حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٧٣ - في الاشتراك
فينتفى بانتفائها الماهيّة بالمرّة كاملا و اكملا و قد يكون جزء و شرطا للماهيّة الثّانية فينتفى بانتفائها الأكمل دون الكامل و الأجزاء و الشّرائط المستحبّة هى الّتى جزء و شرطا للماهيّة الأكمل فبانتفائها لا تنتفي الّا الأكمل دون اصل الماهيّة الثانى بان يقال جزء الماهيّة قد يتصور في مقام الجزئيّة بشرط شيء و قد يتصوّر بشرط لا و قد يتصوّر لا بشرط من الوحدة و التعدّد فيكون جزء اذا وجد واحدا؟؟؟ و جزء اذا كان متعدّد كالتّسبيحات فلو وجد يصير الجميع جزء و كذلك اذا وجد متعدّدا و لكنّه يتمّ بالنسبة الى الأفراد من ماهيّة واحدة تكون تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع و السّجود و تسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر بالماهيّة المركبة الّذى بلحاظه يحصل التّركيب و امر آخر تعلّق باتيانها بحيث يلتقي ذلك مع القنوت او مع السّلام او في هذا المكان او هذا الزّمان فيصير الأجزاء او نفس الماهيّة مقيّدة بنحوين في مقام الإتيان و الامتثال ببركة الأمر الثّاني فيكون تلك الخصوصيّة جزء او شرطا للماهيّة بلحاظ ذلك الأمر [٧] بانتفائها بخلاف الماهيّة الأولى فهى لحالها يطاع و يمتثل فيكون الأجزاء و الشّرائط بالنّسبة الى الماهيّة الأولى من قبيل اجراء الفرد و شرائطه لا من قبيل اجراء الماهيّة و شرائطها قوله: ثمّ انّه ربما يكون الشّيء مما يندب الخ اقول هذا متعاكس مع ما سبق و ذلك لأنّ ذلك مستحب نفسي في الصّلاة و يكون الصّلاة مستحبّا غيريّا لأنّها مقدّمة للاتيان بذلك المستحب مثلا و فيما تقدّم يكون ذلك الجزء مستحبّا غيريا لتحصيل الماهيّة المتشخّصة المتّصف بالاستحباب النّفسى قوله: فيمكن الذّهاب ايضا اقول هذا هو احد الأقوال فى المسألة و ربّما ينسب الى الآقا و ثانيها هو الوضع للاعم و هو مذهب جماعة و ثالثها الوضع للصّحيح و هو المنتسب الى المشهور
[في الاشتراك:]
قوله: الحق وقوع الاشتراك اقول وقوعه كاشف عن امكانه بالمعنى الأعم و بقرينة نفى الوجوب فيما ياتي يستكشف عن انّ الاشتراك في حدّ نفسه ممكن بالمعنى الأخص و لم يستدلّ على اصل امكانه لأنّه يكفى فى اثباته اثبات الوقوع مع ابطال الوجوب اعلم انّ محل النّفى و الأثبات هو الألفاظ اللّغويّة الأصليّة الّتى يثبت كونها من واضع الحكيم و الّا فليس يشترط في كل واضع ان يكون حكيما لا يخلّ بالحكمة و لا مطلقا على جميع اوضاع لغويّة و ثبوت الاشتراك في الأعلام الشخصيّة ممّا لا يكاد ينكر و لذا لم يتمسّك به المصنّف في مقام اثبات الوقوع فتدبّر قوله: و ان احاله بعض الخ اقول لا يخفى عليك انّ العبارة لا يخلو عن حزازة لأنّ النّسخ الّتى رايت مختلفة ففى بعضها الحق وقوع الاشتراك فعليه لا بدّ ان يكون جواب قوله و ان احاله بعض الخ محذوفا و التّقدير و ان احاله بعض لكذا و كذا ففاسد لمنع الإخلال و في بعضها الحق امكان وقوع الاشتراك و ح و ان يصحّ قوله و ان احاله بعض الخ بجعل ان وصليّة و جعل قوله لمنع الإخلال بيانا للامكان و ابطالا للامتناع الّا انّه لا يستقيم قوله للنّقل و التّبادر و عدم صحّة السّلب لظهور انّها ادلّة الوقوع لا الامكان و كيف كان العبارة لا يخلو عن سقم
[٧] بحيث ينتفى ذلك