تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٣
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٣٧٧/ حكم النائم لو زنى بنائمة/ ٣١٣
١١٣٧٨/ حكم إقرار السكران حال سكره/ ٣١٣
١١٣٧٩/ يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه/ ٣١٣
١١٣٨٠/ لو أكره على الإقرار بالزنا/ ٣١٣
١١٣٨١/ كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط في هذا المقام/ ٣١٣
١١٣٨٢/ يستوي الرجل و المرأة في الإقرار/ ٣١٣
١١٣٨٣/ يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل/ ٣١٣
١١٣٨٤/ حكم الأخرس إن فهمت إشارته/ ٣١٤
١١٣٨٥/ لو أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات/ ٣١٤
١١٣٨٦/ لو أقرّ أنّه وطئ امرأة و ادّعى أنّها امرأته/ ٣١٤
١١٣٨٧/ لو قال: زنيت بفلانة/ ٣١٤
١١٣٨٨/ لو أقرّ بحد و لم يبيّنه/ ٣١٤
١١٣٨٩/ في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد/ ٣١٥
١١٣٩٠/ يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا/ ٣١٥
١١٣٩١/ يكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار/ ٣١٥
١١٣٩٢/ تقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية/ ٣١٥
١١٣٩٣/ لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ/ ٣١٥
١١٣٩٤/ يجب على الشهود الحضور موضع الرجم/ ٣١٥
١١٣٩٥/ لو شهد أربعة و الزوج أحدهم/ ٣١٥
١١٣٩٦/ إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم/ ٣١٦
في الحد/ ٣١٦
١١٣٩٧/ الحدّ في ابتداء الإسلام/ ٣١٦
١١٣٩٨/ أقسام الحدّ خمسة/ ٣١٦