التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٦٤ - منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع
احراز المزيل له و لذا تمسك بعضهم فى الفرع السابق بقاعدة الفراغ لصحتها و كك الثانى لمنافاته لظاهر ادلة الشرطية فان ظاهرها اعتبار الطهارة الواقعية فالقول بان الشرط هو احرازها لا يساعدها الدليل بل قول بلا دليل هذا فاقول بعد الاتفاق على صحة الصلاة تارة يقع الكلام فى امكان احد الوجوه الثلاثة و اخرى فى وقوعه و الحكم بصحته اما الاول فكل واحد امر ممكن فى مقام الثبوت لا استحالة فيه فلو كان فيه استحالة فما اختاره امر مشكل بل محال كما ساشير به فى مقام الاثبات فامكان ان يكون الوجه فى الصحة هو كون العلم تمام الموضوع او الشرط اعم من الواقع؟؟؟ و الاحراز او جعل البدل عنه على اشكال فيه لا غبار فيه و انما الكلام فى مقام الاثبات اما الوجه الاول فهو خلاف ظاهر الاشتراط و ان العلم طريق اليه فلو بيننا عليه فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر و اما ما ذكر من عدم جواز الدخول فى الصلاة مع الشك فلم يعلم وجه الاستدلال به لعدم الصحة وجه الاول حيث ان العلم تمام الموضوع فلا بد من حصوله و لو بمحرز فمع عدمه لا يجوز الدخول فيها لكن لا دلالة فيه عدم كونه تمام الموضوع فاتفاقهم على عدم جواز الدخول الا بالاحراز لا يدل إلّا احراز الاحراز اما كون ذلك مستقل فى الشرطية و تمام الموضوع او طريق و ان الشرط هو الواقع المحرز فلا دلالة فيه كما لا يخفى نعم فقط يكون القول به خلاف ظاهر العلم و الاحراز بانه طريق دون كونه موضوعا كما لا يخفى و اما الوجه الثانى فهو ايضا خلاف ظاهر ادلة الاشتراط لا اشكال فى ذلك و اما الثالث فهو ايضا خلاف الظاهر من جهات الاولى ان الالتزام به مخالف لمذهبه موافقا للمشهور بان الامارة و الاصول المحرزة حجة من باب الطريقية دون الموضوعية و ان ما اختاره من الثالث لا يتم إلّا بالموضوعية حيث لا بد من احراز الطهارة ثم كشف خلافها و الثانية انه قده انكر التصويب حتى تصويب العدلية و ان ما اختاره عين تصويبهم و الثالثة ان بنائه ان الاوامر الظاهرية لا يفيد الاجزاء كما عليه المشهور و انه لا يتم إلّا القول بالاجزاء و الرابعة ان المأتى به اما لا يكون فيه المصلحة و لم تكن واجدا لها ام لا بل انه واجد للمصلحة فلا بد من الامر به فى الواقع تخييرا على نحو التخيير بين الاقل و الاكثر و على الاول لا محالة تكون باطلة غير مجزية كما لا يخفى و اما ما ذكر من الاجماع على الاجزاء فى العبادة فهو غير مرتبط بصحة