التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ٩٣ - منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها
قيدا فيهما فإنه و ان كان من المعانى المستقلة لكنه لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه على حسب الوضع فالابتداء كك اسم لمفهوم النسبة و لكن لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه و لو كانت مستقلة فقد نص فى كتابه كما ان الاستقلال لم يؤخذ قيدا فيه فكك عدمه فمع ذلك التنصيص فى كلامه فما معنى لتلك النسبة الى جنابه بان المعنى امر دائر بين النفى و الاثبات و ليس مركبا من جنس و فصل الى آخر بياناته التي لا مساس لها بكلامه و لا ربط له بمراده هكذا بناء الاشكال على الاكابر فباللّه عليك ان تراجع كلاهما فى المقام و اما الثانى فقد اورد عليه تارة بانه مبنى على ان تكون للالفاظ واضع مخصوص و قد بين فساده و ثانيا ان من المقطوع عدم الاشتراط على فرضه و ثالثا ليس اختيار الاستعمال بيد الواضع حتى يشترط فيه و رابعا اى محذور فى مخالفة الواضع فى شرطه و انت خبير بفساده اما او لا قد عرفت فى افساد قاعدة جعل المتوسط فى باب الوضع بثبوت واضع مخصوص عقلا و نقلا فراجع و ثانيا جواب دعوى القطع بعدم الاشتراط هو القطع بالاشتراط و ثالثا شرط الجاعل نافذ كشرط المشترط فى باب الشروط فنتيجة ذلك الشرط تضييق دائرة الموضوع له بمثابة لا توجد بدونه فمن هذا انقدح فساد قياسه بالمجاز سيما اذا كان ايضا بالطبع فحينئذ لمنعه و لو مجازا كمال الوسعة فيكون للشرط كمال الفائدة كما ظهر مفاسد مخالفته حيث انه غلط لا استعمال حقيقى و لا مجازى لفقد الوضع بدون شرط و من هنا ظهر انه راجع الى الجعل لا المجعول حتى يصح مجازا من باب استعمال البعض فى الكل و لا الى الاستعمال حتى يكون غير مرتبط به و لا الى المستعملين حتى يقال لا يجب الوفاء و اى ضرر فى مخالفة بل عند فقده ح لا وضع كما لا يخفى فتلك المحاذير غير وارد عليه نعم اصل المبنى فاسد فهو شيء آخر فلا بد ان يتكلم فيه ثم ان الذى اورد على التعريف بان الحرف ما دل على معنى فى غيره فاسد من جهة عدم تقرر و ثبوت له اصلا غير وجيه اذا و لا ان على التعريف كما عليه الروايات اتفاق الادباء و اهل اللسان فلا معنى لاشكال غير اهل اللسان عليهم مع اتفاقهم الراجع الى الاشكال فى اللغة و ثانيا لا ينافى التعريف مذهبه حيث ان المعنى له تقرر و ثبوت بالاستعمال حال الاستعمال فى موطنه غاية الامر عليه يكون وجوده ايقاعيا لا وقوعيا و ثالثا ان الاخبار