الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
فى ذلك ما دلّ على انّ للمؤمن فى مماته من الحرمة نحو ما كان فى حياته و اى احترام اعظم من نقله الى مشاهد ساداته و من العجب انّهم لا ينكرون جواز النّقل بل النبش اذا ظهر انّ موضع دفنه محلّ العذرات و القذارات او يخاف عليه من اخراج اليهود او المخالفين له و احراقه و ينكرون نقله لحفظه من عذاب القبر و نار جهنّم و يظهر من ذلك جواز النّقل الى غير المشاهد المشرّفة من المقابر المشرّفة و مطلق الاماكن المشرّفة و من مشهد امام الى افضل منه و من مكان شريف الى اشرف منه و جواز النّبش و تقطيع الاعضاء اذا توقّف النّقل على ذلك و ما صدر عن بعض الجهلة المنطبق عليه قول القائل عدوّ المرء ما جهله من الاستناد الى ما دلّ على تحريم المسألة بعد الاغماض عن الطعن فى عموم دليله ظ؟؟؟ لان المثلة؟؟؟ الحرمة انّما يكون فيما لم يكن فيه صلاح الانسان او رفع فساده و إلا لزم ان لا يجوز قطع انف الملسوع او أذنيه مثلا لحصول آكلة او قرحة يخشى سرايتهما فان التّمثيل بالحىّ اشدّ حرمة من التمثيل بالميّت ثم اىّ مثله و اهانة اعظم من اخراج عظام محمولة من ابعد مقام الى مواضع لم يكن فيها قبر امام و خبر اليمانى قاس؟؟؟ بكفاية وجود قبر الامام و بعد سنين و اعوام و يقضى صاحب الفهم و النّظر الدّقيق بلزوم التقطيع اذا توقّف الدّفن عليه و الطّعن مثل هذه الاشياء اما ناش من الجهل و تقليد بعض ظواهر عبارات الفقهاء