الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
من التّراجيح علم انّ الخبر اذا قوى الظن بصدقه لجهة من الجهات كعمل الاصحاب و تلقيه بالقبول و غير ذلك عمل به و كان حجّة يخصّ به القرآن و السّنة و لا يرد لاجلها و إلا ضرب بالجدار كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة الاطهار (صلوات اللّه عليهم) على ان مسئلة الجمع مما يعمّ بها البلوى لكثرتها و كثرة وقوعها فينبغى ان تكون أخبارها؟؟؟ بين الشيعة متواترة كاخبار المتعة بخلاف المسائل القادرة؟؟؟ و المسألة واضحة البرهان غيّة عن البيان و منها عدم تجويزهم النّظر الى بدن بنت الزّوجة المدخول بها و ام الزوجة نظرا الى عمومات تحريم النظر بزعم انه ليس فى الاخبار ما يدلّ على ذلك و الاجماع و السّيرة لا حجّية فيها و كانّهم لم ينظروا فى اخبار تغسيل الميّت فانّه سئل الصّادق(عليه السلام) عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسّله امرأته و ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب و عن زيد بن على عن آبائه عن علىّ(عليه السلام) فى حديث قال اذا مات الرجل فى السفر الى ان قال و اذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزّرنه و يصببن الماء عليه صبّا و يمسس جسده و لا يمسس فرجه و المسّ اشدّ تحريما من النظر بديهة و فى الباب عدة اخبار تدلّ على جواز تغسيل المحارم من وراء الثّياب كما ورد فى الزّوجة و الأم و الأخت و من اللوازم عادة ظهور شيء من البدن و الظاهر ان المراد بها ثياب الميّت لا ان توضع عليه ثياب من خارج حتى يمكن ان ينزل