢٢١)
و لتوضيح المقام نقول
١٦٠ ص
(٢٢٢)
و ملخّصه
١٦٠ ص
(٢٢٣)
في مقدمة الواجب المشروط
١٦٣ ص
(٢٢٤)
إشكال
١٦٣ ص
(٢٢٥)
وجوه التّفصي عن الإشكال
١٦٣ ص
(٢٢٦)
الوجه الاوّل ما اختاره المص و جماعة من انّ الوجوب
١٦٣ ص
(٢٢٧)
و الحاصل انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة
١٦٣ ص
(٢٢٨)
الوجه الثّاني انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب
١٦٤ ص
(٢٢٩)
الوجه الثّالث انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي
١٦٤ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع ما ذكره في البدائع
١٦٤ ص
(٢٣١)
في الواجب النفسي و الغيري
١٦٤ ص
(٢٣٢)
و الحاصل انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب
١٦٥ ص
(٢٣٣)
في استحقاق الثواب على الواجب النفسي
١٦٦ ص
(٢٣٤)
في عدم الثواب على الواجب الغيري
١٦٦ ص
(٢٣٥)
في بيان عبادية المقدمات الثلاث
١٦٨ ص
(٢٣٦)
و ملخّص الكلام ان هنا مقامين
١٦٨ ص
(٢٣٧)
احدهما كيف صار بعض المقدّمات تعبديا
١٦٩ ص
(٢٣٨)
و المقام الثاني انّه من المتّفق عليه انّه يجوز
١٦٩ ص
(٢٣٩)
و الحاصل انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل
١٧٠ ص
(٢٤٠)
في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا
١٧٢ ص
(٢٤١)
في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب
١٧٥ ص
(٢٤٢)
في المقدّمة الموصلة
١٧٨ ص
(٢٤٣)
في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة
١٧٩ ص
(٢٤٤)
ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور
١٨٤ ص
(٢٤٥)
الأمر الاوّل انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل
١٨٤ ص
(٢٤٦)
الأمر الثّاني انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري
١٨٤ ص
(٢٤٧)
الأمر الثّالث انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري
١٨٤ ص
(٢٤٨)
الأمر الرّابع ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة
١٨٤ ص
(٢٤٩)
الأمر الخامس انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج
١٨٤ ص
(٢٥٠)
الأمر السّادس ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة
١٨٤ ص
(٢٥١)
الأمر السّابع انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول
١٨٤ ص
(٢٥٢)
الأمر الثّامن قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة
١٨٤ ص
(٢٥٣)
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
١٨٦ ص
(٢٥٤)
إشكال
١٨٦ ص
(٢٥٥)
إشكال صاحب البدائع
١٨٧ ص
(٢٥٦)
في أدلة وجوب المقدمة عقلا
١٩١ ص
(٢٥٧)
أولها منها ما حكاه المحقّق الخوانساري
١٩١ ص
(٢٥٨)
ثانيها و منها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل
١٩١ ص
(٢٥٩)
ثالثها و منها انّه لو لم يجب مقدمة الواجب
١٩٢ ص
(٢٦٠)
رابعها و منها انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده
١٩٢ ص
(٢٦١)
في مقدّمة الحرام و المكروه
١٩٢ ص
(٢٦٢)
تذنيب في إبطال شبهة الكعبي
١٩٣ ص
(٢٦٣)
في أن الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ضدّه
١٩٣ ص
(٢٦٤)
و الحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق
١٩٤ ص
(٢٦٥)
و التحقيق ان يقال
١٩٤ ص
(٢٦٦)
في الترتب و وجه بطلانه
١٩٧ ص
(٢٦٧)
هنا ضروب من الكلام
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الضرب الاوّل حال الشّرط المتأخّر
١٩٧ ص
(٢٦٩)
الضرب الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على
١٩٧ ص
(٢٧٠)
إشكال
١٩٧ ص
(٢٧١)
و قد يجاب عمّا ذكرنا
١٩٨ ص
(٢٧٢)
الضرب الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر
١٩٨ ص
(٢٧٣)
و هنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك و هو
١٩٩ ص
(٢٧٤)
في تصحيح عبادة الضد
٢٠١ ص
(٢٧٥)
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠١ ص
(٢٧٦)
في الكلي الطبيعي و أنه موجود في الخارج
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
في أن الأمر متعلق بالطبيعة
٢٠٤ ص
(٢٧٨)
فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
٢٠٥ ص
(٢٧٩)
في الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
و ملخّص القول
٢٠٨ ص
(٢٨١)
في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
في النهي التخييري
٢١٠ ص
(٢٨٣)
في النّواهي
٢١٠ ص
(٢٨٤)
في دلالة النهي على التكرار
٢١٢ ص
(٢٨٥)
في اجتماع الأمر و النهي
٢١٤ ص
(٢٨٦)
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي عن العبادة
٢١٥ ص
(٢٨٧)
مسألة اجتماع الأمر و النّهي و مسألة تعارض الدّليلين
٢٢١ ص
(٢٨٨)
الفرق بين المسألتين
٢٢٢ ص
(٢٨٩)
تنبيه رقم 1 قد يقال انّ القول بجواز
٢٢٤ ص
(٢٩٠)
تنبيه رقم 2 الصّلاة و الغصب كالضرب و الإكرام
٢٢٩ ص
(٢٩١)
و الحاصل
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
و هاهنا إشكال
٢٣٣ ص
(٢٩٣)
و الحاصل
٢٣٤ ص
(٢٩٤)
في توسط الأرض المغصوبة
٢٣٥ ص
(٢٩٥)
هاهنا مطلبان
٢٣٩ ص
(٢٩٦)
المطلب الاوّل انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء و
٢٣٩ ص
(٢٩٧)
المطلب الثّاني انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة
٢٣٩ ص
(٢٩٨)
و هاهنا أمران
٢٤٠ ص
(٢٩٩)
الأمر الاوّل انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و
٢٤٠ ص
(٣٠٠)
الأمر الثّاني انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة
٢٤٠ ص
(٣٠١)
و الحاصل انّ هنا امر بالصّلاة و امر بالخروج
٢٤١ ص
(٣٠٢)
ففيه انّ الأمر انّما هو بالصّلاة
٢٤٢ ص
(٣٠٣)
هذا الأمر مشتمل على أمور
٢٤٣ ص
(٣٠٤)
الأمر الاوّل انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي و تنزيهي
٢٤٣ ص
(٣٠٥)
الأمر الثّاني ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان
٢٤٣ ص
(٣٠٦)
الأمر الثّالث انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع
٢٤٣ ص
(٣٠٧)
في معنى الصحة و الفساد
٢٤٤ ص
(٣٠٨)
في اقتضاء النهي الفساد
٢٤٥ ص
(٣٠٩)
الكلام في المفهوم و المنطوق
٢٤٩ ص
(٣١٠)
في مفهوم الشرط
٢٥٠ ص
(٣١١)
في تقريب الإطلاق في العلية المنحصرة
٢٥٢ ص
(٣١٢)
فهنا إطلاقان
٢٥٢ ص
(٣١٣)
احدهما اطلاق لزوم الجزاء للشرط
٢٥٢ ص
(٣١٤)
و ثانيهما إطلاق سببيّة الشرط
٢٥٢ ص
(٣١٥)
و ما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه
٢٥٣ ص
(٣١٦)
الوجه الاوّل انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة
٢٥٣ ص
(٣١٧)
الوجه الثّاني انّ انحاء اللّزوم و الترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن
٢٥٣ ص
(٣١٨)
الوجه الثّالث انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق
٢٥٤ ص
(٣١٩)
الوجه الرّابع انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن
٢٥٤ ص
(٣٢٠)
تنبيه
٢٥٤ ص
(٣٢١)
استدراك
٢٥٥ ص
(٣٢٢)
إشكال و دفع
٢٥٦ ص
(٣٢٣)
توضيح الإشكال
٢٥٦ ص
(٣٢٤)
الجواب عن الإشكال
٢٥٧ ص
(٣٢٥)
مسألة مهمّة
٢٥٨ ص
(٣٢٦)
في مفهوم إذا كان الماء قدر كر
٢٥٩ ص
(٣٢٧)
في بيان كيفية أخذ المفهوم
٢٥٩ ص
(٣٢٨)
تكملة ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة
٢٦٢ ص
(٣٢٩)
في تداخل الأسباب
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
تنبيه في وجوه تداخل الأسباب
٢٦٦ ص
(٣٣١)
الوجه الاوّل انّها في صورة التعدّد و التقدم و التأخر
٢٦٦ ص
(٣٣٢)
الوجه الثانى انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات و ليست مؤثرات
٢٦٦ ص
(٣٣٣)
الوجه الثّالث انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب
٢٦٦ ص
(٣٣٤)
الوجه الرّابع ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات و المصالح
٢٦٦ ص
(٣٣٥)
و توضيح الحق
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
المقدمة الاولى كون الأسباب مؤثرات
٢٦٧ ص
(٣٣٧)
المقدمة الثّانية السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
المقدمة الثالثة تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا
٢٦٧ ص
(٣٣٩)
في معنى معرفيّة الأسباب
٢٦٨ ص
(٣٤٠)
بيان أمرين
٢٧٠ ص
(٣٤١)
الأمر الأوّل ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات
٢٧٠ ص
(٣٤٢)
الأمر الثّاني انّ معنى كونها معرفات انّها
٢٧٠ ص
(٣٤٣)
في مفهوم الوصف
٢٧٢ ص
(٣٤٤)
الخلاصة
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
في مفهوم الغاية
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
النّزاع في مفهوم الغاية
٢٧٦ ص
(٣٤٧)
المقام الاوّل ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
و المقام الثّاني انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
تنبيه
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
و الحاصل انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم
٢٧٨ ص
(٣٥١)
في العام و الخاص
٢٧٨ ص
(٣٥٢)
في أقسام الماهيّة
٢٨٠ ص
(٣٥٣)
و الحاصل انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا
٢٨١ ص
(٣٥٤)
تنبيه
٢٨٢ ص
(٣٥٥)
و لسلطان العلماء توجيه آخر للمقام
٢٨٢ ص
(٣٥٦)
و أشكل عليه
٢٨٢ ص
(٣٥٧)
و الحاصل انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا
٢٨٣ ص
(٣٥٨)
فتحقّق ممّا ذكرنا أمور
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
الأمر الاول انّ في المتصل ما كان من
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
الأمر الثّاني انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا
٢٨٤ ص
(٣٦١)
الأمر الثّالث انّه فرق بينه و بين الحاكم من حيث
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز - قولان
٢٨٤ ص
(٣٦٣)
الأول القول بالحقيقة
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
و توضيحه
٢٨٥ ص
(٣٦٥)
الثاني القول بالمجاز
٢٨٥ ص
(٣٦٦)
في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد
٢٨٨ ص
(٣٦٨)
قوله نعم لا بأس بالتمسّك به فى جوازه الخ
٢٩٠ ص
(٣٦٩)
هاهنا اشكالان
٢٩١ ص
(٣٧٠)
احدهما انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا
٢٩١ ص
(٣٧١)
ثانيهما انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر
٢٩١ ص
(٣٧٢)
و هنا إشكال ثالث غير مختص بالباب و هو انّه
٢٩١ ص
(٣٧٣)
الجواب عن الإشكالات
٢٩١ ص
(٣٧٤)
و الجواب عن الإشكال الأوّل ان يقال
٢٩١ ص
(٣٧٥)
و امّا الجواب عن الإشكال الثّاني و هو توصّليّة امر اوفوا
٢٩١ ص
(٣٧٦)
و امّا الجواب عن الإشكال الثّالث فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر
٢٩١ ص
(٣٧٧)
في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٩٢ ص
(٣٧٨)
المقام الاوّل في جواز العمل و عدمه
٢٩٢ ص
(٣٧٩)
المقام الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم
٢٩٢ ص
(٣٨٠)
وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل
٢٩٢ ص
(٣٨١)
الوجه الاوّل ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية
٢٩٢ ص
(٣٨٢)
الوجه الثّاني ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر
٢٩٢ ص
(٣٨٣)
الوجه الثالث ما ينسب الى شيخنا البهائي و تبعه بعض المحقّقين
٢٩٢ ص
(٣٨٤)
الوجه الرّابع ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات
٢٩٢ ص
(٣٨٥)
الوجه الخامس ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا
٢٩٢ ص
(٣٨٦)
في الخطاب مشافهة
٢٩٢ ص
(٣٨٧)
و الحاصل انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد
٢٩٤ ص
(٣٨٨)
توضيح الحال
٢٩٤ ص
(٣٨٩)
في المطلق و المقيد
٢٩٧ ص
(٣٩٠)
وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط
٢٩٧ ص
(٣٩١)
الوجه الاوّل انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد
٢٩٧ ص
(٣٩٢)
و الحاصل انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى
٢٩٧ ص
(٣٩٣)
الوجه الثّاني انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها
٢٩٧ ص
(٣٩٤)
الوجه الثّالث كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع و السريان
٢٩٨ ص
(٣٩٥)
و حاصل القول
٢٩٨ ص
(٣٩٦)
و بيانه انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد
٣٠١ ص
(٣٩٧)
احدهما فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة و
٣٠١ ص
(٣٩٨)
و المقام الثّاني التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده
٣٠١ ص
(٣٩٩)
في بيان أن الأصل الإطلاق
٣٠١ ص
(٤٠٠)
و الحاصل انّ الإطلاق و الحكم بالامتثال
٣٠٢ ص
(٤٠١)
تنقيح الأصل
٣٠٢ ص
(٤٠٢)
المستحبات في باب التقييد
٣٠٢ ص
(٤٠٣)
في المجمل و المبيّن
٣٠٣ ص
(٤٠٤)
في أن الإجمال و البيان بما هما بالنسبة إلى العالم بالوضع
٣٠٣ ص
(٤٠٥)
و الحاصل ان المجمل و المبيّن ان كانا وصفين للّفظ
٣٠٣ ص
(٤٠٦)
الخاتمة في ذكر فوائد
٣٠٤ ص
(٤٠٧)
الفائدة الأولى اذا ورد البيان بعد المجمل
٣٠٤ ص
(٤٠٨)
الفائدة الثّانية لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا و جعل توضيحه
٣٠٤ ص
(٤٠٩)
الفائدة الثالثة لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٧٩ - و الجواب عنه

و الجمع و إن كانا الخ‌ اقول‌ قال في المعالم لنا على كونه حقيقة في التّثنية و الجمع انّها في قوّة تكرير المفرد بالعطف و الظّاهر اعتبار الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى في المفردات أ لا ترى انّه يقال زيدان و زيدون و ما اشبه هذا مع كون المعنى فى الآحادي مختلفا و تاويل بعضهم في المسمّى تعسّف يعيد و ح فكما يجوز ارادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتعددة المتعاطفة على ان يكون كلّ واحد منهما مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوّته انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في انّ علامة التّثنية و الجمع كالتّنوين الدالّ على الفرد و اللّام الموضوعة للاشارة انّما هى موضوعات بوضع مستقل فالتثنية و الجمع موضوعان لافادة التعدّد من مدخوله كما انّ لفظة التّنوين موضوعة لافادة الوحدة في مدخوله و اللّام موضوعة للاشارة الى مدخوله و هكذا و هذا مشاهد من الاستعمالات من غير احتياج الى تجشّم استدلال فالتعدّد و التكثّر انّما هما عارضتان لمدخولها فلا بدّ ان يكون قابلا للتعدّد و ان يصدق على المتعدّد و امّا المفرد الغير القابل للتّعدد فلا يكاد يصير معروضا للكثرة و العدد فاذن الاسم الّذى يكون قابلا لأن يثنّى و يجمع لا بدّ ان يكون كليّا فالجزئي من حيث هو هو لا يثنّى و لا يجمع سواء عدّ من المعارف المصطلحة او لا نعم يكفي في مقام الجواز و مرتبة الثبوت الكليّة الاعتباريّة و لا يشترط الحقيقة مثل ان يعتبر في الأعلام المسمّى بان يراد من زيد مسمّى بزيد فهو ح كلّى من حيث المفهوم من حيث ارادة المسمّى و لا يوجب ذلك تجوّزا في العلامة بل انّما هو تجوّز في المدخول كما اذا اريد من الأسد المعرف الشّجاع او من الدّار المجرور بفي السّوق و لا ينبغى الخلاف في هذا المقام كما يؤمى الى ذلك تعريفهم المثنّى و الجمع في النحو و القول بانّه يكفى فيهما الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى غير محصّل المراد لأنّ الكفاية لو كان بارادة المسمّى فهو المطلوب و إن كان الكفاية بمجرّد اللّفظ كما هو ظاهر القائل فغير معقول اذا التعدّد المستفاد من العلامة انّما هو للمدخول اى معناه اذ هو المدخول و اللّفظ فانّ فيه و لم يلاحظ مستقلّا الّا المعنى و ان اريد التعدّد اللّفظ فلا بدّ ان يكون اللّفظ مستقلّا باللّحاظ فهو ايضا كلّى قابل للتعدّد فح لا يكون كاشفا للمعنى اصلا كما لا يخفى و كيف كان فهذا المقدار مما لا مجال للشكّ فيه و لا ينبغي جعله محلّا للنّزاع و لا يبنى جواز استعمال المشترك في اكثر من معانيه في التّثنية و الجمع عليه و ما ينبغي ان يكون محلّا للنّزاع مقامات بعد القول بكفاية التّاويل بالمسمّى فيما لا يكون معناه قابلا للتعدّد كما انّه لا قائل بمنعه ظاهرا الأوّل‌ انّ المتبادر من التّثنية و الجمع عند الإطلاق هل هو المتعدّد من حقيقة واحدة فيكون ما اوّل بالمسمّى من نحو زيدان مجازا او اعم منهما او من الاعتباري فكلاهما حقيقة فعلى الأوّل فالمسلمان بلا قرينة محمول على فردين من المسلم و على الثّاني يتوقّف فيه و في مسمّى بمسلم‌ و الثّاني‌ انّه في المشترك باعتبار فردين من الحقيقين كما هو محل النّزاع اولا بل فرق بينهما و بما ذكرنا من تعيين المرام و محلّ النّقض و الإبرام صرّح شارح الرّضي في شرح قول ابن حاجب المثنّى ما الحق آخره الف او باء مفتوح ما قبلها و نون مكسورة ليدل‌