حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ١٨٦ - إشكال
و لا شبهة في انّ حصولها كذلك انّما يكون بعد حصول الشّرط او القيد فيكون الأمر بالواجب في ذلك الظّرف و هو ما ذكر من التّالى الفاسد و لا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب عليه الواجب بعد الأمر بالواجب و تنجيزه و كانت المقدّمات باجمعها مباحة عند تعلّق الإيجاب ثمّ يمنع المولى عنها كذلك فح ان لم يكن ذلك تصرّفا في موضوع الواجب الغيري نقول بانّ الواجب هو الذّات غاية الأمر انحصار الذّات في هذا الفرد للمنع من الأفراد الأخر و ليس لازم هذا جعل قيد الإيصال جزء للمقدّمة و ان كان هذا تصرّفا في موضوع الواجب الغيري بان جعله المقيد فمع تسليم انّ ذلك لازم المنع فنقول صحّة المنع كذلك فاسد من جهة ما تقدّم من عدم امكان جعل الواجب قيدا لمقدّمته و ان كان المنع كذلك قبل ايجاب الواجب فيامر بعد ذلك فنقول ان كان ذلك المنع لم يوجب تصرّفا في موضوع المباح فيكون المباح هو الذّات غاية الأمر انحصار فرده بما اذا اتى بذات الواجب بعده يكون الأمر بهذا الذّات جائزا و يكون المقدّمة ايضا واجبا مع عدم دخل الإيصال فيها و ان كان ذلك تصرّفا في المباح فيكون موضوعه الخاص او المشروط فيمتنع من المولى الإيجاب كذلك لأنّه ايجاب على تقدير الوجود و الحاصل انّه على احد التّقديرين نمنع صحة منعه عن المقدّمات و يكون التّالى الممتنع امتناع تصرّفه في المقدّمة بجعل الواجب قيدا له و على تقدير آخر نمنع صحّة ايجابه مع منعه كذلك و لا مانع لمنعه المتقدّم على الأمر كما لا يخفى فت
[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:]
قوله: و هو انّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة اقول الثّمرة المترتّبة على القول بالمقدّمة الموصلة و ان كانت متعدّدة ذكر بعضا منها في الفصول و حاشيته عليه الّا انّ الثّمرة المهمّة هو تصحيح الضدّ العبادى بل في كون غيره من الثّمرات من ثمرات المقدّمة الموصلة تامّل لأنّها ثمرات وجوب المقدّمة و عدمه غاية الأمر انّ غير الموصلة منها لم يتّصف بصفة الوجوب فت قوله: هو تصحيح العبادة الّتى يتوقّف على تركها فعل الواجب اقول الأشكال في صحّة العبادة قد يكون من جهة انّها منهى عنها حيث ان تركها مقدّمة للواجب فيكون فعلها حراما و قد يكون من جهة ان العبادة يكون مقدّمتها ترك الواجب الأهم و هو حرام قطعا و اذا انحصر الواجب مقدّمته في المحرم الأهم يكون الأمر به لا محالة ساقطا و المقدّمة الموصلة انّما يصحّح العبادة من الحيثيّة الأولى دون الثّانية فالغرض تصحيحها من الحيثيّة المذكورة دون جميع الجهات فت
[إشكال:]
قوله: و ربّما اورد على تفريع هذه الثّمرة الخ اقول المورد هو شيخنا المرتضى على ما في التقريرات و توضيحه انّه اذا كان التّرك الموصل واجبا كان نقيضه و هو ترك هذا التّرك حراما و ذلك يتحقق في ضمن التّرك المجرّد و الفعل الغير الأهم فالفعل الغير الأهم و ان لم يكن نقيضا للتّرك الخاص الّا انّه احد فرديه و الفرد الأخر هو التّرك المجرّد و عدم كون الفعل عين ذلك الفرد المحرم غير مضر كما انّه لا يضرّ فيما اذا كان النّقيض منحصرا في ذلك الفعل كما فيما اذا كان المطلوب مطلق التّرك مع ان نقضيه هو ترك هذا التّرك لا الفعل و هو مسلّم عنده و من الواضح ايضا انّ الفعل في