تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة
الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
كتاب الصلح في الصلح/ ٧
٥٢٩٣/ تعريف الصلح/ ٧
٥٢٩٤/ أنواع الصلح/ ٧
٥٢٩٥/ الصلح عقد مستقلّ بنفسه لازم من الطرفين/ ٧
٥٢٩٦/ الصلح جائز على الإقرار و الإنكار/ ٧
٥٢٩٧/ لو ادّعى على رجل أمانة أو مضمونا فأنكر/ ٨
٥٢٩٨/ حكم ما لو صالح أجنبيّ عن المنكر للمنكر/ ٨
٥٢٩٩/ حكم ما لو لم يأذن المنكر في الصلح/ ٨
٥٣٠٠/ لو صالح الأجنبيّ عن المنكر لنفسه لتكون المطالبة له/ ٨
٥٣٠١/ لو قال الأجنبيّ للمدّعي: أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك/ ٩
٥٣٠٢/ حكم ما لو قال المدّعى عليه: صالحني/ ٩
٥٣٠٣/ حكم ما لو اعترف المدّعى عليه بحقّ فامتنع من أدائه/ ٩
٥٣٠٤/ لو اعترف له بعوض، فصالحه بثمن، أو بالعكس/ ١٠
٥٣٠٥/ لو صالحه على سكنى دار .../ ١٠
٥٣٠٦/ لو ادّعي بعين فاعترف، ثمّ صالحه على أن يزوّجه أمته/ ١٠
٥٣٠٧/ لو اعترفت بدعوى العين، و صالحته على أن تزوّجه نفسها/ ١٠
٥٣٠٨/ لو اعترفت بعيب في مبيعها، فصالحته على نكاحها/ ١٠
٥٣٠٩/ لو اعترف بالدّين في ذمّته، فأبرأه من بعضه و أعطاه الباقي/ ١٠
٥٣١٠/ لو اعترف بالعين فوهبه بعضها/ ١١