الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
الماكولات و المشروبات كان يقول ان فلانا اكل؟؟؟ فغصّ منات؟؟؟ و فلانا شرب فشرق فمات و فلانا دخل الحمام او خرج منه او جامع فمات و هكذا القصر عن الاحصاء و لم يمكنه إلا ذكر قليل من تلك الاشياء و رايت فى بعض حواشيه اشياء مضحكة منها انّه يورث النجر و منها انه معرّب توناپاك و تابى الامامية مع نقدهم التام ان ياخذوا بمثل هذه المزخرفات فى اثبات هذه الاحكام و منها قول بعضهم بحرمة الترياق المجرّد استناد الى مثل ما ذكر فى التنباك نعم القول بحرمة الترياق الفاروق لدخول اجزاء الخمر فيه لغير المضطر ان صح ذلك لا محيص عنه و منها قول بعضهم بحرمة قهوة الّتى مستندين الى ان حبها يصبر بالاحراق فحما فيكون حراما و فيه انه مع الاعتراف بصيرورتها فجالا تثبت حرمته لان الحرمة انما هو فى الطين و قال افضلهم على الاطلاق ان قول النّبى(ص)سيأتي زمان على امّتى يشربون القهوات ربما اريد به قهوة البن و ان كان اسم القهوة فى اللغة موضوعا للخمر لانّها تشبهه بالوضع بالكوثر و الادارة و الاجتماع لها فى المجالس و نحو ذلك و هو عجيب فان اطلاق القهوة على قهوة البن ليس من لغة العرب و لا من لغة العجم لانها مستحدثة و القهوة انّما هى الخمر و لو ان الاحكام المتعلّقة بالموضوعات يراد بها المعانى الجديدة سمّينا العسل و اللبن و السّكر مثلا خمرا