الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
و حرمناها و سمينا الخمر باحد؟؟؟ اسمائها فحلّلناها و منها توقف بعضهم عن العمل يحكم قامت ضرورة العقل على ثبوته بحيث لا يخفى على النّساء و الاطفال فانّ عالما من علمائهم و صالحا من صلحائهم كان واقفا على شاطئ الفرات فرأى امرأة قد عرفت فى الفرات و كان قادرا على الدّخول اليها و اخراجها فلم يفعل و لوم على ذلك فقال لانّ مسّ بدن المرأة حرام و لم يحضرنى حديث يدلّ على الاذن فى خصوص هذا المقام فترك المرأة و هو ينظر اليها حتى قضى عليها و منها قولهم بوجوب الجهر حيث يؤتى بالذّكر او مط فى الاخيرتين مستندين الى بعض اخبار لا دلالة فيها و لو دلّت وجب تاويلها او طرحها لاستمرار عمل الشيعة على خلافها و ظهور اتفاق العلماء على عدم العمل بها و منها قولهم بوجوب غسل الجمعة لبعض روايات يفيد ظاهرها ذلك و هى معارضة بمثلها و مع عدم المعارضة هى مخالفة لطريقة الشيعة لانّه لو وجب لكان ظهوره فوق ظهور وجوب غسل الجنابة و الحيض لابتلاء جميع المكلّفين به فى كلّ جمعة و غسل الجنابة لخصوص الازواج او من عرض له عارض اتفاقى و غسل الحيض من خواص بعض النساء فالحكم من القطعيّات و منها قولهم بوجوب زيارة سيّد الشّهداء(ع)لبعض اخبار ظاهرها ذلك و فيه انّ ذلك على خلاف طريقة المسلمين فانّ الواجب من السّفر مقصور عندهم على الحجّ ثمّ