حاشية على كفاية الأصول
(١)
افتتاحية
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
أمور
٢ ص
(٤)
الأمر الأوّل انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذّاتيّة
٢ ص
(٥)
الأمر الثّاني انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة
٣ ص
(٦)
و الأمر الثّالث المسائل على شرب الجماعة
٣ ص
(٧)
في وجه تمايز العلوم
٤ ص
(٨)
في الإشكال على جعل الملاك الغاية
٥ ص
(٩)
في تعريف علم الأصول
٨ ص
(١٠)
وجوه مغايرة تعريف المصنف علم الأصول لتعريف المشهور
٨ ص
(١١)
الوجه الاوّل انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ
٨ ص
(١٢)
الوجه الثّانى انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام
٨ ص
(١٣)
و الوجه الثّالث زيادة
٩ ص
(١٤)
الوضع
٩ ص
(١٥)
في تعريف الوضع
٩ ص
(١٦)
في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء
٩ ص
(١٧)
و الحاصل
١٠ ص
(١٨)
في وضع الأعلام
١٤ ص
(١٩)
في بيان الوضع و المعنى الحرفي
١٥ ص
(٢٠)
في المعنى الحرفي على مختار المصنف
١٧ ص
(٢١)
أمور توضيحية
١٨ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل انّ معانى الحروف على ما ذكرنا
١٨ ص
(٢٣)
الأمر الثاني الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها
١٨ ص
(٢٤)
الأمر الثّالث لا يخفى عليك انّ الجزئي
١٩ ص
(٢٥)
الأمر الرّابع ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة
١٩ ص
(٢٦)
الأمر الخامس لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من
١٩ ص
(٢٧)
تكملة في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي
٢٠ ص
(٢٨)
الأوّل ان قوله و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ
٢٠ ص
(٢٩)
الثاني انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه
٢٠ ص
(٣٠)
الثالث قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه
٢١ ص
(٣١)
و الحاصل
٢١ ص
(٣٢)
الرّابع انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ
٢١ ص
(٣٣)
الخامس قوله الّا انّ هذا اللّحاظ
٢١ ص
(٣٤)
السّادس قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق
٢٢ ص
(٣٥)
السّابع قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها
٢٣ ص
(٣٦)
الثامن قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف
٢٤ ص
(٣٧)
التّاسع قوله في الفرق بين الاسم و الحرف
٢٤ ص
(٣٨)
و الحاصل
٢٥ ص
(٣٩)
و اشباع الكلام في المقام في ضمن أمور
٢٧ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع و الإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك
٢٧ ص
(٤١)
الأمر الثّاني انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات
٢٩ ص
(٤٢)
الأمر الثالث قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ
٢٩ ص
(٤٣)
و الحاصل
٣٠ ص
(٤٤)
تنبيه
٣٣ ص
(٤٥)
في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له
٣٤ ص
(٤٦)
وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع
٣٤ ص
(٤٧)
الوجه الأوّل انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن
٣٤ ص
(٤٨)
الوجه الثّاني انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة
٣٥ ص
(٤٩)
الوجه الثّالث انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة
٣٥ ص
(٥٠)
وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي
٣٥ ص
(٥١)
الوجه الأوّل حصول علاقة و نحو اختصاص طبيعي بين اللفظ و المعنى المجازي
٣٥ ص
(٥٢)
الوجه الثاني ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقى
٣٥ ص
(٥٣)
الوجه الثالث كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى
٣٥ ص
(٥٤)
الوجه الرابع انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو
٣٥ ص
(٥٥)
خامس الوجوه و هو انّ الجواز مبنى على المسامحة و التّجوز في الأوضاع الأصليّة
٣٦ ص
(٥٦)
الوجه السّادس هو ان يقال
٣٦ ص
(٥٧)
في أن دلالة المجازات ذاتية
٣٧ ص
(٥٨)
في عدم تبعية الدلالة للإرادة
٣٨ ص
(٥٩)
و توضيح المقام
٣٩ ص
(٦٠)
في التبادر
٤٣ ص
(٦١)
وجوه الإجابة عن الدور
٤٣ ص
(٦٢)
الوجه الاول ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع
٤٣ ص
(٦٣)
الوجه الثّاني ما اشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف
٤٣ ص
(٦٤)
جواب ثالث أو الوجه الثالث و هو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع
٤٤ ص
(٦٥)
تكملة في أن تبادر الغير علامة المجاز
٤٦ ص
(٦٦)
و الحاصل
٤٦ ص
(٦٧)
في صحّة السلب و علاميتها
٤٦ ص
(٦٨)
في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب
٤٧ ص
(٦٩)
الإشكال الأول بانّ المعنى المسلوب و المسلوب عنه
٤٧ ص
(٧٠)
و الجواب عنه
٤٧ ص
(٧١)
و الحاصل
٤٨ ص
(٧٢)
الإشكال الثاني
٥١ ص
(٧٣)
الإشكال الثالث ثمّ انّه قد يشكل ايضا بانّ صحّة سلب
٥٢ ص
(٧٤)
في الاطراد و عدمه
٥٣ ص
(٧٥)
و الحاصل
٥٣ ص
(٧٦)
تنبيه في علامات الحقيقة و المجاز الظنيّة
٥٤ ص
(٧٧)
منها تنصيص اهل اللّغة
٥٤ ص
(٧٨)
و منها اخبار العدل
٥٤ ص
(٧٩)
و منها وروده من المعصوم
٥٤ ص
(٨٠)
و الحاصل
٥٥ ص
(٨١)
في الحقيقة الشرعية
٥٥ ص
(٨٢)
و الحاصل
٥٩ ص
(٨٣)
في الصحيح و الأعم
٥٩ ص
(٨٤)
إشكال
٦٢ ص
(٨٥)
جواب الإشكال
٦٣ ص
(٨٦)
ثمرة النزاع
٦٥ ص
(٨٧)
و الحاصل
٦٦ ص
(٨٨)
انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين
٦٨ ص
(٨٩)
احدهما انّه يصحّ تعلّق النذر و شبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه او مباح
٦٨ ص
(٩٠)
و الثاني انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه
٦٨ ص
(٩١)
إشكال
٦٨ ص
(٩٢)
و الجواب عنه
٦٩ ص
(٩٣)
الأمر
٧٠ ص
(٩٤)
إشكال
٧١ ص
(٩٥)
و الجواب عنه
٧١ ص
(٩٦)
و الحاصل
٧١ ص
(٩٧)
في الاشتراك
٧٣ ص
(٩٨)
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٤ ص
(٩٩)
و الحاصل
٧٦ ص
(١٠٠)
في بيان حقيقة الاستعمال
٧٦ ص
(١٠١)
و الحاصل
٧٦ ص
(١٠٢)
وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٧ ص
(١٠٣)
الوجه الأوّل انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى
٧٧ ص
(١٠٤)
و الجواب عنه
٧٧ ص
(١٠٥)
الوجه الثاني انّ المانع هو شرط الواضع كون
٧٧ ص
(١٠٦)
و الجواب عنه
٧٧ ص
(١٠٧)
الوجه الثّالث انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له و في
٧٧ ص
(١٠٨)
الوجه الرّابع ما اشار اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة
٧٨ ص
(١٠٩)
و الجواب عنه
٧٨ ص
(١١٠)
تتمّة
٨٣ ص
(١١١)
في المشتق
٨٣ ص
(١١٢)
و توضيح المطلب
٨٤ ص
(١١٣)
في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد
٨٥ ص
(١١٤)
و الحاصل
٨٦ ص
(١١٥)
إشكال
٨٦ ص
(١١٦)
حلّ الإشكال
٨٦ ص
(١١٧)
و الحاصل
٨٧ ص
(١١٨)
شبهة
٨٧ ص
(١١٩)
و دفع هذه الشّبهة
٨٧ ص
(١٢٠)
في نقد كلمات القوم في دلالة الفعل على الزمان
٨٨ ص
(١٢١)
الخاتمة في أمور توضيحية
٩٠ ص
(١٢٢)
الأمر الاوّل هو انّ
٩٠ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من الأفعال
٩١ ص
(١٢٤)
توضيح
٩٢ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام
٩٢ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق و الاخبار و قد يكون
٩٥ ص
(١٢٧)
الأمر الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات
٩٥ ص
(١٢٨)
و الحاصل
٩٦ ص
(١٢٩)
اعتراض
٩٧ ص
(١٣٠)
و الحاصل
٩٧ ص
(١٣١)
في الأوامر
١١٠ ص
(١٣٢)
إشكال
١١٠ ص
(١٣٣)
اجيب عنه بوجوه
١١٠ ص
(١٣٤)
الوجه الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز
١١٠ ص
(١٣٥)
و فيه
١١٠ ص
(١٣٦)
الوجه الثاني انّ الأوامر جمع للامور
١١٠ ص
(١٣٧)
و فيه
١١٠ ص
(١٣٨)
اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع
١١٠ ص
(١٣٩)
و ثانيا انّه لو كان جمعا للامور
١١٠ ص
(١٤٠)
و ثالثا انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة
١١٠ ص
(١٤١)
و رابعا انّه على هذا يجب ان يقال
١١٠ ص
(١٤٢)
و خامسا ثبوت الجمع لشيء سماعى يجب ان يسمع
١١٠ ص
(١٤٣)
الوجه الثّالث ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى
١١٠ ص
(١٤٤)
في اعتبار العلو في معنى الأمر
١١١ ص
(١٤٥)
و الجواب انّ ذمّه و توبيخه انّما هو على استعلائه
١١١ ص
(١٤٦)
في معنى الأمر و حقيقته
١١١ ص
(١٤٧)
في الطلب و الإرادة
١١٣ ص
(١٤٨)
و الحاصل
١١٤ ص
(١٤٩)
الإشكال
١١٤ ص
(١٥٠)
دفع الإشكال
١١٥ ص
(١٥١)
في حقيقة هيئة الأمر
١١٦ ص
(١٥٢)
و الحاصل
١١٦ ص
(١٥٣)
في الوجوب التعبدي و التوصلي
١١٧ ص
(١٥٤)
في بيان الغرض من الأمر و كيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر
١١٨ ص
(١٥٥)
في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به
١١٨ ص
(١٥٦)
الوجه الاوّل انّ المأمور به و متعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا
١١٨ ص
(١٥٧)
و فيه انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال
١١٨ ص
(١٥٨)
الوجه الثّاني من الوجوه ما ذكره المص
١١٨ ص
(١٥٩)
الوجه الثّالث انّه يلزم من وجوده عدمه
١١٩ ص
(١٦٠)
الوجه الرّابع الدّور و تقريبه على ما قرّبه المصنّف
١١٩ ص
(١٦١)
إشكال
١١٩ ص
(١٦٢)
جواب الإشكال
١١٩ ص
(١٦٣)
و الحاصل
١١٩ ص
(١٦٤)
في دخل القربة في المأمور به
١٢٠ ص
(١٦٥)
و الحاصل
١٢١ ص
(١٦٦)
تنقيح قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى
١٢١ ص
(١٦٧)
في الأمر الواقع عقيب الحظر
١٢٦ ص
(١٦٨)
في المرّة و التّكرار
١٣٠ ص
(١٦٩)
تنبيه
١٣٠ ص
(١٧٠)
الامتثال يحتاج الى امرين
١٣٢ ص
(١٧١)
احدهما ايجاد المامور به
١٣٢ ص
(١٧٢)
و الثاني الأمر
١٣٢ ص
(١٧٣)
و لنذكر في المقام امورا
١٣٣ ص
(١٧٤)
الأمر الاول انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف
١٣٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثانى انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال
١٣٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثّالث طلب الفعل و طلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء
١٣٣ ص
(١٧٧)
في الفور و التراخي
١٣٤ ص
(١٧٨)
البحث في الإجزاء
١٣٥ ص
(١٧٩)
في وجوه أحسنية
١٣٥ ص
(١٨٠)
الوجه الأوّل انّ الظّاهر ان النّزاع
١٣٥ ص
(١٨١)
الوجه الثّانى انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة
١٣٥ ص
(١٨٢)
الوجه الثالث انّ حقيقة الاقتضاء
١٣٥ ص
(١٨٣)
و الحاصل انّ موضوع الاضطرار
١٣٧ ص
(١٨٤)
و توضيح المطلب ان ظاهر دليل الاستصحاب
١٣٨ ص
(١٨٥)
البحث
١٣٩ ص
(١٨٦)
و الحاصل تحرير النّزاع في الأثبات و الدّلالة على الوجوب
١٤٠ ص
(١٨٧)
في مقدميّة الجزء
١٤٠ ص
(١٨٨)
الإشكال الأول
١٤٠ ص
(١٨٩)
و الحاصل انّه فرق بين الجزء و الكل و الكلّى و الجزئى
١٤١ ص
(١٩٠)
و الجواب انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة الى
١٤١ ص
(١٩١)
في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء
١٤١ ص
(١٩٢)
و الحاصل انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين
١٤٢ ص
(١٩٣)
الوجه الاوّل انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع
١٤٢ ص
(١٩٤)
الوجه الثّاني انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى
١٤٢ ص
(١٩٥)
في تقسيم المقدمة
١٤٢ ص
(١٩٦)
و توضيح المقام انّ المقدّمة في الواقع
١٤٢ ص
(١٩٧)
في المقدمة العلمية
١٤٣ ص
(١٩٨)
في تصوير الشرط المتأخر
١٤٤ ص
(١٩٩)
و توضيح البيان
١٤٤ ص
(٢٠٠)
الخلاصة
١٤٦ ص
(٢٠١)
و الحاصل انّه اذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة
١٤٧ ص
(٢٠٢)
في الواجب المشروط و تحقيقه
١٥٠ ص
(٢٠٣)
وجوه تصوّر الواجب المشروط
١٥٠ ص
(٢٠٤)
الوجه الاوّل انّ الشرط قيد للمادّة
١٥٠ ص
(٢٠٥)
الوجه الثّاني ان يكون قيدا للهيئة
١٥٠ ص
(٢٠٦)
و الحاصل انّ الوجوب متّصف بالإطلاق
١٥٠ ص
(٢٠٧)
الوجه الثّالث ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق
١٥٠ ص
(٢٠٨)
و الحاصل الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص
١٥١ ص
(٢٠٩)
في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره
١٥٣ ص
(٢١٠)
في الواجب و أقسامه
١٥٤ ص
(٢١١)
في الواجب المعلق و نقل كلام الفصول
١٥٥ ص
(٢١٢)
الخلاصة
١٥٥ ص
(٢١٣)
في الإشكال على الواجب المعلق
١٥٦ ص
(٢١٤)
في الواجب المعلق و ما له من الأقسام
١٥٨ ص
(٢١٥)
القسم الاوّل ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من
١٥٨ ص
(٢١٦)
و القسم الثّاني ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان
١٥٨ ص
(٢١٧)
القسم الثّالث ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور
١٥٨ ص
(٢١٨)
و القسم الرابع هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب
١٥٨ ص
(٢١٩)
و الحاصل انّ التعليق بالأمر الاستقبالي
١٥٩ ص
(٢٢٠)
في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ
١٥٩ ص
(٢٢١)
و لتوضيح المقام نقول
١٦٠ ص
(٢٢٢)
و ملخّصه
١٦٠ ص
(٢٢٣)
في مقدمة الواجب المشروط
١٦٣ ص
(٢٢٤)
إشكال
١٦٣ ص
(٢٢٥)
وجوه التّفصي عن الإشكال
١٦٣ ص
(٢٢٦)
الوجه الاوّل ما اختاره المص و جماعة من انّ الوجوب
١٦٣ ص
(٢٢٧)
و الحاصل انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة
١٦٣ ص
(٢٢٨)
الوجه الثّاني انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب
١٦٤ ص
(٢٢٩)
الوجه الثّالث انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي
١٦٤ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع ما ذكره في البدائع
١٦٤ ص
(٢٣١)
في الواجب النفسي و الغيري
١٦٤ ص
(٢٣٢)
و الحاصل انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب
١٦٥ ص
(٢٣٣)
في استحقاق الثواب على الواجب النفسي
١٦٦ ص
(٢٣٤)
في عدم الثواب على الواجب الغيري
١٦٦ ص
(٢٣٥)
في بيان عبادية المقدمات الثلاث
١٦٨ ص
(٢٣٦)
و ملخّص الكلام ان هنا مقامين
١٦٨ ص
(٢٣٧)
احدهما كيف صار بعض المقدّمات تعبديا
١٦٩ ص
(٢٣٨)
و المقام الثاني انّه من المتّفق عليه انّه يجوز
١٦٩ ص
(٢٣٩)
و الحاصل انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل
١٧٠ ص
(٢٤٠)
في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا
١٧٢ ص
(٢٤١)
في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب
١٧٥ ص
(٢٤٢)
في المقدّمة الموصلة
١٧٨ ص
(٢٤٣)
في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة
١٧٩ ص
(٢٤٤)
ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور
١٨٤ ص
(٢٤٥)
الأمر الاوّل انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل
١٨٤ ص
(٢٤٦)
الأمر الثّاني انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري
١٨٤ ص
(٢٤٧)
الأمر الثّالث انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري
١٨٤ ص
(٢٤٨)
الأمر الرّابع ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة
١٨٤ ص
(٢٤٩)
الأمر الخامس انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج
١٨٤ ص
(٢٥٠)
الأمر السّادس ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة
١٨٤ ص
(٢٥١)
الأمر السّابع انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول
١٨٤ ص
(٢٥٢)
الأمر الثّامن قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة
١٨٤ ص
(٢٥٣)
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
١٨٦ ص
(٢٥٤)
إشكال
١٨٦ ص
(٢٥٥)
إشكال صاحب البدائع
١٨٧ ص
(٢٥٦)
في أدلة وجوب المقدمة عقلا
١٩١ ص
(٢٥٧)
أولها منها ما حكاه المحقّق الخوانساري
١٩١ ص
(٢٥٨)
ثانيها و منها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل
١٩١ ص
(٢٥٩)
ثالثها و منها انّه لو لم يجب مقدمة الواجب
١٩٢ ص
(٢٦٠)
رابعها و منها انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده
١٩٢ ص
(٢٦١)
في مقدّمة الحرام و المكروه
١٩٢ ص
(٢٦٢)
تذنيب في إبطال شبهة الكعبي
١٩٣ ص
(٢٦٣)
في أن الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ضدّه
١٩٣ ص
(٢٦٤)
و الحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق
١٩٤ ص
(٢٦٥)
و التحقيق ان يقال
١٩٤ ص
(٢٦٦)
في الترتب و وجه بطلانه
١٩٧ ص
(٢٦٧)
هنا ضروب من الكلام
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الضرب الاوّل حال الشّرط المتأخّر
١٩٧ ص
(٢٦٩)
الضرب الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على
١٩٧ ص
(٢٧٠)
إشكال
١٩٧ ص
(٢٧١)
و قد يجاب عمّا ذكرنا
١٩٨ ص
(٢٧٢)
الضرب الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر
١٩٨ ص
(٢٧٣)
و هنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك و هو
١٩٩ ص
(٢٧٤)
في تصحيح عبادة الضد
٢٠١ ص
(٢٧٥)
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠١ ص
(٢٧٦)
في الكلي الطبيعي و أنه موجود في الخارج
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
في أن الأمر متعلق بالطبيعة
٢٠٤ ص
(٢٧٨)
فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
٢٠٥ ص
(٢٧٩)
في الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
و ملخّص القول
٢٠٨ ص
(٢٨١)
في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
في النهي التخييري
٢١٠ ص
(٢٨٣)
في النّواهي
٢١٠ ص
(٢٨٤)
في دلالة النهي على التكرار
٢١٢ ص
(٢٨٥)
في اجتماع الأمر و النهي
٢١٤ ص
(٢٨٦)
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي عن العبادة
٢١٥ ص
(٢٨٧)
مسألة اجتماع الأمر و النّهي و مسألة تعارض الدّليلين
٢٢١ ص
(٢٨٨)
الفرق بين المسألتين
٢٢٢ ص
(٢٨٩)
تنبيه رقم 1 قد يقال انّ القول بجواز
٢٢٤ ص
(٢٩٠)
تنبيه رقم 2 الصّلاة و الغصب كالضرب و الإكرام
٢٢٩ ص
(٢٩١)
و الحاصل
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
و هاهنا إشكال
٢٣٣ ص
(٢٩٣)
و الحاصل
٢٣٤ ص
(٢٩٤)
في توسط الأرض المغصوبة
٢٣٥ ص
(٢٩٥)
هاهنا مطلبان
٢٣٩ ص
(٢٩٦)
المطلب الاوّل انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء و
٢٣٩ ص
(٢٩٧)
المطلب الثّاني انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة
٢٣٩ ص
(٢٩٨)
و هاهنا أمران
٢٤٠ ص
(٢٩٩)
الأمر الاوّل انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و
٢٤٠ ص
(٣٠٠)
الأمر الثّاني انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة
٢٤٠ ص
(٣٠١)
و الحاصل انّ هنا امر بالصّلاة و امر بالخروج
٢٤١ ص
(٣٠٢)
ففيه انّ الأمر انّما هو بالصّلاة
٢٤٢ ص
(٣٠٣)
هذا الأمر مشتمل على أمور
٢٤٣ ص
(٣٠٤)
الأمر الاوّل انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي و تنزيهي
٢٤٣ ص
(٣٠٥)
الأمر الثّاني ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان
٢٤٣ ص
(٣٠٦)
الأمر الثّالث انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع
٢٤٣ ص
(٣٠٧)
في معنى الصحة و الفساد
٢٤٤ ص
(٣٠٨)
في اقتضاء النهي الفساد
٢٤٥ ص
(٣٠٩)
الكلام في المفهوم و المنطوق
٢٤٩ ص
(٣١٠)
في مفهوم الشرط
٢٥٠ ص
(٣١١)
في تقريب الإطلاق في العلية المنحصرة
٢٥٢ ص
(٣١٢)
فهنا إطلاقان
٢٥٢ ص
(٣١٣)
احدهما اطلاق لزوم الجزاء للشرط
٢٥٢ ص
(٣١٤)
و ثانيهما إطلاق سببيّة الشرط
٢٥٢ ص
(٣١٥)
و ما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه
٢٥٣ ص
(٣١٦)
الوجه الاوّل انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة
٢٥٣ ص
(٣١٧)
الوجه الثّاني انّ انحاء اللّزوم و الترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن
٢٥٣ ص
(٣١٨)
الوجه الثّالث انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق
٢٥٤ ص
(٣١٩)
الوجه الرّابع انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن
٢٥٤ ص
(٣٢٠)
تنبيه
٢٥٤ ص
(٣٢١)
استدراك
٢٥٥ ص
(٣٢٢)
إشكال و دفع
٢٥٦ ص
(٣٢٣)
توضيح الإشكال
٢٥٦ ص
(٣٢٤)
الجواب عن الإشكال
٢٥٧ ص
(٣٢٥)
مسألة مهمّة
٢٥٨ ص
(٣٢٦)
في مفهوم إذا كان الماء قدر كر
٢٥٩ ص
(٣٢٧)
في بيان كيفية أخذ المفهوم
٢٥٩ ص
(٣٢٨)
تكملة ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة
٢٦٢ ص
(٣٢٩)
في تداخل الأسباب
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
تنبيه في وجوه تداخل الأسباب
٢٦٦ ص
(٣٣١)
الوجه الاوّل انّها في صورة التعدّد و التقدم و التأخر
٢٦٦ ص
(٣٣٢)
الوجه الثانى انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات و ليست مؤثرات
٢٦٦ ص
(٣٣٣)
الوجه الثّالث انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب
٢٦٦ ص
(٣٣٤)
الوجه الرّابع ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات و المصالح
٢٦٦ ص
(٣٣٥)
و توضيح الحق
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
المقدمة الاولى كون الأسباب مؤثرات
٢٦٧ ص
(٣٣٧)
المقدمة الثّانية السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
المقدمة الثالثة تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا
٢٦٧ ص
(٣٣٩)
في معنى معرفيّة الأسباب
٢٦٨ ص
(٣٤٠)
بيان أمرين
٢٧٠ ص
(٣٤١)
الأمر الأوّل ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات
٢٧٠ ص
(٣٤٢)
الأمر الثّاني انّ معنى كونها معرفات انّها
٢٧٠ ص
(٣٤٣)
في مفهوم الوصف
٢٧٢ ص
(٣٤٤)
الخلاصة
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
في مفهوم الغاية
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
النّزاع في مفهوم الغاية
٢٧٦ ص
(٣٤٧)
المقام الاوّل ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
و المقام الثّاني انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
تنبيه
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
و الحاصل انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم
٢٧٨ ص
(٣٥١)
في العام و الخاص
٢٧٨ ص
(٣٥٢)
في أقسام الماهيّة
٢٨٠ ص
(٣٥٣)
و الحاصل انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا
٢٨١ ص
(٣٥٤)
تنبيه
٢٨٢ ص
(٣٥٥)
و لسلطان العلماء توجيه آخر للمقام
٢٨٢ ص
(٣٥٦)
و أشكل عليه
٢٨٢ ص
(٣٥٧)
و الحاصل انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا
٢٨٣ ص
(٣٥٨)
فتحقّق ممّا ذكرنا أمور
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
الأمر الاول انّ في المتصل ما كان من
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
الأمر الثّاني انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا
٢٨٤ ص
(٣٦١)
الأمر الثّالث انّه فرق بينه و بين الحاكم من حيث
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز - قولان
٢٨٤ ص
(٣٦٣)
الأول القول بالحقيقة
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
و توضيحه
٢٨٥ ص
(٣٦٥)
الثاني القول بالمجاز
٢٨٥ ص
(٣٦٦)
في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد
٢٨٨ ص
(٣٦٨)
قوله نعم لا بأس بالتمسّك به فى جوازه الخ
٢٩٠ ص
(٣٦٩)
هاهنا اشكالان
٢٩١ ص
(٣٧٠)
احدهما انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا
٢٩١ ص
(٣٧١)
ثانيهما انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر
٢٩١ ص
(٣٧٢)
و هنا إشكال ثالث غير مختص بالباب و هو انّه
٢٩١ ص
(٣٧٣)
الجواب عن الإشكالات
٢٩١ ص
(٣٧٤)
و الجواب عن الإشكال الأوّل ان يقال
٢٩١ ص
(٣٧٥)
و امّا الجواب عن الإشكال الثّاني و هو توصّليّة امر اوفوا
٢٩١ ص
(٣٧٦)
و امّا الجواب عن الإشكال الثّالث فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر
٢٩١ ص
(٣٧٧)
في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٩٢ ص
(٣٧٨)
المقام الاوّل في جواز العمل و عدمه
٢٩٢ ص
(٣٧٩)
المقام الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم
٢٩٢ ص
(٣٨٠)
وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل
٢٩٢ ص
(٣٨١)
الوجه الاوّل ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية
٢٩٢ ص
(٣٨٢)
الوجه الثّاني ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر
٢٩٢ ص
(٣٨٣)
الوجه الثالث ما ينسب الى شيخنا البهائي و تبعه بعض المحقّقين
٢٩٢ ص
(٣٨٤)
الوجه الرّابع ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات
٢٩٢ ص
(٣٨٥)
الوجه الخامس ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا
٢٩٢ ص
(٣٨٦)
في الخطاب مشافهة
٢٩٢ ص
(٣٨٧)
و الحاصل انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد
٢٩٤ ص
(٣٨٨)
توضيح الحال
٢٩٤ ص
(٣٨٩)
في المطلق و المقيد
٢٩٧ ص
(٣٩٠)
وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط
٢٩٧ ص
(٣٩١)
الوجه الاوّل انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد
٢٩٧ ص
(٣٩٢)
و الحاصل انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى
٢٩٧ ص
(٣٩٣)
الوجه الثّاني انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها
٢٩٧ ص
(٣٩٤)
الوجه الثّالث كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع و السريان
٢٩٨ ص
(٣٩٥)
و حاصل القول
٢٩٨ ص
(٣٩٦)
و بيانه انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد
٣٠١ ص
(٣٩٧)
احدهما فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة و
٣٠١ ص
(٣٩٨)
و المقام الثّاني التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده
٣٠١ ص
(٣٩٩)
في بيان أن الأصل الإطلاق
٣٠١ ص
(٤٠٠)
و الحاصل انّ الإطلاق و الحكم بالامتثال
٣٠٢ ص
(٤٠١)
تنقيح الأصل
٣٠٢ ص
(٤٠٢)
المستحبات في باب التقييد
٣٠٢ ص
(٤٠٣)
في المجمل و المبيّن
٣٠٣ ص
(٤٠٤)
في أن الإجمال و البيان بما هما بالنسبة إلى العالم بالوضع
٣٠٣ ص
(٤٠٥)
و الحاصل ان المجمل و المبيّن ان كانا وصفين للّفظ
٣٠٣ ص
(٤٠٦)
الخاتمة في ذكر فوائد
٣٠٤ ص
(٤٠٧)
الفائدة الأولى اذا ورد البيان بعد المجمل
٣٠٤ ص
(٤٠٨)
الفائدة الثّانية لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا و جعل توضيحه
٣٠٤ ص
(٤٠٩)
الفائدة الثالثة لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٣٠٤

قوله: و ان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه‌ اقول‌ يستفاد من كلام المض انّ ما ليس له ظاهر اذا دلّ على المراد بالقرينة الخارجيّة المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال و يكون مجملا و اذا كان الكلام له ظاهر و ان علم بالقرينة الخارجيّة زائد المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال و يكون مجملا و اذا كان الكلام له ظاهر و ان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟

انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا و الأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث قالوا في تعريف المبيّن هو ما اتضحت دلالته امّا بنفسه او بواسطة الغير اذا اخذ معه فيستفاد انّه اذا لم يؤخذ معه و كان بالقرينة المنفصلة لم يخرج عن الإجمال و خالفه في ذلك المحقّق القمّى حيث عد ذلك من المبين حيث قال بعد ما عرف المبيّن بانّه ما دلالته على المراد واضحة و هو قد يكون بينا بنفسه و قد يكون مع تقدم اجماله كقوله اقيموا الصّلاة بعد حصول البيان بفعله بل قال انّ ما كان مبيّنا بنفسه تسميته مسامحة و امّا الثّاني و هو ما كان ظاهرا في نفسه و اريد من الخارج غير ظاهره الّذي يسمّى مبينا عند المض خالفه في ذلك المحقّق القمى ايضا حيث ادخله في المجمل و عمم الإجمال بما له الظّاهر و اريد خلافه بالقرينة كالمطلق اذا قيد بدليل منفصل و العام المخصّص قال ره من اقسام المجمل هو المشترك المعنوي فيما لو اراد منه فردا معيّنا عنده غير معيّن عند المخاطب و ذلك امّا في الأخبار مثل جاء رجل من اقصى المدينة و امّا في الأوامر و الأحكام مثل ان يذبحوا بقرة و اعتق رقبة اذا اريد بها المؤمنة و الى هذا ينظر قولهم انّ الخاص و المقيّد بيان لا ناسخ و قولهم فيما سيأتي انّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر و مرادهم ممّا له ظاهر هو الظّاهر على الظاهر و في النّظر الأوّل و مرادهم بكونه مبيّنا بالخاص المستلزم لاطلاق المجمل عليه هو المجمل في النّظر الثّاني فلا يتوهّم التّناقض بين وصف العام بالظّاهر و المجمل الخ ما ذكره و كيف كان فالأمر في ذلك سهل‌

[الخاتمة: في ذكر فوائد]

و لنختم الكلام بذكر فوائد

[الفائدة] الأولى: اذا ورد البيان بعد المجمل‌

لا ينبغى التامّل في حمله بعد ثبوت البيانيّة لكونه شارحا و مفسّرا و لا يلاحظ التّعارض اصلا سواء كان له ظاهر في نفسه يمكن الأخذ به مع قطع النّظر عنه او لا و من هذا القبيل مسئلة الحكومة بين المتعارضين على ما سيأتي تفسيرها في محلّه‌

[الفائدة] الثّانية: لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا و جعل توضيحه‌

و تفسيره الى محلّ آخر او شخص آخر بل لا ينبغى التأمل في وقوعه في الشريعة و المتامّل في ذلك من العامّة مكابر بل يجوز القاء ما له الظّاهر و ارادة خلاف الظّاهر و ان كان المكلّف يعتقده بظاهره بل و لو كان يعمل به بما له من الظّاهر فيما اذا كانت المصلحة فيه شديدة كما ستطّلع على ذلك في تضاعيف الكتاب‌

[الفائدة] الثالثة: لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة

اى العلم و القدرة و البلوغ و العقل عند زمان العمل فاذا جاء زمانه و انتفى احدها انتفى التّكليف المنجز و امّا قبل زمان الحاجة و زمان الخطاب فانتفاء بعضها ممّا لا اشكال فيه كالقدرة بل و البلوغ بل و العلم بخصوصيّة التّكليف فيجوز ان يكلّفه بالمجمل بحيث لا يعرف المكلّف به تفصيلا مع بيانه في وقت الحاجة و هذا هو العلم المعتبر في التّكليف بل لا ضير في عدم علمه اصلا