تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠١
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٣٣٤/ حكم ما لو أباحته الوطء فتوهّم الحلّ/ ٣٠٤
١١٣٣٥/ الإكراه يتحقّق في طرف الزوجة/ ٣٠٤
١١٣٣٦/ لو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره/ ٣٠٥
١١٣٣٧/ لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع/ ٣٠٥
١١٣٣٨/ في الإحصان الّذي يجب به الرجم و شرائطه/ ٣٠٥
١١٣٣٩/ إحصان المرأة كإحصان الرجل سواء/ ٣٠٦
١١٣٤٠/ عدم اشتراط الإسلام في الإحصان/ ٣٠٦
١١٣٤١/ لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان/ ٣٠٦
١١٣٤٢/ لو أعتق المملوك أو المكاتب لم يجب الرجم/ ٣٠٦
١١٣٤٣/ لو طلّق الرجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان/ ٣٠٦
١١٣٤٤/ حكم احصان المرتدّ إن كان عن فطرة/ ٣٠٧
١١٣٤٥/ لو زنى و له زوجة له منها ولد و ادّعى عدم وطئها/ ٣٠٧
١١٣٤٦/ لو جلد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا/ ٣٠٧
١١٣٤٧/ لو ادّعى الواطئ و الموطوءة الزوجيّة/ ٣٠٧
١١٣٤٨/ الأعمى يحدّ حدّا كاملا/ ٣٠٧
فيما يثبت به الزنا/ ٣٠٨
البيّنة/ ٣٠٨
١١٣٤٩/ إنّما يثبت الزنا بأمرين: البينة و الإقرار/ ٣٠٨
١١٣٥٠/ لو شهد بالزنا رجلان و أربع نسوة/ ٣٠٨
١١٣٥١/ لا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات/ ٣٠٨
١١٣٥٢/ يشترط في الشهود اتّفاقهم في الشهادة/ ٣٠٨
١١٣٥٣/ يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا:/ ٣٠٩
١١٣٥٤/ يشترط اتّفاق الشهود في القول الواحد/ ٣٠٩