التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٠١ - منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
و كك مرة و كك شديد و كك قائما و كك ساير المقولات فلا خصوصية بواحدة منها فكلها متمم المقولة لان الكل يبين حال الفعل غاية الامر ذكر الواحدة منها بالخصوص تابع لغرض المتكلم كما انه قد يتعلق الغرض بذكر الواحد و قد يتعلق بالاثنين و قد يتعلق بالكل و لكنه لا اشكال فى ان الكل متمم المقولة و لكن لا ريب فى انه مع ذلك مقولة مستقلة لا ربط لكل واحدة منها بالآخر و كل عارض على زيد غاية الامر بعضها بدون الواسطة نحو الضرب و بعضها معها كالاين و المتى و امثاله بناء على استحالة قيام العرض بالعرض و إلّا بعضها على الذات و بعضها على عرض الذات و ذلك لا يقتضى ان يكون العارض الثانى و الثالث متمما للمقولة (و ثالثا) ان الفعل ايضا كالضرب بناء عليه يكون متمم المقولة لانه يبن حال الفاعل و الذات بعين الملاك فيكون هو ايضا (ح) متمم المقولة فاى فرق بين الفعل و بقية المقولة حق استحقت ذلك الاصطلاح دون الفعل (و رابعا) ان ظرف المستقر كالظرف اللغو طابق النعل بالنعل لانه لا فرق فى كون غير الفعل يبين حال الفعل بين كونه مذكورا فى الكلام كما فى ظرف اللغو ام غير مذكور كما فى المستقر بعد معلومية ان الظرف يحتاج الى المتعلق ففى مثل زيد فى الدار ايضا يكون الاين متمم المقولة لانها مبين حال المكون او الثبوت المقدر فالحذف و عدمه لا يستحق اسما و لا مغيرا للمعنى كما ان الفعل المقدر فيه ايضا يبين حال الفاعل و الذات فيكون على التقادير من متمم المقولة فاى فرق بين الاعراض فى اتصاف الذات بها اما بلا واسطة او معها و انها طرا من متمم الذات و كمالاتها التي تبرز بها و لعمرك ان تلك القاعدة بمكان من الغرابة فضلا ان يبتنى عليها المسائل و اللّه الهادى.
[القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين]
منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
كالاستصحاب و قاعدة التجاوز و الفراغ الا مقام القطع الطريقى و لو كان ماخوذا فى الموضوع دون سائر اقسامه و اسس قاعدتين إحداهما ان المجعول فيها هو الطريقية و الكاشفية و الوساطة و الثانية تشييد قاعدة الحكومة التي مؤسسهما الشيخ قده و لو كان فى كلتا القاعدين تفاوت مع كلامه قده ثم جعل الحكومة على قسمين واقعية و ظاهرية و المراد من الاولى بان يوسع دائرة الواقع عند قيامهما و