التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ٨٨ - منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
فهم الحديث و فقهه فكيف بمن هو علم فى الاعلام (فانقدح) عما ذكرنا فساد ما ذكر قده من اختصاصه (اولا) بالكلى دون الكل لما قلنا من الدلالة على الاعم منه و من الكل «و ثانيا» عدم ربط حديث الاخير بوجه من الوجوه بما نحن فى صدده اصلا و ابدا حيث ان الامر للمرة او التكرار كما هو محط السؤال و الجواب اجنبى عن مسئلة تعذر اتيان المأمور به و انه من باب تعدد المطلوب او وحدته كما لا يخفى (و المقام الرابع) ان المدار فى ميسورية الميسور هو صدق العرفى حيث ان موضوعات الاحكام على قسمين مستنبطة و صرفة و معرفة ان ذلك ميسور عن المعسور ام لا ليس من قبيل الاول حتى يدق باب الشارع فى معرفته بل من قبيل الثانى فلا بد من دق باب العرف «فحينئذ» كلما صدق عرفا بانه ميسور يجب اتيانه و لو لم يكن الباقى من الركن و الحقيقة و دعوى انه لا يصدق على الباقى صدق الميسور الا فيما كان الباقى ركنا دعوى بلا حجة و لم يسمع منه و لم نجد فى كلامه الا تكرار المدعى و صيرورتها مصادرة بان الباقى لا بد و ان يكون من الحقيقة و الذات الفاقدة عنها الخصوصيات الغير المعتبرة فى هويتها كيف مع صدق العرفى وجدانا مع عدم كونه ركنا لا يصدق عليه الميسور فاى نسبة بين ايماء الغرقى و الهدمى مع الصلاة التام الاجزاء و الشرائط التي صلاة الكامل المختار و اى نسبة لا حرام من احرم و دخل فى الحرم بل اولا يدخل و اجاب دعوة الحق مع تمام اعمال العمرة و الحج و هكذا فدعوى لا بدية صدق العرفى على الباقى من كونه ركنا و كونه حقيقة فاقدة للخصوصية مما لا شاهد عليه بل الوجدان و البرهان على خلافها و اما دعوى عدم اجرائها فى الحقائق الشرعية الا فيما عمل فيه الاصحاب فهى امر عجيب حيث بعد صحة السند و كونه قطعيا و وضوح الدلالة فاى احتياج الى عمل الاصحاب مع انه لا مرجح للدلالة و لا مضعف و لذلك قلنا فى القرعة و لا ضرر انه لا يحتاج فى العمل بهما بعد تواتر سندهما الى عمل الاصحاب اذ لم نجد له وجه يطابق القواعد اصلا ان قلت نعم و لكن ان فى قاعدة الميسور قلنا ان الباقى لا بد و ان يكون ركنا حق يصدق عليه الميسور و ان العرف لا سبيل له فى تشخيص الركنية و عدمها فى العبادة فلا بد من المراجعة الى عمل الاصحاب حتى يكون عملهم دالا بان الشارع هو الذى بين الميسور و الركنية و انهم أخذوا منه فما دام لم يؤخذوا عنه و لم يثبت الاخذ لا