حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٢٥١ - في مفهوم الشرط
غير معيّن لترتّب الجزاء عليه بل كان الجزاء يترتّب عليه او على بدله و الإطلاق و عدم ذكر العدل له يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان و هذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى و ان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان اطلاقها يفيد التّعيين بقرينة الحكمة لاحتياج التّخيير الى القيد الزّائد كما قرّر فيما تقدّم و لا يخفى انّ هذا البيان لا يتوقف على بيان آخر كما احتاج اليه دعوى الانصراف لإمكان ان يقال انّ العلاقة اللزوميّة التى بين المعلولين لعلّة ثالثة انّما هى على تقدير وجود امر ثالث لا مط و العلاقة الّتى بين معلولية الأوّل و عليّة الثّاني انّما هى على تقدير عدم كونه معلولا لعلّة اخرى لإمكان اعميّة و كذلك العلاقة اللّزوميّة الّتى بين عليّة الأوّل و معلوليّة الثّاني على تقدير عدم الانحصار انّما هى على تقدير عدم وجود العلّة الأخرى فالعلاقة في جميعها انّما يكون على تقدير خاص و الّتى هى على كلّ تقدير انّما هى بين العلّة المنحصرة و معلولها الّا انه ايضا غير تمام الّا بعد دعوى الترتّب و الّا الأمر بين معلوليّة الأوّل و عليّة الثّاني مع الانحصار كذلك فافهم قوله: قلت اقول لا يخفى عليك ان حال ادوات الشّرط حال هيئة الأمر طبق النّعل بالنّعل و؟؟؟ حذو القذة بالقذة و المض ممّن التزم بذلك في الهيئة مع انّ حالها حال الحروف و ليس في المقام خصوصيّة زائدة اعلم انّه في التّقريرات بعد ذكر الانصراف الى الأكمل قال انّ الانصراف انّما هو في المطلقات و لا يعقل ذلك في مدلول ادوات الشّرط كما في الأمر ايضا فانّ الموضوع له فيها هى المعانى الخاصّة و المض قد اعرض عن هذا الجواب و لا وجه له مع ذكر هذا الجواب فت جيّدا قوله: و ثانيا تعيّنه من بين انحائه الخ اقول لما كان مفاد الأدوات هو التعليق و الترتّب على نحو العلّية لو لم يكن الشّرط علة تامّة لكان الترتّب و التّعليق متوقّفا على وجود غيره معه و الإطلاق يمنعه كما هو الحال في الوجوب الغيري اذ هو يتّصف بالوجوب اذا كان شيء آخر واجبا و هو مردود بالإطلاق و المقايسة في هذه المرتبة مع افادتها الوجوب النّفسى و لو كان علّة تامّة و لم يكن منحصرة لكان التّعليق عليه انّما هو فيما اذا لم يتحقّق العدل لأن معه يترتّب الجزاء عليه كما هو الحال في الوجوب التّعيينى و المقايسة ح معها فيه فهما كرضيعى لبان و فرسى رهان فت قوله: فيكون الإطلاق في الصّيغة اقول فيما ذكره دام ظله تامّل حيث انّ اللّزوم على كل تقدير انّما يكون في صورة خاصّة على ما تقدم في الحاشية السّابقة نعم يمكن ارجاعه الى اطلاق الشّرط الّا انّه سبب لهدم ما ذكره في الواجب المشروط قوله: ضرورة انّ كلّ واحد من انحاء الخ اقول قد عرفت انّ اطلاق التّعليق و الترتّب منطبق على العلّة التّامّة المنحصرة اذ لو كان على