تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٢
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٣٥٥/ لو شهد اثنان بأنّه أكرهها و آخران بالمطاوعة/ ٣٠٩
١١٣٥٦/ لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت/ ٣٠٩
١١٣٥٧/ لو شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر/ ٣٠٩
١١٣٥٨/ يشترط في إقامتهم للشهادة دفعة/ ٣٠٩
١١٣٥٩/ لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم/ ٣١٠
١١٣٦٠/ لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة/ ٣١٠
١١٣٦١/ لو أقرّ مرّة أو دون الأربع/ ٣١٠
١١٣٦٢/ لو شهد شاهدان و اعترف هو مرتين/ ٣١٠
١١٣٦٣/ لو تاب قبل قيام البيّنة/ ٣١٠
١١٣٦٤/ لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر/ ٣١٠
١١٣٦٥/ لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا/ ٣١٠
١١٣٦٦/ لو رجع واحد منهم عن الشهادة/ ٣١١
١١٣٦٧/ لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت البكارة/ ٣١١
١١٣٦٨/ لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة/ ٣١١
١١٣٦٩/ لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة/ ٣١١
١١٣٧٠/ يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه/ ٣١١
١١٣٧١/ للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته/ ٣١٢
١١٣٧٢/ لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى/ ٣١٢
١١٣٧٣/ لو استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها/ ٣١٢
١١٣٧٤/ لو وطئ امرأة له عليها القصاص/ ٣١٢
الإقرار/ ٣١٢
١١٣٧٥/ إنّما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات/ ٣١٢
١١٣٧٦/ شرائط الإقرار/ ٣١٢