التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ٨٥ - منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
وجوه البر و احياء بعض الليالى و وضع ظهر اليد موضع بطنها و باب قراءة القرآن و الادعية و المناجات و باب الطواف و الطواف على النساء و باب السدر و الكافور فى خليطهما و باب الكفارات و باب العتق و باب الطلقات و باب النذور الى غير ذلك من ابواب العبادات و المعاملات و السياسات سيما بناء على المنصور من عدم توقف اجرائها على شيء من عمل او غيره بل مطلقا تجرى من اول الفقه الى آخره ما دام لم تقم حجة اقوى منها على عدم اجرائها كما ستعرف وجهها إن شاء اللّه و اللّه الهادى (المقام الثالث) فى ذكر تمامية ادلتها و انها عامة و عدم ورود اعتراض عليها و تجرى فى مطلق التكاليف الواجبات و المستحبات بل و غيرهما فاقول
منها قوله «ع» ما لا يدرك كله لا يترك كله و كلمة الموصول عبارة عن المكلف به واجبا كان او مستحبا او غيرهما و على التقدير كليا كان حتى يكون له افراد عرضية او طولية او كلا كان حتى يكون له أجزاء و شرائط و لا يلزم على ذلك التعميم استعمال اللفظ فى اكثر من المعنى او التزام جامع بعيد كل ذلك اجنبى عن فهم الحديث بل المراد منها هو المكلف به و هو المامور به و المنهى عنه فالمعنى ان المكلف به اذا عجز المكلف عن إتيانه بما هو مكلف به لا يظن انه سقط التكليف عنه «ح» بل انه يأتى به بما هو ميسوره و يأتى بالباقى الذى هو ميسوره كما قلنا واجبا كان المكلف به او مستحبا او غيرهما كليا كان او كلا و قد ذكرنا فى السابق ان تلك القواعد مغروسة فى اذهان العقلاء و معمولة عندهم و بنائهم عليها و الشارع لم يكن مخترعا بل ممضيها كما فى المعاملات و ليس حالها كما فى الموضوعات المستنبطة فدعوى اختصاصها بالاجزاء و الكل كدعوى اختصاصها بالواجب دون المستحب كما ترى خارج عن الفقاهة خارج عن فهم الحديث الذى عليه بناء العقلاء كما لا يخفى كدعوى اختصاصها بالاجزاء او الافراد دون الشرائط حيث معناه ان العمل الذى كان وظيفة المكلف على حسب ما اختر «ع» الشارع على ما هو عليه اذا تعذر الاتيان به على ما هو عليه لا يسقط التكليف عن البقية فيجب عليه او يستجب الاتيان بها او يكره عليه او يحرم منها قوله «ع» الميسور لا يسقط بالمعسور و اللام فى الفقرتين اما جنس كما هو الاصل فيها كما ادعوا فى باب الاستصحاب فى قوله لا تنقض اليقين او عهد ذهنى و على التقديرين فمعناه ان المكلف